قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ١٧ ]

421/507
*

وفي حكم الإقرار بالملكيّة السابقة للمدّعي الإقرار بالاشتراء ونحوه من وجوه الانتقالات ، بل ذلك أولى بالقبول ، لأظهريّته في جعله مدّعيا.

المسألة السابعة : كما يتحقّق التعارض بين الشاهدين ومثلهما ، يتحقّق بينهما وبين شاهد وامرأتين‌ ، وكذلك بينهم وبين مثلهم ، والمعروف من مذهبهم عدم تحقّقه بين الشاهدين ، أو شاهد وامرأتين ، وبين شاهد ويمين.

قيل : لضعف الشاهد واليمين ، من جهة وقوع الخلاف في كونه مثبتا ، ومن جهة أنّ الحالف يصدّق نفسه ، بخلاف الشاهدين ، فإنّهما يصدّقان غيرهما (١).

ولا يخفى ضعف الوجهين ، وأنّهما من الوجوه المستنبطة الموافقة لطريق العامّة ، التي فتح بابها شيخ الطائفة في خلافه ومبسوطه (٢) ، حيث جرى فيهما على طريقة المخالفين والترجيح بين أقوالهم بمذاقهم ، لكونه مختلطا معهم كما ذكره الحلّي في السرائر (٣) وغيره ، فظنّ الداخل في فقه الإماميّة الغير السائر على بصيرة في دينه أنّ أمثال هذه الوجوه ممّا تعتبره الإماميّة أيضا ، لحسن الظنّ بالشيخ والغفلة عن مرامه.

وقد علّل المحقّق الأردبيلي عدم تعارضهما بأنّ الشاهد واليمين ليسا بحجّة شرعيّة مستقلّة في جميع الأحكام ، بل الشاهد حجّة مع انضمام يمين المدّعي في بعض الأحكام مع تعذّر الشاهدين.

وهو حسن ، إلاّ أنّ لقائل أن يقول : إنّ الكلام في الأحكام التي يكون‌

__________________

(١) انظر المسالك ٢ : ٣٩١.

(٢) الخلاف ٢ : ٦٣٧ ، المبسوط ٨ : ٢١٠.

(٣) السرائر ٢ : ١٧١.