الصفحه ٤٣٣ : العامة وما فيه الناس شرع سواء كالمساجد والشوارع والقناطر ونحوها ومنع
الناس من الانتفاع بها مثل الاستيلا
الصفحه ٦١ : فرق بين الصلاة وغيرها ، حتى مثل مس كتابة القرآن ، وهذا الغسل يمكن ان يقع
على نحوين :
( الأوّل ) ان
الصفحه ٩٦ : الميت مسلماً ، فيجب في مسّ الميت الكافر أيضاً ، بل ولا فرق في المسلم بين من
يجب تغسيله ومن لا يجب
الصفحه ٤٧٧ : والقرآن الشريف
والكعبة المعظمة وسائر الأمكنة المحترمة ولكن لا تنعقد اليمين بالحلف بها ، ولا
يترتب على
الصفحه ٥٣ : ، وأما الصلوات المستحبة فيعتبر الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات
الواجبة.
(٢) الأجزاء المنسية : من
الصفحه ٢٤٤ : يجب عليه القضاء
مع الامساك في بقية النهار برجاء المطلوبية على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(٤) ما إذا اخبر
الصفحه ٤١ :
١٣ ـ الفحش من القول ، وهو الكلام البذئ
الذي يستقبح ذكره.
١٤ ـ الغدر والخيانة حتى مع غير
المسلمين
الصفحه ٣٧ :
٢ ـ ان يعلم ـ ولو اجمالاً ـ الاختلاف
بينهم في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه ، وهنا عدة صور
الصفحه ٥٤٣ : والعوض كلّياً في الذمة ، مضافاً الى أنّ لازم هذا الرأي القول بصحّة
بيع عشرين كيلو من الحنطة نقداً بمثلها
الصفحه ٣٥ : المسألة
(١٤) ـ الا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ.
(
مسألة ١١ ) : يجوز تقليد من
اجتمعت فيه أمور
الصفحه ١٣٥ :
وتوابعها من الأجزاء
المنسية ، وصلاة الاحتياط ، دون سجدتي السهو ، وأما النوافل فلا يعتبر فيها
الصفحه ٤٧١ : ، ولو اقتصر على قوله ( علي كذا ) لم
ينعقد النذر وان نوى في نفسه معنى ( لله ) ، ولو قال ( نذرت لله أن
الصفحه ٣٦٥ : المحال والمحال عليه سواء كان بريئاً أم مديناً ، ويكفي
في الإيجاب والقبول كل قول وفعل دال عليهما
الصفحه ٣٨ :
يمكن للمقلد
استعلامها حين الابتلاء جاز له الرجوع فيها إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم ـ
على
الصفحه ٣٢٧ : مقتضى
الاحتياط في ذلك ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وان لم يكن عربياً ، بل تقع بالفعل
كما تقع بالقول