بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٤

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني

بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٤

المؤلف:

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني


المحقق: السيّد محمّد حسن الموسوي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: سليمان‌زاده
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-518-283-8
ISBN الدورة:
978-964-518-249-4

الصفحات: ٦٨٨

__________________

الظاهر ، وتبديل المفروض حرمته في الواقع قبل طروّ الشبهة بالحلال في الواقع بمجرّد طروّ الشبهة المنافي للإستصحاب والمستلزم للتصويب في الموضوعات الذي لم يلتزم به أحد حتى المصوّبة ، فلا بد من فرضه كالحديث الأوّل في التجريد عن ذلك الظهور والحمل على الشبهة البدويّة أو غير المحصورة ، أو المحصورة الخارج أحد أطرافه عن تحت ابتلاء المكلّف.

فإن قلت : نمنع الملازمة المذكورة.

أوّلا : بمنع مخالفة الحكم الظاهري المفروض للواقع.

وثانيا : سلّمنا المخالفة ولزوم التصويب لكن نمنع بطلان اللازم من المخالفة والتصويب لوجود القائل به كصاحب الحدائق والشيخ أسد الله قدس‌سرهما سيّما في الطهارة والنّجاسة.

وثالثا : سلّمنا بطلان اللازم من التصويب ومخالفة الواقع ، لكن إنما هو في ما لا بدل له ، وهنا له بدل وهو ترك أحد طرفي الشبهة عند ارتكاب الآخر.

قلت : الجواب أمّا عن الأوّل : فبأنّ منع لزوم التصويب والمخالفة بين الحكم الظاهري والواقعي راجع إلى منع المقتضي للإجتناب وقد فرضنا ثبوته ، والوفاق حتى من الخصم في ثبوته.

وأمّا عن الثاني : فمبني على بطلان التصويب كما هو المشهور المنصور.

وأمّا عن الثالث : فبعدم صلوح بدليّة الترك القهري لأحد المشتبهين عن فعل الآخر.

نقضا : بانه لو صلح ترك الضدّ المقارن لفعل ضدّه الآخر عن ذلك الفعل لصلح بدليّة ترك الزنا المقارن لشرب الخمر عن شرب الخمر ، بل وبدليّة ترك كلّ حرام عن فعل حرام آخر فيلزم

٢٦١

حيث إن جعل قوله : « بعينه » تأكيدا للضّمير المجرور بعيد في الغاية وركيك إلى غير النّهاية ، فلا بد أن يجعل قيدا للمعرفة ، وهذا بخلاف الحديث الأوّل ؛ فإن ظاهره كونه تأكيدا لا قيدا للمعرفة على عكس الحديث ، ومنشأ الدعويين ومدركهما ليس

__________________

استحلال جميع المحرّمات ؛ إذ ما من فعل محرّم إلاّ ويقارنه ترك محرّم آخر ، وما يضع الغاصب رجله على موضع من الأرض المغصوبة إلاّ ويرفعها عن الموضع الأوّل فيلزم استحلال الثاني لاقترانه بترك الأوّل وهكذا.

وأمّا حلاّ : فأوّلا : ان نفس الترك المقارن لفعل من الأمور العدميّة المقارنة قهرا لفعل الشيء لا يصلح ان يكون بدلا عن ذلك الفعل إلاّ بضميمة الإلتزام أو القصد إلى ذلك الترك أو إرادة الكفّ من الترك.

وأمّا ثانيا : فلأنّ بدليّة الشيء عن الآخر لا يحصل إلاّ بجعل الشارع ولم يثبت فيما نحن فيه جعله البدليّة للترك عن الفعل المفروض.

والحاصل : انّا وإن قلنا بمقالة المشهور المنصور من انّ التخيير مطلقا سواء كان واقعيّا أو ظاهريّا كما يقع بين الفعلين كذلك يقع بين التركين وبين الترك والفعل أيضا.

ولم نقل بما قيل : من اختصاصه بالفعلين إلاّ انّ الترك هنا مع ذلك لا يصلح أن يكون بدلا عن الفعل ، وذلك لأنا وإن قلنا بظهور التخيير بين الشيئين في حكمين مستقلّين لكلّ من المخيّر فيهما ولم نقل برجوع التخيير بين الشيئين إلى التكليف بأحدهما المنتزع حتى يختص بالفعلين ويؤول التخيير بين التركين كالتخيير بين الأختين ونحوه إلى عدم التخيير وإلى النهي عن صفة الجمع بينهما إلا على تقدير رجوع الترك إلى الكفّ ونحوه ولكن مع ذلك كلّه لا يصلح أن يكون الترك هنا بدلا عن الفعل لما تقدّم من النقض والحلّ » إنتهى.

أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٦٣.

٢٦٢

إلاّ الوجدان الرجوع إلى العرف ...

قوله : ( إلاّ أن إبقاء الصحيحة ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٢٠٢ )

__________________

(١) قال السيّد المحقّق اليزدي قدس‌سره :

« قد عرفت عدم المنافاة وأن حكم العقل بوجوب متابعة العلم معلّق على عدم ترخيص الشارع لما يخالفه ولا تناقض في ذلك فإذن الطريق في عدم جواز المخالفة القطعيّة منحصر في منع ظهور الرواية في الترخيص في مورد العلم الإجمالي إمّا بدعوى حصول غاية الحلّ بناء على انّ الغاية مطلق العلم اعمّ من الإجمالي كما ادّعاه المصنّف وقد عرفت منعه بناء على أنّ الغاية مطلق العلم أعمّ من الإجمالي كما ادّعاه المصنّف وقد عرفت منعه أو بدعوى انصراف عموم الشيء إلى غير مورد العلم الإجمالي كما قيل ، أعني : إلى الشبهات البدويّة وهي أيضا ـ كما ترى ـ لا وجه لها ، هذا.

وقد سلك بعض المحقّقين هنا ـ في منع ظهور الرّواية في ترخيص ارتكاب كلا المشتبهين ـ مسلكا آخر بعد تسليم جميع المقدّمات التي ذكرناها : من أنّ حكم العقل بوجوب موافقة العلم معلّق على عدم ترخيص الشارع خلافه ، وانّ عموم الرّوايات شامل لمورد العلم الإجمالي ، وأنّ الغاية خصوص العلم التفصيلي إلاّ انه قال :

( إنّ دلالة الرّواية على جواز المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي مبنيّة على استفادة العموم الأحوالي من كل شيء وهو ممنوع ، وإنّما عمومه هو العموم الإفرادي دون الأحوالي.

بيان ذلك : أنّ عموم « كل شيء » وإن كان يشمل كل فرد من أطراف الشبهة لكن كل فرد منها له حالتان : ارتكابه بدون ارتكاب الأطراف الباقية ، وارتكابه مع ارتكاب الباقي ، فلو استفيد العموم من هذه الجهة أيضا دلّ على جواز المخالفة القطعيّة وإلاّ كان مفاد الرّواية جواز

٢٦٣

أقول : عمدة الدليل على عدم إرادة ما هو الظاهر من الخبر والصّارف منه بعد فرض وجود المقتضي ـ وهو : شمول الخطاب الواقعي على ما هو المفروض ـ استقلال العقل بقبح تجويز المخالفة من الشارع على ما عرفت تفصيل القول فيه.

لا يقال : إن الخبر يدلّ على كون العلم التفصيلي جزء لموضوع الأحكام الصادرة من الشارع ؛ فليس هناك حرمة للموضوع الواقعي المجرّد عنه ، حتى يلزم محذور التناقض ونحوه.

لأنّا نقول : دلالته على ما ذكر موقوفة على كون المراد من الحلّيّة المغيّاة بالعلم في هذه الأخبار هي الحلّية الواقعيّة لا الظاهرية ، ومن المعلوم لكلّ من

__________________

ارتكاب كلّ من الأطراف في الجملة ، والقدر المتيقن منه ارتكاب كلّ مع ترك الباقي وهذا لا يفيد إلاّ جواز المخالفة الإحتماليّة وعدم وجوب الموافقة القطعيّة ).

وفيه أوّلا : النقض بالشبهة البدويّة ، بل بجميع العمومات ؛ فإن ارتكاب كلّ إناء مشكوك الحرمة بالشبهة البدويّة له حالتان : ارتكابه مع ارتكاب سائر الشبهات البدويّة أو بدونها فلو لم يكن هناك عموم أحوالي فالقدر المتيقّن ارتكابه مع عدم ارتكاب الباقي وهو كما ترى.

وثانيا : أنّ ما ذكره يرجع إلى منع العموم الأفرادي ؛ ضرورة عدم جواز ارتكاب كلّ فرد إلاّ مع ترك الآخر ، اللهم إلاّ أن يرجع إلى العموم البدلي وهو أيضا خلاف ظاهر لفظ العموم.

وثالثا : أنّ منع العموم الأحوالي بمعنى الإطلاق لا وجه له ، ألا ترى انه لو قال : ( أكرم العلماء ) يدلّ على وجوب إكرام كلّ عالم ماشيا كان أو راكبا قائما أو قاعدا في السوق أو في المسجد إلى غير ذلك من الإحوال ، وهذا ممّا لا شك فيه ولا شبهة تعتريه ). إنتهى.

انظر حاشية على فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٥٤.

٢٦٤

راجع إليها ظهورها بل صراحتها في ثبوت الحرمة الواقعية للشيء على ما يشهد به قوله : « منه » وغيره هذا.

مضافا إلى تسليم الخصم عدم كون الحلّيّة واقعيّة ، فعدم تقيّد الحرمة واقعا بالعلم اتفاقي ، فالحكم بالمنافاة عقلي وإن كان ثبوت كل من المقدمتين بغير حكم العقل ، وهذا الذي ذكرنا هو المراد مما ذكره الأستاذ العلامة من الجواب.

وأما قوله : « والنصّ » فيحتمل أن يكون المراد به نفس الدليل الواقعي ولكنّه بعيد ؛ لحكومة تلك الأخبار على فرض الدلالة عليه ، فتدبّر. وجعل المراد غيره أبعد منه.

(٦٠) قوله : ( فإن قلت : مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي لا يوجب ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٠٢ )

أقول : لمّا جعل الصارف عمّا يظهر منه الإذن في كلا المشتبهين ظاهرا في الجواب عن السؤال الأول نفس ما دل على تحريم العنوانات الواقعيّة من حيث إيجابه لرفع الحكم الواقعي واقعا وفي نفس الأمر ؛ فلا محالة توجّه عليه السؤال المذكور.

فلو جعل الصارف حكم العقل من حيث إيجابه وجوب الإطاعة بعد العلم بتوجّه الخطاب الواقعي إلى المكلّف من جهة العلم بتحقّق موضوعه وحكمه بقبح معصيته والإذن فيها ـ ولو في مرحلة الظاهر كما صرّح به في الجواب عن هذا

٢٦٥

السؤال وجعله مانعا من إذن الشارع ـ لم يتوجه عليه السؤال المذكور أصلا كما لا يخفى.

نعم ، هنا كلام في تصوير عدم منافاة الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي على الخلاف ، ولو مع جهل المكلّف بالمخالفة لا من جهة المنافاة لحكم العقل في باب الإطاعة ، بل للتضاد والتنافي الذاتي بينهما كالحكمين الواقعيّين تقدّم في أوائل هذا الجزء من التعليقة مع ما يقال عليه ، ومقتضى ما أفاده في المقام في الجواب عن السؤال المذكور كصريح كلامه في أول هذا الجزء من « الكتاب » عدم التنافي الذاتي بينهما كما هو ظاهر مقالة الأصحاب أيضا.

٢٦٦

(٦١) قوله قدس‌سره : ( قلت : الحكم الظاهري لا يقدح مخالفته ... (١). إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٠٣ )

أقول : لما كان مبنى ما أفاده في الجواب على ما عرفت الإشارة إليه على عدم التنافي بين الحكمين ذاتا ، وثبوت التنافي للحكم الظاهري على خلاف الواقع مع حكم العقل في باب الإطاعة ، فينبغي تقييده بعد تخصيص التنافي بصورة العلم بالمخالفة كما في الجواب بما إذا أوجب جعل الحكم في مرحلة الظاهر على

__________________

(١) قال المحقق المؤسّس الطهراني أعلى الله تعالى درجاته :

« وهو كما ترى لا محصّل له ؛ فإن الذي اعتمد عليه في التفصّي عن الرّواية انّ مقتضاها تخصيص ما دلّ على حرمة المحرّمات الواقعيّة وهو ينافي الإتّفاق والنّص.

وهذا الإعتراض محصّله : عدم المنافات بين الحكم الظاهري وبين الحكم فلا يلزم التخصيص.

وهذا الجواب محصّله : قبح إعذار العالم ولو كان من أوّل الأمر سلك هذا المسلك لما وقع في المحذورات واستغنى عن هذه التطويلات التي لا طائل تحتها مع انّ بدليّة الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي أو كونه طريقا مجعولا اليه لا معنى لهما ؛ فإنّه إعذار صرف ، فهو تصرّف في المرحلة الثالثة والبدل واقعي ثانوي كالتيمّم بالنسبة إلى المائية وكونه طريقا أوضح فسادا.

نعم ، الأصل الجاري في دفع الموانع عن الدلالة كأصل الحقيقة والإطلاق والعموم يتمّم الكشف الذاتي للدّليل لا انه طريق مجعول ، وكذا ما دلّ على تنزيل احتمال التعمّد في الكذب او التقيّة منزلة العدم ؛ فإنه تكميل للنّقص في الظاهر لا أنّ الأصل طريق » إنتهى. أنظر محجّة العلماء : ج ٢ / ٣٤.

٢٦٧

خلاف الواقع ، الإذن في مخالفة الواقع بحسب العمل ، وأمّا لا مع ذلك فلا قبح فيه مع العلم بالمخالفة أيضا كما في التخيير الظاهري بين الاحتمالين ، أو الخبرين ، أو فتوى المجتهدين ؛ فإنه وإن علم بمخالفته للحكم الواقعي المعيّن عند الله تبارك وتعالى ، إلاّ أنه لا يوجب الإذن في [ ال ] مخالفة العمليّة في كل واقعة من دون التزام بما يحتمل مطابقته للواقع. وقد أشرنا إلى عدم منافاته لحكم العقل في مطاوي كلماتنا في دوران الأمر بين الوجوب والتحريم من مسائل الشك في التكليف.

وأمّا ما أفاده في الجواب : من رجوع الحكم الظاهري على خلاف الواقع مع جهل المكلّف إلى مجرد المعذوريّة كما في موارد البراءة ، فإنّما يستقيم ذلك في البراءة العقليّة ، أو ما يرجع إليها من الأخبار ، لا فيما يفيد إعطاء الحلّيّة والإباحة في مرحلة الظاهر كما هو ظاهر.

وقد تقدّم في أوّل هذا الجزء من التعليقة في وجوه التفصّي للتنافي بين الحكمين : أن الظاهر من بعض إرجاع الحكم الظاهري مطلقا إلى مجرّد المعذوريّة ، وتقدّم أيضا الكلام في فساده فراجع إليه حتى تقف على حقيقة الأمر ، كما أنا أشرنا هناك إلى عدم الجدوى فيما أفاده بالنسبة إلى الطرق الظاهرية ، إلاّ أن يرجع إلى نوع من التصويب الباطل عندنا.

٢٦٨

(٦٢) قوله : ( فإن قلت : إذن الشارع في فعل الحرام ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٠٣ )

أقول : لما كان مبنى ما أفاده في الجواب عن السؤال السابق كما عرفت الكلام فيه على منافاة تحليل الشارع للمشتبهين في مرحلة الظاهر ، لحكم العقل بوجوب الإطاعة وقبح الإذن في المعصية إنّما هو فيما كان الارتكاب معصية في علم المكلف ، ولا يتحقّق ذلك إذا كان الارتكاب على التدريج كما ذهب إليه غير واحد ممن قال بجواز ارتكاب المشتبهين ، فلا يكفي الدليل المذكور ردّا عليه وإن كفى في ردّ القول بجواز الارتكاب مطلقا ، لكنه لا يفيد ؛ فإن المقصود الاستدلال للقول بالمنع مطلقا ، ولا يكفي مجرد العلم بتحقق المخالفة مطلقا ولو بعد الارتكاب ؛ لعدم مساعدة العقل عليه ، مضافا إلى منافاته لما وقع في الشرعيّات كما يظهر من الأمثلة المذكورة في السؤال.

(٦٣) قوله : ( قلت : إذن الشارع في أحد المشتبهين ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٢٠٤ )

__________________

(١) قال المحقق الكرماني قدس‌سره :

« أقول : يعني أنّ ما ذكرت من قبح الإذن في المعصية مع علم المكلّف بتحقق المعصية حين المعصية لا ريب فيه ، فالإذن في إرتكاب المشتبهين وفقه مع إمكانه قبيح ، وما ذكرت مع عدم قبح الإذن في المخالفة مع جهل المكلف بها حينها ولو حصل العلم بها بعدها كما في الأمثلة فهو أيضا حق ، لكن القبح لا ينحصر فيما ذكرت ، بل الإذن في ارتكاب أحد الأمرين المعلوم حرمة أحدهما إجمالا للمكلّف أيضا قبيح مناف لحكم العقل ، إلاّ أن يمنع عن الآخر

٢٦٩

__________________

فلا يجوز للشارع أن يأذن في ارتكاب أحد المشتبهين التدريجيّين ، إلاّ أن يمنع عن الآخر تخيير المكلّف فإذا إرتكب أحدهما حرم الآخر عينا ولو كان قبل الإرتكاب تخييرا فسقط ما رمته من جواز إرتكاب كلا المشتبهين التدريجيّين مستندا إلى عدم علم المكلّف بالمخالفة حين الإرتكاب ، وحصوله بعد الإرتكاب ، فلا فرق في الإرتكاب الدفعي في المنع وإن اختلف جهة المنع.

هكذا ينبغي أن يفهم معنى الكلام في هذا المقام لا فخرا بل تنبيها لمرتبة الإغتنام ». إنتهى. الفرائد المحشّى : ٢٤٢.

* وقال المحقّق المؤسس العملاق هادي الطهراني قدّس الله تعالى نفسه الشريفة :

« وكلّ من الإعتراض والجواب فاسد.

أمّا الأوّل : فلأنّ المنجّز هو العلم بالتكليف والعلم بالمخالفة حال الإرتكاب لا دخل له في تحقّق العصيان أو عدم وجوب الإجتناب في غير المحصورة إنّما هو لضعف الإحتمال جدّا في كلّ واحد من الأطراف بحيث يقبح الإعتداد به فلا يبقى أثر لمثل هذا العلم ، وأمّا المقدار الذي يعلم عادة بكون الحرام فيه ، فإن لم تكن غير محصورة وكان جميع الأطراف محلاّ للإبتلاء فلا إشكال في وجوب الإجتناب عن الجميع ، وعلم المولى على اطلاع العبد لا أثر له في التنجيز ، وأمّا التخيير بين الخبرين فإنّما هو من باب التسليم وإلاّ فمقتضى القاعدة التساقط.

وأمّا بين فتوى المجتهدين فإنّما هو من باب تزاحم الحقّين كإنقاذ الغريقين حيث انّ الإفتاء منصب للفقيه ، ومع التساوي فكلّ منهما منصوب للسلطنة الإسلاميّة فيتخيّر الشخص في

٢٧٠

لا فرق بين الإذن في الإرتكاب الفعلي والتدريجي

أقول : محصّل ما ذكره ( دام ظله ) : أنه بعد العلم بتحقّق العنوان المحرّم الواقعي إجمالا يحكم العقل على سبيل الاستقلال بوجوب إطاعته بترك جميع محتملاته ، ويقبّح تجويز الشارع مخالفته بتركها سواء كان واقعيّا الذي يلزم منه التناقض ، أو ظاهريّا الذي يرجع إلى رفعه إيجاب الإطاعة للخطاب المعلوم بالإجمال لاستقلال العقل بقبح الثاني كالأوّل ؛ لأن طلب الشارع على سبيل الإلزام لا يجامع مع إذنه في المعصية في نظر العقل وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه عند ذوي الأفهام المستقيمة.

ثمّ لا يتفاوت الأمر فيما ذكر بين أن يكون إذنه بارتكاب الجميع دفعة أو تدريجا لاتحاد المناط للمنع ووجوده فيهما على نحو سواء ؛ لأن الثاني أيضا إذن

__________________

جميع الآثار بينهما واقعا كدفع الخراج والزكاة والخمس والإستقضاء والإستفتاء.

وأمّا [ الثاني ] الجواب : فلأنه مصادرة صرفة ، وما زعمه من الإستثناء لا معنى له ؛ فإنّ بدليّة غير الحرام عن الحرام في الإجتزاء بالإجتناب عنه مرجعه إلى إمتثال الحرمة والنهي عن الخمر بالإجتناب عن الماء مثلا والتخيير في الحكم بمعنى رجوع أمره إلى المكلّف واختياره أيضا لا معنى له.

وقد عرفت : انه لا حاجة إلى هذه التكلّفات الرّكيكة والإطالة المملّة ؛ فإنّ كون العلم منجّزا بالذّات غنّي عن البرهان » إنتهى. أنظر محجّة العلماء : ج ٢ / ٣٤.

٢٧١

في المعصية كالأول ، هذا كلّه بالنسبة إلى إذنه في المخالفة والارتكاب بقول مطلق أي : بالنسبة إلى جميع أطراف الشبهة حسبما هو محل البحث.

وأما إذنه بالنسبة إلى بعض الأطراف ؛ فالذي صرّح به الأستاذ العلاّمة في المقام بقوله : « نعم ... الى آخره » (١) إنه لا يجوز إلاّ بعد جعل الاجتناب عن الآخر بدلا عن الاجتناب عن الحرام الواقعي المعلوم بالإجمال ؛ لأن رفع اليد عن الواقع ولو على بعض التقادير ـ بعد العلم به من دون جعل البدل ـ قبيح عند العقل ، فلو ورد ما يدلّ على الإذن في بعض المقامات فلا بدّ أن يجعل كاشفا عن جعل البدل.

ولكن الذي صرّح به ( دام ظله ) في الجزء الأول من « الكتاب » عند التكلم في دليل الانسداد ـ حسبما يقف عليه من راجع إليه ـ جوازه من دون جعل بدل أصلا.

نعم ، إذنه في مخالفة الاحتياط الكلي الذي قد يتفق معه فوت الواقع لا بد أن يكون مشتملا على مصلحة جابرة لمفسدة الوقوع في خلاف الواقع فيما يقع فيه ، وأما لزوم جعل البدل فلا ؛ لأن العقل مستقل بعد ورود الدليل من الشارع على عدم مطلوبيّة الاحتياط الكلّي الذي يعبّر عنه بالموافقة القطعيّة إن المتعيّن في طريق الامتثال هو الاحتياط الجزئي ؛ لأنه أقرب من الامتثال الظنّي والاحتمالي إلى إدراك الواقع ، وليس على الشارع جعل البدليّة والطريق لامتثال الأحكام الشرعية

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٠٤.

٢٧٢

المجعولة في مرتبة من المراتب ، وإنّما الحاكم في كيفية طريق الإطاعة كالحاكم بنفس وجوب الإطاعة العقل ليس إلاّ ، وإنّما على الشارع الإمضاء إن لم يرى المصلحة في النهي عن بعض الكيفيّات ، أو الإذن في مخالفته. وأما بعد الإذن لمصلحة ، فليس عليه إلاّ الإمضاء والرضا بما يحكم به العقل بطريقيّته بعد تعذر ما حكم به أوّلا.

لا يقال ـ بعد استقلال العقل بكون طريق الإطاعة الاحتياط الكلي مثلا ـ : كيف يجوز للشارع النهي عنه؟ وإلاّ لزم التناقض في كلام الشارع ، أو عدم حجيّة حكم العقل ، وكلاهما باطلان بالضرورة.

لأنّا نقول : حكم العقل في باب طريق الإطاعة معلّق على عدم حكم الشارع على الخلاف عن مصلحة ؛ لأن للعقل طرقا في باب الإطاعة مرتّبة لا يجوز العدول عن سابقه إلى لاحقه إلاّ بعد تعذّر السابق ، أو إذن الشارع في عدم سلوكه ، لكن بعد إذنه يحكم بسلوكه ما يلحقه من دون إيجاب جعل البدل على الشارع أصلا. وهذا بخلاف أصل وجوب الإطاعة الذي يحكم به العقل ؛ فإنه لا يجوز للشارع أن يحكم بخلافه حسبما عرفت سابقا.

وهذا الذي ذكره ثمّة هو الحق على ما عرفت تفصيل القول فيه في الجزء الأول من التعليقة واعترف به ( دام ظله ) في مجلس البحث أيضا.

وهذا الذي ذكرنا مبني على تقرير دليل الانسداد على وجه الحكومة كما

٢٧٣

هو المختار عندنا وعند شيخنا الأستاذ العلامة على ما تقدم شرح القول فيه في محلّه ، كما أن لازم ما أفاده في المقام ـ من الالتزام بجعل البدل عند ترخيص مخالفة العلم الإجمالي في بعض أطرافه ـ هو تقرير الكشف ؛ فإن مبناه على ما عرفت في محلّه على ذلك فراجع إليه حتّى تقف على صدق ما ذكرنا.

وبالجملة : الجواب عن سؤال السائل هو ما عرفت : من استقلال العقل بقبح إذن الشارع في المعصية من غير فرق بين الارتكاب دفعة وتدريجا ، وليس مبنيّا على القول باستقلال العقل بوجوب الاحتياط وعدمه حسبما ربّما يظهر من كلام الأستاذ العلامة ؛ لأن الكلام ليس فيه.

(٦٤) قوله : ( قلت : الإذن في فعلهما ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٢٠٤ )

أقول : الوجه في منافاته له : ما عرفته من استقلال العقل بعد العلم به بوجوب إطاعته من غير تعليق على شيء ، الذي يلزمه قبح إذن الشارع في مخالفته على كل تقدير وفرض. وأمّا الإذن في ارتكاب أحدهما من الشارع وإن كان مجوّزا عند العقل مع المصلحة ، إلاّ أن العقل يحكم بعد وروده بوجوب الاجتناب عن الآخر مطلقا ؛ لأنه الذي يحصل به الامتثال. وأمّا الاجتناب عنه في زمان ارتكاب صاحبه فلا يصلح عنده لحصول الامتثال به كما لا يخفى ، هذا بناء على التحقيق

__________________

(١) قال المؤسس الطهراني قدس‌سره : « وفيه : ان الجواب مصادرة محضة مع فساده في نفسه » إنتهى. أنظر محجة العلماء : ج ٢ / ٣٥.

٢٧٤

الذي عرفته منا ومن الأستاذ العلامة في غير المقام.

وأما بناء على ما ذكره ( دام ظلّه ) هنا : من عدم جواز الإذن في ارتكاب أحد المشتبهين إلاّ بجعل الاجتناب عن الآخر بدلا ظاهريّا عن اجتناب الحرام الواقعي ، فالأمر كذلك ؛ لأن الذي يصلح بدلا هو الاجتناب عن الآخر مطلقا كالمبدل ، فلا بد أن يتعلق أمر الشارع به لا الاجتناب في الجملة وفي زمان ارتكاب الآخر ؛ فإنه لا يصلح بدلا ، فمعنى البدليّة هو المنع عن فعل الآخر بعد ارتكاب صاحبه ، ومن المعلوم عدم حصول إطاعة هذا النهي وعدم حصول الغرض المقصود منه بعدم فعله حين ارتكاب صاحبه.

(٦٥) قوله : ( قلت : تجويز ارتكابهما معا ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٠٥ )

أقول : ما ذكره مع أنّه مما لا إشكال فيه يعلم الوجه فيه مما ذكرنا سابقا ، إلاّ أن ما ذكره من الفرق في جواز التخيير الاستمراري بين ما إذا سبق تكليف بالفعل بين ما إذا سبق تكليف بالترك ، قد يستشكل فيه : بأن المانع ليس إلاّ المخالفة القطعيّة وهي حاصلة في المقامين ، وإن صالح للحكم الظاهري في كل واقعة لرفع قبحها فلا يفرق بينهما وإلاّ فلا فرق أيضا.

والأولى أن يقال ـ علي تقدير تسليم جواز التخيير الاستمراري فيما يستلزم منه المخالفة القطعيّة ـ : بأنه لا دخل له بمطلب الخصم ؛ فإنه إنّما يبنى على الرجوع إلى أصالة الحلّيّة والبراءة في جميع المشتبهات لا على التخيير والالتزام بحرمة أحدهما وترتيب آثار الحرام عليه ما دام ملتزما بحرمته وإن كان له العدول

٢٧٥

أيضا ، وإلاّ فالالتزام بحرمة أحدهما حين ارتكاب الآخر في نظر العقل كالالتزام بوجوب أحد الفعلين حين ترك الآخر ، وإنّما المانع ما ذكرنا. مضافا إلى عدم الدليل على التخيير في المقام ؛ لأن الإذن في ارتكاب أحدهما يحتاج إلى دليل وبدونه يمنع العقل منه هذا.

ولكن يمكن أن يقال : بالفرق بين المقامين فإن التخيير فيما فرضه ( دام ظلّه ) وإن استلزم المخالفة القطعيّة بالنسبة إلى الواقعتين ، إلاّ أنه مستلزم للموافقة القطعيّة أيضا. مثلا إذا خيّرنا الشارع بين فعل الجمعة والظهر استمرارا فإذا فعلنا الجمعة في يوم والظهر في يوم آخر ، نعلم بالمخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم بالإجمال في أحد اليومين ، إلاّ أنه يعلم بالموافقة القطعيّة بالنسبة إلى تكليف أحد اليومين ، إلاّ أنه يعلم بالموافقة القطعيّة بالنسبة إلى تكليف أحد اليومين. وكذلك إذا علمنا بوجوب إكرام أحد الشخصين وخيّرنا الشارع بين إكرامهما على سبيل الاستمرار ؛ فإنه بعد إكرامهما تدريجا يعلم بمخالفة الخطاب المعلوم بالإجمال إذا كان المطلوب منه الاستمرار ، إلاّ أنه لا يعلم بالموافقة أيضا إجمالا.

وهذا بخلاف المقام ؛ فإن المحصّل من التخيير الاستمراري فيه ليس إلاّ الإذن في المخالفة القطعيّة محضا ، فحينئذ فإن جوّزنا المخالفة القطعية للتكليف المردّد في واقعتين فلا إشكال في جواز التخيير على النحو المذكور ، إلاّ أنه لغو بعد تجويز المخالفة القطعية كما هو المفروض ، وإلاّ فيمنع منه ، وكيف كان لا دخل له بالمقام هذا.

٢٧٦

وتمام الكلام فيما يتعلّق بالمقام يطلب من الجزء الأول من التعليقة في فروع العلم الإجمالي.

(٦٦) قوله : ( قلت : أما الشبهة الغير المحصورة ). ( ج ٢ / ٢٠٧ )

أقول : لا يخفى عليك أن ما ذكره ( دام ظله ) هنا مناف لما سيبني عليه : من عدم جواز المخالفة القطعيّة في الشبهة الغير المحصورة أيضا من حيث استقلال العقل بقبح تجويز المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم بالإجمال من غير فرق بين الشبهتين.

نعم ، لو قلنا بأن العلم الإجمالي في الشبهة الغير المحصورة غير مؤثّر في تنجّز الخطاب في نظر العقلاء فيكون كالشكّ البدوي ، استقام ما ذكره هنا.

ولكن بناؤه ليس عليه حسبما ستقف عليه ، فلعلّ ما ذكره مبني على ما عليه المشهور ؛ إذ كلامه في المقام ليس في تحقيق المسألة ، بل مسوق لبيان فساد القياس وأنّ في الشبهة الغير المحصورة وجها يقتضي عدم تأثير العلم الإجمالي في عدم تنجّز الخطاب بالواقع ، وكونها كالشبهة الابتدائية المجرّدة كما يدلّ عليه قوله : « فيجيء وجه جواز المخالفة فيها فافهم » (١) وعلى كل تقدير القياس بالشبهة الغير المحصورة في غير محلّه كما لا يخفى.

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٠٧.

٢٧٧

ثمّ إن الجواب عن التنظير بالتخيير الاستمراري والشبهة الغير المحصورة الذين ذكرهما السائل في السؤال الثالث ، علم من مطاوي كلمات الأستاذ العلامة ، إلاّ أن الجواب عن التنظير بالإذن في الشبهة المجرّدة التي يعلم المولى باطّلاع العبد بالوقوع في الحرام بعد الارتكاب لم يعلم من كلامه ، وكأنّه لغاية وضوحه أعرض عنه ؛ حيث إن المانع من الإذن فيما يدّعي المانع منه ليس إلاّ كونه إذنا في المعصية في نظر المكلّف للتكليف الذي حكم العقل بوجوب إطاعته ، ومعلوم أن هذا المناط غير موجود في الشبهة المجرّدة.

٢٧٨

(٦٧) قوله : ( إلاّ إذا قلنا بأن ما يأخذه كلّ منهما ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٢٠٧ )

أقول : حاصل ما ذكره ( دام ظلّه ) يرجع إلى كون الحكم الظاهري في حق كل أحد مما يجب على الغير الالتزام به بحسب الواقع ، بمعنى ترتيب آثار الحكم الواقعي عليه ما لم يعلم تفصيلا خلافه. وهذا المعنى وإن قام الدليل عليه عندنا في الجملة ، إلاّ أنه ليس الأمر كذلك في جميع المقامات ، ولذا لا يجوز الاقتداء بواجدي المني في صلاة واحدة ، بل في صلاتين أيضا.

ومنه يظهر أنه لو قيل بعدم الموضوعيّة في باب الأملاك كما هو الحق ، لم يجز للحاكم أخذ العين والقيمة من المقرّين لهما كغيره. نعم ، له الحكم بأخذهما لهما

__________________

(١) قال المحقق الكرماني قدس‌سره :

« أقول : لعمري إنّ هذا لا يغني من الحق شيئا وما أدري من أي وجه جاءت هذه المعاملة فإنّ واحدا من المالين غير مملوك واقعي لأحد الشخصين عند الأخذ منهما ولا عند أحدهما ولا واقعا ، إلاّ بأن يقال : مجرّد الإقرار شاغل أو ناقل ومعه لا احتياج إلى المعاملة.

وأيّ فرق بين هذا وأن يقال : يعامل المرتكب للمشتبهين مع كل واحد منهما معاملة الطاهر أو الحلال الواقعي؟ والعلم الإجمالي حاصل في الموضعين والتنظير بغير نظير ؛ لإمكان أن يقال فيه بترتّب الأثر على المملوك الظاهري أو الواقعي عند المعتقد من المقلّد أو المجتهد دون المنظّر له ؛ لأنّه أخذ المال بالباطل باعتقاده ، والتمسك بالظاهر مشترك وكذا المخالفة القطعيّة للواقع ، ودون الفارق بين الأمثلة وما نحن فيه خرط القتاد » إنتهى.

أنظر الفرائد المحشّى : ٢٤٣.

٢٧٩

عن المقرّ كما أنه لا يجوز له الصلاة خلف واجدي المني وإن أفتى بجواز الصّلاة لهما وصحّتها.

(٦٨) قوله : ( أو يحمل على حصول الشركة ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٠٨ )

أقول : لا يخفى عليك : أن لازم حصول الشركة بالاختلاف في المقام هو صيرورة الثلث من الدرهمين لمالك الواحد ، والثلثين لمالك الاثنين. فكيف يستقيم ما أفاده من التقسيم؟ فاللازم الحكم بتقسيم الدرهمين الباقيين أثلاثا فافهم.

فالأولى الالتزام بكونه صلحا بحكم مالك الملوك هذا. وتفصيل الكلام فيما يتعلّق بالمقام نقضا وحلاّ ، قد تقدّم في الجزء الأول من « الكتاب » (١) مع ما علّقنا (٢) عليه فإنه ( دام ظلّه ) قد استوفى الكلام فيه حق الوفاء ومن أراده فليرجع إليه.

(٦٩) قوله : ( خصوصا إذا قصد من ارتكاب ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٠٨ )

أقول : قد يورد على ما ذكره ( دام ظلّه ) : بأنه ليس خصوصيّة لما ذكره ؛ فإنه إن كان العلم الإجمالي منجّزا للخطاب المعلوم بالإجمال في نظر العقل ، فارتكاب المشتبهين مما لا يجوز عند العقل سواء قصد من ارتكابهما تحصيل العلم

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ١ / ٨١ ـ ٨٣.

(٢) بحر الفوائد : ج ١ / ٥٣.

٢٨٠