قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ١٧ ]

380/507
*

ب : الحكم المذكور مخصوص بمتاع البيت الذي لم يعلم أنّه بيد أحدهما وتصرّفه بخصوصه ، ولو علم ذلك ـ كالثوب الذي على الرجل أو المرأة ، أو الحليّ الذي عليها ـ فهو لذي اليد بعد اليمين ، لقوله عليه‌السلام في موثّقة يونس : « ومن استولى على شي‌ء منه فهو له » (١).

وعلى هذا ، فلو كان في الدار بيت أو في البيت مخزن كان بيد أحدهما ـ أي هو الذي يغلق بابه ويفتح ، ومفتاحه بيده دون الآخر ، وبالجملة يكون بيده خاصّة عرفا ـ فيحكم بما فيه له وإن كان ممّا يصلح للآخر أو مشتركا ، إلاّ إذا كان إغلاقه وفتحه بأمر الآخر أو بإذنه ، أو لأجل مصلحته ، أي لا يكون بحيث لا يقال عرفا : إنّه بيت ذلك أو مخزنة ، ويده عليه دون الآخر.

وكذا لو كان في البيت صندوق ، هو ملك أحدهما ومفتاحه بيده ، ولا يدخل الآخر يده عليه بدون رضاه.

ج : وأيضا يختصّ الحكم بمتاع البيت أو الدار الذي هما يسكنانه ويتردّدان فيه لا غير ذلك ، كما يظهر من التعليل الوارد في صحيحة البجلي ، حيث قال : « يهدى إلى بيت زوجها » (٢) ، وكذا يظهر من صحيحة رفاعة وموثّقة سماعة (٣).

وأمّا قوله في موثّقة يونس : « ما كان من متاع النساء » وكذا قوله : « وما كان من متاع الرجال والنساء » فلا بدّ له من قيد ، مثل قوله : ما كان متعلّقا بهما ، أو : بيدهما ، أو : في بيتهما ، أو نحو ذلك. وحيث لا يعلم القيد‌

__________________

(١) المتقدّمة في ص : ٣٦٧.

(٢) المتقدمة في ص : ٣٦٨.

(٣) المتقدمتان في ص : ٣٦٦ و ٣٦٧.