بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٤

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني

بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٤

المؤلف:

آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني


المحقق: السيّد محمّد حسن الموسوي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: سليمان‌زاده
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-518-283-8
ISBN الدورة:
978-964-518-249-4

الصفحات: ٦٨٨

(٨١) قوله : ( فإن ظاهره : نفي البأس ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢١٧ )

تقريب الاستدلال بالخبر الواحد في الشبهة المحصورة

أقول : لا يخفى عليك أن ما ذكره تقريب للاستدلال بالرواية وبيانه : أن الرواية ليست بظاهرة في جواز ارتكاب الجميع ؛ لأن السؤال لم يقع عنه وإنّما وقع عن التصرّف فيه في الجملة بالحج ، وصلة الأقارب. وليس إطلاقها مقصودا وإنّما هو وارد مورد بيان الحكم الآخر وهو جواز الحج والصدقة وسائر ما يتقرب به إلى الله عن المال الواقع عند الرّجل. ومعلوم أنها ليس في صدد بيان جواز ارتكاب الجميع ، فيدل الرواية حينئذ على جواز ارتكاب بعض أطراف الشبهة في الشبهة المحصورة في الجملة ، وبضميمة عدم القول بالفصل يثبت المدّعى وهو إطلاق الجواز كما لا يخفى ، هذا.

مع أنه لو سلّمنا ظهور الرواية في جواز ارتكاب الجميع يصرف عنه بملاحظة استقلال العقل في حكمه بقبح الإذن في المخالفة القطعيّة من حيث كونه إذنا في معصية النهي الواقعي الذي فرض العلم بوجود متعلّقه بين المشتبهين ، بل يحكم العقل بوجوب الاحتياط وعدم جواز إذن الشارع على خلافه ؛ بمعنى تجويز بعض الأطراف إلاّ على وجه البدليّة على ما أفاده شيخنا ( دام ظلّه ) في مبنى صحّة إذن الشارع ، وبعد الصرف يحصل التوفيق بينهما وبين ما دلّ على تحريم العنوان الواقعي فيحمل على إرادة الإذن في البعض مع جعل الاجتناب عن

٣٠١

الآخر بدلا عن إطاعة النهي الواقعي.

هذا على ما أفاده من المبنى في هذا الجزء من « الكتاب » لإذن الشارع في ارتكاب بعض الأطراف.

وأمّا على ما بيّنّا الأمر عليه تبعا لما أفاده في الجزء الأول من « الكتاب » ، فلا يجعل الصارف إلاّ حكم العقل بقبح الإذن في المخالفة القطعيّة كما هو ظاهر. والمراد من الموصول في قوله : « صرف عنه بما دل » (١) ليس نفس دليل الحرام ، بل ما ورد في الشرع وحكم به العقل من وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي والانتهاء عنه ، فيرجع إلى ما ذكرنا في شرح المقام وإن كان تحريره بما عرفت أولى مما حرّره به كما لا يخفى.

(٨٢) قوله : ( والجواب عن هذا الخبر : أن ظاهره ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢١٧ )

تقريب الجواب عن الخبر المتقدّم

أقول : لا يخفى عليك أن حاصل ما ذكره ( دام ظلّه ) يرجع إلى أن الخبر وإن سلم أنه لا إطلاق له بالنسبة إلى الحج والصدقة وصلة الأقارب بجميع المال المختلط ، إلاّ أن التصرّف في بعضه بالتصرّفات المذكورة مع حبس الباقي أيضا تصرّف في جميع المال المختلط ، فيلزم منه التصرّف على سبيل القطع في مال الغير المحرّم.

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢١٧.

٣٠٢

والقول : بأنّ الرّواية مسوقة لبيان جواز التصرّف التقلّبي لا الحبسي ، وإن كان هو من لوازم الأوّل ، ممّا لا يصغى إليه قطعا. فعلى هذا لا وجه لمنع ظهور الرواية في جواز التصرّف في الجميع ، فحينئذ ننقل الكلام فيما ذكره المستدل ـ على تقدير تسليم ظهور الرواية في جواز التصرّف في الجميع من حمله على إرادة التصرّف في البعض ، جمعا بينه وبين ما دلّ على عدم جواز الإذن من الشارع في المعصية ـ ونقول : إن وجه الجمع غير منحصر فيما ذكره المستدل ، مع استلزامه للتصرّف في ظاهر الخبر.

لأن هنا وجه آخر يمكن التوفيق بينهما بسببه ، وهو : أن يحمل الحرام المجهول في الفرض على ما يعذر الجاهل فيه كالرّبا (١) بناء على ما يستفاد من

__________________

(١) قال السيّد الفقيه عبد الحسين اللاّري قدس‌سره :

« أقول : ولحمل الحرام في الرواية المفروضة على حرام خاص يعذر فيه الجاهل محملان آخران غير الرّبا ، بل أقربان منه جدّا :

أحدهما : حمل الحرام المختلط بالحلال فيه على الحرام الضالّ عن صاحبه كاللقطة أو الضالّ عنه صاحبه كالمجهول المالك ، فيكون نفي البأس عن أخذه من جهة تصدّق الآخذ به عن صاحبه ، أو إحتسابه على نفس الآخذ صدقة من جهة فقره.

ثانيهما : حمل اختلاط الحرام على اختلاطه عند العامل المأخوذ منه لا اختلاطه عند الآخذ ، فيكون نفي البأس عن أخذه للآخذ من جهة خروج أحد طرفي الشبهة عن تحت ابتلاء الآخذ ، أو من جهة كون الشيء مأخوذا من يد المسلم ومتفرّعا على تصرّفه المحمول على الصحّة عند

٣٠٣

الروايات الكثيرة من حلّيّة الرّبا الذي أخذ جهلا ، ثمّ لا يعرف عينه في المال المخلوط. وهذا الذي ذكرنا إن لم يكن أظهر من الوجه الذي ذكره الخصم فلا أقل من مساواته له ، فيسقط الرواية عن الاستدلال بها. هذا ملخّص ما يستفاد من كلامه ( دام ظلّه ).

ثم إن كلامه أخيرا وهو قوله (١) : « ليس بأولى من حمل الحرام على حرام

__________________

الشك ولو كان جائرا من عمّال بني أميّة ؛ إذ لا تقلّ يده عن يد السارق والسلطان الجائر الجائز منهما الشراء والأخذ بأحد الوجهين المتقدمين.

ويحتمل ثالثا : حمل الحرام على الحرام على العامل دون الآخذ كأموال الخراج والمقاسمة ؛ لحرمتها على الجائر دون الآخذ لقوله : « لك المهنأ وعليه الرزء ».

والحاصل : انه اذا لم تكف في وجوب الإحتياط والإجتناب عن جميع أطراف الشبهة المحصورة مجرّد قاعدة المقدّميّة فلتكف بانضمام الشهرة المحصّلة والإجماعات المنقولة والإستقراء الحاصل من تتّبع أكثر موارد الشبهة المحصورة والنّصوص الآمرة بالإحتياط في مطلق الشبهات ؛ فإن كلاّ من هذه الوجوه المذكورة إن لم يتم دلالته على المطلوب بنفسه فبانضمام بعض ، وإن لم يتم مع ذلك فبانضمام الجميع.

فإنّ القاعدة بانضمام جميع هذه الأمور تكاد أن تفيد القطع بالمطلوب جزما فضلا عن الإطمئنان ؛ فإن كلاّ من هذه الأمور وإن كان بنفسه لا يفيد زيادة على الظنّ إلاّ انه بتراكم جميع الظنون لا مجال لإنكار القطع ألبتّة » إنتهى.

أنظر تعليقة على فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٧٢.

(١) قال سيّد العروة قدس‌سره :

٣٠٤

خاصّ » (١) يحتمل وجهين :

أحدهما : أن يكون المحمول عليه نفس الرّبا.

ثانيهما : أن يكون حراما آخر يعذر فيه الجاهل كما يعذر في الرّبا.

وعلى كل تقدير لا بد أن يجعل ما دل على المعذورية كاشفا عن أخذ العلم التفصيلي مأخوذا في موضوع الحرمة واقعا ؛ بمعنى أن يكون معروض الحرمة الرّبا المعلوم تفصيلا مثلا ، فما لم يعلم تفصيلا يكون حلالا واقعا ، فيكون إطلاق العذر حينئذ من باب التسامح كما لا يخفى.

وإلاّ فلا معنى للعمل بهذه الروايات ، بل لا بد من طرحها لما عرفت مرارا : من تقبيح العقل الإذن من الشارع في مخالفة الحرام الذي تعلّق العلم به ولو إجمالا ، وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه عند دوي الأفهام المستقيمة.

__________________

« حمله على هذا المعنى في غاية البعد جدّا وإن كان الحمل على جعل البدل أيضا بعيدا لكنّه أقرب من ذلك ، إلاّ انّ التحقيق عندنا وعند المصنّف ـ على ما يستفاد من باب التراجيح ـ :

أنّ كلّ خبر يكون ظاهره مخالفا لدليل قطعي كالإجماع وحكم العقل ودار أمره بين حمله على المعنى التأويلي أو الطرح يتعيّن فيه الطرح أو التوقّف الذي هو في معنى الطرح لعدم ترجيح الحمل على التأويل » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٦٥.

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢١٧.

٣٠٥

مناقشات أخرى على التقريب المذكور

ثمّ إن هاهنا كلاما آخر على ما ذكره المستدل بالرواية بالتقريب المتقدّم ، لم يتعرّض له الأستاذ العلامة ( دام ظلّه ) من جهة وضوح فساده ، وهو : أنه إذا فرض كون الرواية مخالفة بحسب ظاهرها لحكم العقل ، فأيّ دليل على وجوب الجمع المستلزم لطرح ظهورها؟ فليحكم بطرحها.

وأنت خبير بأن هذا الكلام في غاية الضعف والسقوط ؛

أمّا أوّلا ؛ فلأنه لا يجعل طرح ظهور الرواية مانعا عن الأخذ بسندها ؛ حيث إن اعتبار الظهور متفرّع على الأخذ بالسند ، فلا يعقل أن يعارض أدلة الأخذ بالظهور أدلة وجوب الأخذ بالسند.

وهذا مع كمال وضوحه بحيث لا يكاد يخفى على جاهل فضلا عن عالم يأتي شرح القول فيه في الجزء الرابع من « الكتاب » والتعليقة إن شاء الله تعالى.

وأمّا ثانيا : فلأن طرح الظهور إذا كان بقرينة كاشفة عن إرادة خلاف الظاهر كما هو في مفروض البحث ، مما لا غبار فيه وإلاّ لزم سدّ باب المجازات كما لا يخفى.

ومن هنا قد يقال بترجيح هذا الوجه من الجمع على الوجه الذي ذكره الأستاذ العلاّمة ؛ من حيث استلزامه للتخصيص ، أو للتقييد. وفي مقام دوران الأمر

٣٠٦

بينها وبين غيرهما من أقسام ارتكاب خلاف الظّاهر لا خلاف في تقديمهما.

لكنك خبير بفساد هذا الكلام ؛ لأن الوجه الذي ذكره الأستاذ العلامة إمّا لا يستلزم خلاف ظاهر أصلا ـ بناء على عدم إطلاق في الرواية بالنسبة إلى جميع أقسام المحرّمات ـ أو يستلزم التقييد في إطلاقها ـ بناء على ثبوت الإطلاق ـ فعلى الأول لا إشكال في ترجيحه ، وكذلك على الثاني على أحد التقديرين ، وعلى تقدير التسوية يسقط الرواية عن الاستدلال أيضا.

(٨٣) قوله : ( والشبهة الغير المحصورة ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢١٨ )

أقول : لا يخفى عليك أن هذا الكلام إنّما هو على تقدير القول بجواز ارتكاب جميع أطراف الشبهة الغير المحصورة ، وإلاّ كما عليه الأستاذ العلامة حسبما تقف عليه فيكون حالها كحال الشبهة المحصورة إن بني على استفادة جواز ارتكاب غير الحرام فيها من الخبر.

٣٠٧

(٨٤) قوله : ( بل متعذّر ) (١). ( ج ٢ / ٢١٨ )

أقول : الوجه فيه استلزامه لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى ، مع أن مفهوم واحد لا بعينه ليس فردا مع قطع النظر عن المشتبهين ، بل هو مفهوم منتزع عنهما فلا بدّ من حمله على الشبهة المجرّدة ونحوها مما لا يكون الحرام الواقعي فيه مما كلّف به فعلا على كلّ تقدير.

(٨٥) قوله : ( ومن ذلك يعلم : حال ما ورد في الربا ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢١٨ )

أقول : ومنه يعلم فساد تمسّك بعض من قارب عصرنا بما ورد في الرّبا على

__________________

(١) قال سيّد العروة قدس‌سره :

« لعلّ المراد انّه متعسّر لو قيل : إنّ قوله عليه‌السلام : « كل شيء حلال » استعمل في الجامع من الحلّيّة التعيينيّة والتخييريّة وهو الحلّيّة في الجملة.

ووجه التعسّر : عدم القرينة ومتعذّرا لو قيل باستعماله في المعنيين الحلّيّة التعيينيّة في الشبهات البدويّة ، والتخييريّة في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي بناء على القول بعدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد كما هو الحق.

ونظير ذلك ما ذكره المصنّف في تعارض الإستصحابين وفي تعارض الخبرين بناء على حجّيّة الأخبار من باب الطريقيّة ؛ فإنّ شمول الدليل لأحدهما مخيّرا مستلزم لإستعماله في معنيين : التعيين في غير المتعارضين والتخيير في المتعارضين.

نعم ، لو كان حجّيّة الأخبار من باب الموضوعيّة نحكم بالتخيير ولا ضير فيه ؛ لأنّ الدليل شامل لكلا المتعارضين ، وعجز المكلّف عن العمل بهما معا مانع عن فعليّة التكليف بهما كالمتزاحمين في الغريقين وغيره » إنتهى. انظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٦٦.

٣٠٨

جواز ارتكاب غير مقدار الحرام في الشبهة المحصورة.

(٨٦) قوله : ( وهي وجوب دفع الضّرر المقطوع به ). ( ج ٢ / ٢١٩ )

أقول : لا يخفى عليك أن مرجع الضّمير المؤنّث هي القاعدة العقليّة ، والمراد بنشوها عما دلّ على تحريم العنوان الواقعي الموجود بالفرض بين المشتبهين صيرورته سببا لتحقّق متعلّق حكمه ، وهذا مما لا إشكال فيه.

وإنما الإشكال فيما ذكره ( دام ظلّه ) من قوله : « المتوقّفة على الاجتناب عن كلا المشتبهين » (١) ؛ حيث إنّ المتوقّف على الاجتناب عن كلا المشتبهين ليس نفس وجوب الدفع ووجوب الإطاعة ، ولا نفس الدفع والإطاعة الواقعيّين ، بل المتوقّف عليه العلم بحصول متعلّق الوجوبين كما لا يخفى. وهذا هو المراد قطعا لكنّه ( دام ظلّه ) قد تسامح في التعبير عنه.

نعم ، يمكن أن يقال : إن تحقّق نفس الإطاعة موقوف على الإتيان بجميع المحتملات ، لكن هذا يتم فيما يعتبر في تحقّقه الإطاعة كالواجب والحرام التعبّديّين ، وأمّا في التوصّلي فلا ، هذا.

مع أن المدرك في وجوب الاحتياط هو حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل ، لا ما ذكره ( دام ظلّه ) ، ودفع الضّرر المحتمل بنفسه موقوف على الاجتناب عن الجميع كما لا يخفى.

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢١٩.

٣٠٩

ثم إنه لا يخفى عليك أن عدم جواز الخروج عن القاعدة العقليّة بهذه الأخبار ليس من جهة عدم جواز الخروج عن القاعدة العقليّة بالخبر ؛ لما عرفت : من أن الإذن الوارد من الشارع يرفع صغرى حكم العقل بوجوب الدفع ، بل من جهة عدم دلالة تلك الأخبار وظهورها في ارتكاب البعض ولو من جهة إجمالها. وعبارة « الكتاب » وإن لم يخل عن شيء لكن لا بدّ من حملها على ما ذكرنا في بيان المراد.

(٨٧) قوله : ( والمرسل المتقدّم : اتركوا ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢١٩ )

أقول : لا يخفى عليك أن الاستدلال بالمرسل مبني على كون الأمر للوجوب كما هو الظاهر لا للطلب الراجح المشترك بينه وبين الاستحباب كما تقدّم في أخبار التوقّف والاحتياط.

(٨٨) قوله : وحيث إن دفع العقاب المحتمل ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٢٠ )

أقول : لا يخفى عليك أن هذا ليس استدلالا بحديث التثليث ، بل هو استدلال بحكم العقل ليس إلاّ ، كما هو ظاهر كلامه هنا. وقد تقدّم أيضا عند الجواب عن استدلال الأخباري : أن مفاده هو الطلب القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب ، وكلّما يحكم بخصوص الوجوب والاستحباب فإنّما هو من جهة إحراز الهلكة المقتضية لهما فلا بد أن يكون من دليل آخر. فذكر هذا الخبر في المقام مما لا جدوى فيه أصلا كما لا يخفى ؛ حيث إنه لا ينفع في إحراز الموضوع ولا في حكمه بعد إحرازه من الخارج. والحاصل : أن حاصل هذا الاستدلال

٣١٠

يرجع إلى التمسّك بنفس القاعدة العقليّة لا إلى ما يعاضدها.

(٨٩) قوله : ( وفائدة الاستدلال ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٢٢١ )

__________________

(١) قال سيّد العروة قدس‌سره :

« توضيحه : أنّ أخبار التثليث على هذا ليس مفادها إلاّ الإرشاد بترتّب الهلاك والمفسدة التي تترتّب على إرتكاب المحرّم الواقعي في نفسه وفي الشبهة البدويّة التي لم يتنجّز التكليف بها الحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان تكون المفسدة المترتّبة منقصة ذاتيّة وفي الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي التي تنجّز التكليف بها بحكم العقل تكون المفسدة المترتّبة هي العقاب فحينئذ يمكن أن يورد عليه : بأن الحكم بلزوم الإحتياط في الشبهة المحصورة قد استفيد من حكم العقل بتنجّز التكليف فما الفائدة في الإستدلال بخبر التثليث ـ مع انه إرشاد اليه ولا يفيد تكليفا مولويّا نظير قوله تعالى : ( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ) [ نساء : ٥٩ ].

فانه لا يفيد سوى ايجاب الواجبات وتحريم المحرّمات المدلولة عليها بأدلّتها ـ؟

أجاب : بان فائدة معارضته لما يفرض من الدليل على جواز ارتكاب أحد المشتبهين مخيّرا وجعل الآخر بدلا عن الحرام الواقعي كالأخبار السابقة عموما وخصوصا لأنّ مقتضاها حلّيّة أحد المشتبهين مخيّرا وإن صادف الحرام الواقعي بجعل الآخر بدلا ومقتضى خبر التثليث حرمته وترتّب العقاب عليه ولو صادف المحرّم ولو لم يكن خبر التثليث لم يكن معارضة بين ذلك الدليل وحكم العقل بوجوب الإجتناب عن المحرّم الواقعي المستفاد عن ادلّة عنوان المحرّم الواقعي ؛ لأنّه بعد ما فرضنا جواز ترخيص الشارع ارتكاب أحد الطرفين وجعل الآخر بدلا يكون ذلك الدليل حاكما على حكم العقل ؛ لأنّه كان معلّقا على عدم ترخيص الشارع ارتكاب أحد الطرفين وقد حصلت الرّخصة وخرج عن موضوع حكمه.

٣١١

فيما يرد على الشيخ من إشكالات

إذا كان يقصد من الخبر ، الجنس

__________________

فإن قلت : اذا كان خبر التثليث محمولا على الإرشاد إلى حكم العقل الذي لم يكن معارضا للدليل المفروض كان مساويا لحكم العقل المذكور مماثلا له في المفاد لا يزيد عليه كما في قوله : ( أَطِيعُوا اللهَ ) بالنسبة إلى التكاليف الواقعيّة ومع هذا كيف يكون معارضا للدليل المفروض ولا يكون حكم العقل معارضا له.

قلت : لعلك تزعم أن الإرشاد والتقرير الذي يستفاد من خبر التثليث نظير ما يستفاد من موافقة حكم الشرع للعقل بقاعدة الملازمة بحيث لا يفيد سوى مجرّد التأكيد فقط ، وحينئذ يكون تابعا للمرشد إليه محضا حاله حاله حتى من جهة المعارضة للدليل المفروض والحكومة ، وليس كذلك بل الإرشاد هاهنا يفيد إمضاء حكم العقل بترتّب العقاب وتقريره وتثبيته ، فلا جرم يعارض ما دل على عدم ترتّب العقاب على الإرتكاب.

وبعبارة أخرى : يستفاد من خبر التثليث أنّ ما حكم به العقل من ترتّب العقاب على ارتكاب المحرّم في الشبهة المحصورة فعليّ يترتّب عليه.

وبعبارة أخرى : يفيد تنجيز ترتّب العقاب على مخالفة الواقع ، فلا يحتمل المقام مع هذا ترخيصه ترك الإحتياط في بعض الأطراف ولو بجعل البدل وهذا بخلاف حكم العقل مجرّدا عن هذا الإمضاء عن هذا الإمضاء والتقرير والتنجيز ؛ فإنّ موضوعه كان مقيّدا بعدم الترخيص المذكور ولذا لم يحصل التعارض بينه وبين دليل الترخيص » إنتهى.

أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٧١.

٣١٢

أقول : الظاهر أن مراده من الخبر هو الجنس حتى يشمل جميع ما تقدم من الأخبار لا خصوص حديث التثليث حتى يكون للعهد ، وهذا الذي ذكرنا وإن كان خلاف ظاهر كلامه في باديء النظر إلاّ أنه بعد التأمّل فيه صدرا وذيلا وهو قوله : ( بالنبويّين ) (١) يظهر أنه المراد ليس إلاّ هذا.

ولا يخفى عليك أن فيما ذكره إشكالات لا محيص عنها.

أحدها : أنه كيف حكم بوقوع التعارض بين حديث التثليث وما دلّ على البدليّة؟ مع أن حديث التثليث على فرض دلالته نظير حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل ، وما دل على البدليّة رافع لاحتمال الضّرر فهو وارد على حديث التثليث لا معارض له.

ثانيها : أنه كيف حكم بحكومة ما دل على البدليّة على ما دل على الاجتناب عن عنوان المحرّم الواقعي؟

فإنه إن أراد منه دليل تحريمه ، ففيه : أنه لا يدلّ على وجوب الاحتياط حتى يصير دليل البدليّة حاكما عليه.

__________________

(١) انظر مستدرك الوسائل : ج ١٣ / ٦٨ ـ الباب ٤ من أبواب « ما يكتسب به » ـ ح ٥ ـ والحديث هكذا : قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام على الحلال ).

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( أترك ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس ) ورد ما يقرب منه في البحار : ج ٧٧ / ١٦٦ ـ الحديث : ١٩٢.

٣١٣

وإن أريد منه حكم العقل بوجوب الاحتياط من جهة دفع الضرر المحتمل على أبعد الاحتمالات. ففيه : أن دليل الإذن والبدليّة وارد عليه ؛ ضرورة عدم تصوير الحكومة بالنسبة إلى الأحكام العقليّة.

وإن أريد منه دليل تحريم العنوان الواقعي بملاحظة حكم العقل المذكور.

ففيه : أنه لا يتصوّر الحكومة أيضا كما هو الظاهر ، اللهم إلاّ أن يتسامح في الدلالة ؛ فإنه لو لا الدليل الدّال على تحريم العنوان الواقعي لم يحكم العقل بوجوب الاحتياط ، أو في لفظ الحكومة على أبعد الاحتمالين بجعل المراد منها الأعم من الورود هذا كلّه.

مضافا إلى ما في جعل دليل الإذن والتخيير حاكما على دليل تحريم العنوان الواقعي ، مع أنه ليس في مرتبته ؛ ضرورة استحالة ذلك وإن كان يوهمه ما أفاده في المقام ، وفي الجزء الأول من « الكتاب » ، وقد مضى شطر من الكلام عليه في الجزء الأول من التعليقة فراجع إليه.

ثمّ هذا كله على تقدير تسليم ما أفاده من دلالة دليل جواز الارتكاب في الجملة على البدليّة ، وإلاّ فما أفاده ساقط من جهة أخرى أيضا ، وإن كانت الثمرة بين ما أفاده من البدليّة وما ذكرنا ظاهرة ؛ فإنه يترتّب على البدلية الظاهريّة جميع آثار الحرام والنجس لو كان هو المعلوم بالإجمال في مرحلة الظاهر فيحكم بتنجّس ملاقي المتروك ، وعلى ما ذكرنا يحكم بوجوب الاجتناب عن الباقي ؛ من حيث كونه من أطراف العلم الإجمالي ومن باب الاحتياط فلا يترتّب عليه آثار

٣١٤

الحرام ولا النجس. وهذا وإن كان لازم ما أفاده ، إلاّ أن التزامه به في غاية الإشكال. اللهمّ إلاّ أن يكون مراده من البدلية مجرد القيام مقام الحرام الواقعي في وجوب الاجتناب فتدبّر.

الإشكالات الواردة على الاستدلال بحديث التثليث

ثالثها : أنه كيف حكم بأن مثل حديث « التثليث » مخصّص لما دلّ على البدليّة ، أو معارض له مع عدم استقامته بظاهره؟

فإنه إن كان المراد من دليل البدليّة ، الأخبار العامّة الدالّة على حلّيّة المشتبه بالتقريب الذي تقدّم من مدّعي الدلالة مثل قوله : « كل شيء لك حلال » الحديث.

ففيه : أنه معارض لحديث « التثليث » ونحوه بالتعارض التبايني على تقدير شمولهما للشبهة الحكمية والموضوعيّة ، وتسليم دلالة حديث التثليث على وجوب الاحتياط لا على الطلب القدر المشترك كما هو محصّل ما أفاده في المقام.

وكذا على تقدير اختصاصهما بالشبهة الموضوعيّة ودلالتهما على صورة العلم الإجمالي كما هو المفروض. وأخصّ مطلقا من حديث « التثليث » ونحوه على تقدير اختصاصه بالشبهة الموضوعيّة كما هو ظاهر بعض أخبارها على ما عرفت الكلام فيه في محلّه ، فالإضراب من المعارضة إلى التخصيص لا معنى له ، إلا على تقدير تخصيص حديث « التثليث » بالشبهات الموضوعية وتعميم دليل

٣١٥

الحلّيّة للشبهة الحكميّة ، وهما كما ترى.

اللهمّ إلا أن يراد بتيقّن إرادة الشبهة الموضوعيّة المقرونة بالعلم الإجمالي من حديث « التّثليث » ونحوه ، فيكون بمنزلة الخاص المطلق ، فتدبر.

نعم ، يستقيم ما أفاده على هذا التقدير بالنسبة إلى غير حديث « التثليث » المختصّ بصورة العلم الإجمالي ممّا ذكره من الأخبار.

وإن كان الأخبار الخاصّة الواردة في خصوص الشبهة المحصورة مثل ما ورد في باب الربا ونحوه ، فلا إشكال في كونه أخصّ مطلقا من حديث « التّثليث » ، اللهم إلاّ أن يقال : بأنّ تخصيصه بالأخبار الخاصّة يوجب حمله على الشبهة الابتدائية ؛ بملاحظة عدم الفرق في حكم أفراد الشبهة المحصورة ، وهو كما ترى.

ومن هنا ذكرنا : كون إرادة الشبهة المحصورة متيقنة من الحديث ، فتخصيصه توجب طرحه رأسا ، أو حمله على مطلق الطلب. لكنّه على هذه الملاحظة أيضا لا يكون الحديث أخصّ مطلقا من الأخبار الخاصّة ، غاية الأمر التباين بينهما كما لا يخفى ، هذا كله بالنسبة إلى حديث « التثليث ».

وأما بالنسبة إلى النبويّين على تقدير إرادة المرسل وما قبله منهما كما هو الظاهر ؛ إذ لا يناسب إرادة غيرهما ، فلا إشكال في كون الأخبار الواردة في الموارد الخاصّة أخصّ مطلقا منهما مع قطع النظر عن الخارج ، فإنهما وإن كانا واردين في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي ، إلاّ أنهما عامان لمطلق الشبهة

٣١٦

المقرونة بالعلم من غير اختصاص بمورد خاص ، وتلك الأخبار وردت في موارد خاصّة فيكون أخصّ منهما.

وأمّا بملاحظة الخارج وهو : عدم التفصيل في حكم أفراد الشبهة المحصورة ، فتنقلب نسبة العموم والخصوص إلى التباين ، فالأخبار الخاصة أخصّ مطلقا من حديث « التثليث » و« النبويّين » على تقدير ومباينة لها على تقدير آخر فالحكم بأخصيّة العكس لا يستقيم على كل تقدير.

وأما بالنسبة إلى رواية ضريس (١) فلا نسبة بينهما لاختصاص كل بمورد غير مورد الآخر ؛ فلا تعارض بينهما حتى يلاحظ النسبة. اللهم إلاّ أن يلاحظ عدم الفصل فيقع التعارض بينهما على وجه التباين كما لا يخفى ، ومنه يظهر نسبتها مع رواية ابن سنان (٢) وأنه لا تعارض بينهما أصلا ، إلاّ بملاحظة عدم القول بالفصل فيقع التعارض على وجه التباين أيضا فافهم.

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ج ٩ / ٧٩. باب « الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك ... » ـ ح ٧١ ، عنه وسائل الشيعة : ج ٢٤ / ٢٣٥ باب « حكم السمن والجبن وغيرهما ... » ـ ح ١.

(٢) الكافي الشريف : ج ٢ / ٣٣٩ باب « الجبن » ـ ح ٢ ، عنه وسائل الشيعة : ج ٢٥ / ١١٨ باب « جواز أكل الجبن ونحوهما مما فيه حلال وحرام » ـ ح ٢ ، والراوي عبد الله بن سليمان.

٣١٧

(٩٠) قوله : ( ولكن الإنصاف : عدم بلوغ ذلك حدّا يمكن استفادة الحكم منه مستقلاّ ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٢١ )

أقول : الوجه فيما أفاده : أن الاستقراء التام غير حاصل كما هو ظاهر ، والنّاقص غير مفيد جزما ؛ لعدم رجوعه إلى الظن اللّفظي على تقدير تسليم الاستقراء إلاّ على القول بحجيّة الظن المطلق ؛ نظرا إلى رجوع الظن إلى الظنّ بالحكم الشرعي الكلي الظاهري.

نعم ، لو حصل من مجموع ما ورد في الباب بانضمام بعضها مع بعض من جهة تراكم الاحتمالات المستندة إلى اللفظ الظنّ بالحكم ، دخل في الظنّ اللفظي ، لكنّه محلّ تأمّل عند شيخنا الأستاذ العلامة ، فلم يبق إلا انضمام عدم القول بالفصل إليها.

ولعلّه المراد من التقييد بالاستقلال في كلامه ، فيمكن استفادة الحكم منها بضميمة الإجماع المركّب لو كان موجودا ، إلاّ أنه ليس من الاستفادة مستقلاّ كما لا يخفى.

(٩١) قوله : ( منها : ما ورد في المائين المشتبهين (١) ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٢١ )

__________________

(١) قال سيّد العروة قدس‌سره :

« من قوله عليه‌السلام : « يهريقهما ويتيمّم » فأوجب الإجتناب عن الطاهر في البين أيضا مقدّمة لترك

٣١٨

__________________

التوضّي بالنّجس.

لكن فيه أوّلا : أنّه ليس نظيرا لما نحن فيه من دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب ، بل من قبيل دوران الأمر بين الواجب وغير الحرام لو قلنا بعدم الحرمة الذاتيّة للتوضّي بالماء النجس كما هو الحق أو من قبيل دوران الأمر بين الواجب والحرام لو قلنا بأنّ التوضّؤ بالماء النجس محرّم ذاتي.

اللهم إلاّ أن يدّعي القطع بعدم الفرق بينه وبين الشبهة التحريميّة وفيه تأمل.

وثانيا : لو اغمضنا عن ذلك أو قلنا بانه يفيد وجوب الإحتياط في مطلق الشبهة المحصورة أنّ للمورد خصوصيّة لعلّ الحكم بوجوب الإحتياط مستند إليها ليست فيما نحن فيه وهي ثبوت البدل للوضوء وهو التيمّم ، فوجوب ترك الوضوء بالمرّة للإحتياط عن استعمال الماء النّجس لمكان البدل ، فكأنّه لم يترك الوضوء ، فلا يدلّ على لزوم الإحتياط عند عدم البدل الشرعي مثل ما نحن فيه.

وثالثا : انه يمكن أن يكون الأمر بإهراق الماءين وترك الوضوء رأسا من جهة انه توضّأ بكلا الإناءين لتحصيل العلم بالوضوء بالماء الطاهر لزم العلم بنجاسة البدن وهو مانع عن الصلاة فيدور الأمر بين إحراز الطهارة من الحدث والصلاة مع المانع وبين المراعاة عدم المانع وترك الشرط ، وقد رجّح الشارع الثاني على الأوّل ، وإن توضأ بأحد الإناءين لم يحرز الطهارة التي هي شرط لصحّة الصلاة.

وكيف كان : لا يقاس به نحن فيه من الشبهة المحصورة.

وبمثل الجواب الأوّل يجاب عمّا ورد في الثوبين المشتبهين وفي وجوب غسل الثوب من

٣١٩

جملة من الأخبار الدالة على وجوب الإجتناب عن المشتبهين

في الشبهة المحصورة

أقول : وهو الموثّق (١) : عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ، لا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال : يهريقهما ويتيمّم (٢).

ودلالته على الاحتياط بترك الوضوء عن الإناءين ظاهر ، ولكنّه لا يخفى عليك أن دلالته على المدّعى مبني على تحريم استعمال النجس بالمعنى الأعمّ من المتنجس ذاتا.

__________________

الناحية التي يعلم بأصابة بعضها النجاسة ؛ فإنّهما أيضا من الشبهة الوجوبيّة الغيريّة وما نحن فيه من الشبهة التحريميّة النفسيّة إلاّ أن يدعى العلم بعدم الفرق بينهما.

وفيه : ما لا يخفى » إنتهى. حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٧٥.

(١) وجه التعبير عنه بالموثّق : لأنّ رواته فطحيّة ثقات في جميع الطبقات وهو من تراثهم من كتاب عمّار الساباطي هذا ما في التهذيب.

ويرويه أيضا الكليني في الكافي بسند موثق أيضا لمكان عثمان بن عيسى الواقفي الثقة.

(٢) الكافي الشريف : ج ٣ / ١٠ باب « الوضوء من سؤر الحائض ... » ـ ح ٦ ، والتهذيب : ج ١ / ٢٤٨ باب « تطهير المياه من النجاسات » ـ ح ٤٣ ، عنه الاستبصار : ج ١ / ٢٠ باب « الماء القليل يحصل فيه شيء ... » ـ ح ٣ وباب المياه وأحكامها ـ ح ٤٥ ، عنها وسائل الشيعة : ج ١ / ١٥١ باب « نجاسة ما نقص عن الكر ... » ـ ح ٢ و١٤.

٣٢٠