مستند الشّيعة - ج ١٧

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشّيعة - ج ١٧

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-158-3
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٥٠٧

فيما يحكم فيه بالبينة واليمين معا

استثناء الدعوى على الميت من قاعدة عدم تعلق اليمين بالمدعي.................. ٢٥٢

هل يختص تحليف المدعي بدعواه على الميت ، أو يتعدى إلى ما يشاركه في المعنى؟. ٢٥٣

دفع العين إلى المدعي مع البينة من غير يمين لو كانت بيد الميت بعارية أو غصب أو نحوهما ٢٥٥

لو أقر له قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة........................... ٢٥٦

هل يختص ضم اليمين بما إذا كان الثبوت بالبينة أو يضم لو كان الثبوت بعلم الحاكم بالقضية أيضا وحكم بها؟ ٢٥٨

للمدعي المقاصة لو علم ببقاء حقه على الميت بلا عين.......................... ٢٥٩

اليمين المتوجهة على المدعي يمين واحدة....................................... ٢٥٩

لو كان للمدعي شاهد واحد وحلف يمينا لجزء البينة ، فهل يحتاج إلى يمين أخرى للاستظهار ، أم لا؟ ٢٥٩

لو أقام البينة ففقد الحاكم أو غاب قبل الحلف................................. ٢٦٠

هل يسقط اليمين بإسقاط بعض الحق؟....................................... ٢٦٠

حكم ما لو ادعى وارث زيد على وارث عمرو بشغل ذمة عمرو بحق زيد وأقام البينة ٢٦١

كفاية البينة لو كان المدعي على الميت وليا أو وصيا............................ ٢٦٣

جواز الحكم بالشاهد الواحد واليمين......................................... ٢٦٥

المراد بالدين الذي يثبت بشاهد ويمين........................................ ٢٧٤

هل يشترط في يمين المدعي تحقق شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته؟............. ٢٧٥

عدم ثبوت دعوى جماعة مع شاهد إلا مع حلف كل منهم..................... ٢٧٦

لو ادعى قيم المولى عليه من الطفل والمجنون والغائب ، وأقام شاهدا واحدا......... ٢٨٠

لو أقام المدعي شاهدا واحدا ، ثم رضى بيمين المنكر............................ ٢٨٠

٥٠١

السكوت

فيما إذا أجاب المدعى عليه بقوله : لا أدري ،

أو هذا ليس لي ، أو لفلان ، ونحوه ، ليصرف الدعوى عن نفسه

حكم ما إذا أجاب المدعى عليه بنحو قوله : لا أدري.......................... ٢٨٥

حكم ما لو كان جواب المدعى عليه : إنه ليس لي ، ليصرف الدعوى عن نفسه.. ٢٩٣

لو أقام المقر له البينة على ملكه.............................................. ٢٩٩

لو أقام ذو اليد بينة تشهد أنها للغائب ، أو ادعى وكالة الغائب أو رهنه أو إجارته ٢٩٩

فيما إذا أجاب المنكر بالإبراء أو الإقباض

فيما إذا كان المدعى عليه غائبا

لو ادعى المدعي دعوى مسموعة............................................. ٣٠٢

هل يكفي في جواز القضاء على المدعى عليه إقامة البينة عليه ، بدون يمين المدعي؟. ٣٠٨

هل يدفع إلى المدعي المدعى به إذا حكم على الغائب؟.......................... ٣٠٩

اختصاص جواز الحكم على الغائب بحقوق الناس مطلقا........................ ٣١٠

لو احتج الغائب المدعى عليه بعد حضوره بما يبطل الدعوى عليه حكم له بمقتضاه وإن كان عند حاكم آخر ٣١١

فيما إذا كان المدعى عليه

أو المدعي أو كلاهما غير صاحب الحق

فيما إذا كان المدعى عليه المخاصم مع المدعي

غير الغريم الذي تعلق الحق به لو كان

لو كان المدعى عليه وارثا للغريم............................................. ٣١٣

لو حلف الوارث على نفي العلم............................................. ٣١٥

٥٠٢

لو رد الوارث المدعى عليه العلم باليمين...................................... ٣١٥

لو كان المدعى عليه مملوكا.................................................. ٣١٦

لو كان المدعى عليه وكيلا لصاحب الحق أو وليا له بأحد وجوه الولاية.......... ٣٢٠

فيما إذا كان المدعي غير صاحب الحق

لو كان المدعي وكيل صاحب الحق الغائب................................... ٣٢٢

لو كان صاحب الحق في زمن الغيبة الإمام الغائب عليه‌السلام........................ ٣٢٤

لو كان المدعي وصيا لميت وادعى وصيته للمساكين........................... ٣٢٦

لو كان للميت دين على آخر أو بالعكس.................................... ٣٢٧

لو أحاط دين جماعة بالتركة فادعى آخر بأن له على الميت دينا ، فتشارك الغرماء بقد نصيبه ، فهل يتحاكم مع سائر الغرماء ، أو مع الوارث؟.................................................................. ٣٣٢

في نبذ من أحكام الدعوى في الأعيان

اقتضاء ظاهر اليد الملكية ما لم تعارضه البينة................................... ٣٣٣

لو تنازع اثنان في عين واحدة ، بأن ادعى كل منهما جميعها.................... ٣٤٧

لو ادعى أحد مالا لا يد لأحد عليه.......................................... ٣٥٨

لو ادعى المال ثان بعد تصرف المدعي الأول له ، أو الحكم به له................ ٣٥٩

لو لم تكن على المال يد ولا مدع ظاهر....................................... ٣٦٠

هل حكم ما في يد أحد ولا يدعي ملكيته كحكم ما لا يد عليه ، فيحكم به لمن يدعيه ، أو لا؟ ٣٦٠

اختصاص الحكم بما لا يد عليه أصلا لا على عينه ولا على منفعته............... ٣٦١

لو ادعى اثنان أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع ، وكل يطالبه بالثمن...... ٣٦١

لو ادعى كل واحد من شخصين كل واحد من ثوبين ـ مثلا ـ في يد كل واحد منهما أحدهما ما في يد الآخر ٣٦٢

٥٠٣

هل تقبل بينة شخص في عين بعد انتزاعها منه بالحكم ببينة الآخر المدعي؟........ ٣٦٢

لو كانت العين بيديهما معا ، وادعى أحدهما الكل والآخر النصف ، ولا بينة..... ٣٦٤

لو تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الاخر في أمتعة البيت الذي في يدهما ٣٦٤

هل يثبت اليمين في مسألة تنازع الزوجين أم لا؟.............................. ٣٧٨

متاع البيت للذي بيده بعد يمينه وكونه مما يختص به............................ ٣٨٠

اختصاص الحكم بمتاع البيت أو الدار الذي هما يسكنانه ويترددان فيه لا غير ذلك لا فرق في الحكم بين ادعاء تمام المتاع أو بعضه......................................................................... ٣٨١

هل يختص الحكم بالزوجة الدائمة؟.......................................... ٣٨١

لو ادعى أحدهما اليد المستقلة على بعض المتاع................................ ٣٨٢

هل الحكم المذكور مخصوص بما لم تعلم فيه ملكيته السابقة لا حدهما؟............ ٣٨٢

في بيان نبذة من أحكام تعارض الملك السابق

واليد ، وتعارض البينات وتصادقهما

لو كانت العين في يد أحدهما وأقام كل منهما البينة............................ ٣٨٣

لو كانت العين في يديهما معا ، وأقام كل واحد منهما بينة على الجميع.......... ٣٩٩

لو كانت العين في يد ثالث................................................. ٤٠٤

لو لم تكن العين في يد أحد................................................. ٤١١

تعارض البينات في غير الأموال من الحقوق.................................... ٤١٢

لو تعارضت اليد الحالية مع الملكية السابقة أو اليد السابقة...................... ٤١٣

سقوط اعتبار اليد بشهادة بينة المدعي أن صاحب اليد غاصب أو مستأجر أو مستعير ونحو ذلك ٤١٨

لو أقر صاحب اليد أمس بأن الملك للمدعي ، أو شهدت البينة باقراره أمس له أو أقر بأن هذا له أمس ٤١٩

٥٠٤

هل يتحقق التعارض بين الشاهدين أو شاهد وامرأتين وبين شاهد ويمين؟......... ٤٢١

لو كان التنازع فيما تمتنع القسمة فيه........................................ ٤٢٣

لو تعارضت البينتان في الملك واختلفتا في التأريخ............................... ٤٢٤

لو تعارضت البينة بالملك المطلق والبينة باليد................................... ٤٢٧

لو تعارضت البينة بسبب الملك والبينة بالتصرف تصرف الملاك................. ٤٢٨

في ذكر بعض المسائل التي يقع فيها التنازع

هل أن مناسبة شيء لصناعة أحد وحرفته توجب صدق ذي اليد العرفي؟......... ٤٢٩

لو اختلف المؤجر والمستأجر في شيء في الدار................................. ٤٣٢

كفاية الجواب عن الجزء الأخير في الدعوى المركبة............................. ٤٣٢

لو كتب الحاكم كتابا للمدعي بالحكم ، فاستوفى حقه من المدعى عليه ، وطلب الكتاب من المدعي ٤٣٤

لو اتفقا على استئجار شيء معين في مدة معينة واختلفا في الأجرة................ ٤٣٤

لو ادعى المستأجر استئجار دار بأجرة وادعى المؤجر استئجار بيت منها بها....... ٤٣٧

بيان ما يحتاج إلى الرفع إلى الحاكم والدعوى والرجوع

إلى حكمه وما لا يحتاج إليه ويجوز فيه التقاص بدون الترافع

العقوبات

الحقوق الغير المالية

فيما إذا كان المطلوب مالا ، عينا أو دينا

حكم المال المطلوب إن كان عينا............................................. ٤٥٠

حكم المال المطلوب ان كان دينا ، والغريم جاحدا.............................. ٤٥٢

هل يجوز المقاصة من جنس الحق ومن غيره؟................................... ٤٥٣

هل يجوز المقاصة من الوديعة أم لا؟.......................................... ٤٥٦

٥٠٥

لو اقتص حقه ثم أتى الغريم بالمال المجحود أو المماطل فيه........................ ٤٥٨

هل يجوز التقاص مع العلم الشرعي الحاصل بالأصول الشرعية؟................. ٤٥٩

جواز التقاص من مال الغريم المشترك بينه وبين غيره............................ ٤٦٠

لو كان الغريم غائبا ، ولم يعلم جحوده أو عدم بذله........................... ٤٦٠

عدم جواز التقاص لو كان الحق مظنونا....................................... ٤٦٠

لو كان له على شخص حق ، ولم يعلم به الغريم أو نسيه....................... ٤٦٠

جواز تقاص ما أعطاه لغيره رشوة محرمة أو ربا................................ ٤٦١

لو كان لشخص مال على آخر ، وللآخر على ثالث........................... ٤٦١

لو كان الحق مختلفا فيه بين العلماء........................................... ٤٦١

لو كان له حق على من لا يفي ماله بديونه................................... ٤٦١

جواز التقاص من مال الغريم المتزلزل......................................... ٤٦١

جواز التوكيل في التقاص................................................... ٤٦١

أعمية الحق الذي يجوز تقاصه من أن يكون ذو الحق معينا أو أحد الأفراد......... ٤٦٢

هل يشترط في التقاص عن غير الجنس التقويم ، أم يجوز بدونه إذا كان غير زائد على الحق قطعا؟ ٤٦٢

جواز التقاص من المنافع..................................................... ٤٦٢

هل يجوز تقاص مستثنيات الدين أم لا؟....................................... ٤٦٢

عدم حصول التقاص بدون التصرف......................................... ٤٦٣

جواز نقب الجدار لأخذ الحق................................................ ٤٦٣

لو جحد من عليه مثله...................................................... ٤٦٣

فيما يتعلق بالاستحلاف والحلف

في أحكام تتعلق بنفس اليمين

عدم صحة الإحلاف إلا بالله................................................ ٤٦٤

٥٠٦

هل يختص الحلف بالله بهذا اللفظ المقدس؟.................................... ٤٧١

عدم جواز الحلف إلا به سبحانه............................................. ٤٧٢

مرجوحية الحلف بالله ، وكراهتها ، واستحباب تركها لو كان صادقا............ ٤٧٤

استحباب تقديم الحاكم الموعظ على اليمين لمن توجهت إليه..................... ٤٧٨

ما يجزئ للحالف أن يقوله في يمينه........................................... ٤٧٨

كيفية حلف الأخرس....................................................... ٤٨٠

فيما يتعلق بالحالف

أصالة حلف المنكر دون المدعي.............................................. ٤٨٣

تسلط المدعي على المنكر حلفه في كل دعوى صحيحة يتعين فيها الجواب على المنكر ٤٨٣

وجوب كون الحالف باتا عالما بما يحلف عليه.................................. ٤٨٣

حكم لو اطلق المدعي الدعوى أو قيدها بسبب خاص.......................... ٤٨٦

في المحلوف عليه

لو ادعي عليه دين وهو معسر............................................... ٤٩٠

انصراف الحلف إلى ما حلفه الحاكم عليه..................................... ٤٩٠

عدم جواز الحلف الإثبات أو اسقاط حق عن الغير............................. ٤٩٠

٥٠٧