صلاته دونهم لكون فرضه القصر وفرضهم التمام ، وفي مثله يجوز للمأمومين تقديم غيره واتمام الصلاة معه ـ والأحوط الأولى ـ ان يكون الامام احدهم.
٣ ـ عدم كون الامام مأموماً ، فلا يجوز الائتمام بمن ائتم في صلاته بشخص آخر.
٤ ـ ان يكون الائتمام من أول الصلاة ، فلا يجوز لمن شرع في صلاة فرادى ان يأتم في اثنائها.
٥ ـ ان لا ينفرد المأموم في اثناء الصلاة من غير عذر والا فصحة جماعته محل اشكال ، سواء أنوى الانفراد من أول الأمر ، أم بدا له ذلك في الأثناء ، ولكنه لا يضر بصحة الصلاة الا مع الاخلال بوظيفة المنفرد فان ـ الأحوط لزوماً ـ حينئذٍ اعادة الصلاة ، نعم إذا اخل بما يغتفر الاخلال به عن عذر فلا حاجة إلى الاعادة وهذا فيما إذا بداله العدول بعد فوات محل القراءة أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً.
٦ ـ إدراك المأموم الامام حال القيام قبل الركوع أو في الركوع وان كان بعد الذكر ، ولو لم يدركه حتى رفع الامام رأسه من الركوع لم تنعقد له الجماعة.
( مسألة ٣٧٢ ) : لو ائتم بالامام حال ركوعه وركع ولم يدركه راكعاً بان رفع الامام رأسه قبل ان يصل المأموم إلى حدّ الركوع جاز له اتمام صلاته فرادى ، وكذا لو شك في ادراكه الامام راكعاً مع عدم تجاوز المحل ، وأما مع التجاوز عنه كما لو شك في ذلك بعد الركوع فتصح صلاته جماعة.
( مسألة ٣٧٣ ) : لو كبّر بقصد الائتمام والامام راكع ورفع الامام رأسه