قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ١٧ ]

463/507
*

منها ومن أثمانها.

المسألة الإحدى والعشرون : الظاهر عدم حصول التقاصّ بدون التصرّف‌ ، للأصل ، وعدم شمول العمومات ، فلا يجوز قبول أمة الغريم التي في بيته أو عبده مقاصّة ، وعتقه من كفّارة ، ولا قبول داره التي يسكن فيها الغريم ، أو ضيعته التي في تصرّفه ، ووقفها أو بيعها للغير ، من غير أن يتصرّف الغير فيها.

ولو كان لزيد حقّ على عمرو ، ولبكر حقّ لا يعلمه على زيد ، وغصب بكر مال عمرو ، لا يجوز له مقاصّة ذلك المال ، وجعله عوضا عن حقّ بكر عند نفسه ، ولا تبرأ ذمّته بذلك ، فتأمّل. والله العالم.

المسألة الثانية والعشرون : قال في القواعد : ولو نقب جداره ليأخذه لم يكن له (١) أرش النقب (٢).

أقول : لا ينبغي الريب في جواز النقب ، لأدلّة نفي الضرر ، ولقوله سبحانه ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) (٣).

ويلزمه عدم ضمان الأرش ، لأنّه تصرّف جائز ، والأصل عدم الضمان. ولو ضمن الأرش كان الجواز أظهر ـ كما مرّ ـ كما إذا لم يكن الأرش زائدا على حقّه.

المسألة الثالثة والعشرون : ولو جحد من عليه مثله جاز أن يجحد أيضا‌ ، ويكون صادقا بعد قصده التقاص ، فيحلف على نفي ما جحده.

والله العالم بحقائق أحكامه.

__________________

(١) في خ لـ « ح » و « ق » : عليه ..

(٢) القواعد ٢ : ٢٣١.

(٣) البقرة : ١٩٤.