قائمة الکتاب
القضاء
المقدمة ، وفيها مسائل :
تعيين القاضي وما يتعلق به من الشرائط والآداب ، والأحكام
تعيين القاضي وشرائطه
آداب القاضي ووظائفه
بعض الأحكام المتعلقة بالقاضي
كيفية القضاء والحكم
بيان شأن القاضي ووظيفته بالنسبة
إلى كل من المتداعيين أو كليهما
لو قال المقدم : لي دعوى أخرى ، هل يسمع أم لا؟
١٢٢فيما يتعلق بالمدعي ودعواه
فيما يتعلق بالمدعى عليه وجوابه ، وما يترتب عليه
الاقرار
الانكار
فيما إذا كان الحاكم عالما بالحال
فيما إذا لم يكن الحاكم عالما بالحال
الحكم باليمين
فيما يحكم فيه بالبينة واليمين معا
السكوت
فيما إذا أجاب المدعى عليه بقوله : لا أدري ،
أو هذا ليس لي ، أو لفلان ، ونحوه ، ليصرف الدعوى عن نفسه
فيما إذا أجاب المنكر بالإبراء أو الإقباض
فيما إذا كان المدعى عليه غائبا
فيما إذا كان المدعى عليه
أو المدعي أو كلاهما غير صاحب الحق
فيما إذا كان المدعى عليه المخاصم مع المدعي
غير الغريم الذي تعلق الحق به لو كان
فيما إذا كان المدعي غير صاحب الحق
في نبذ من أحكام الدعوى في الأعيان
في بيان نبذة من أحكام تعارض الملك السابق
واليد ، وتعارض البينات وتصادقهما
في ذكر بعض المسائل التي يقع فيها التنازع
بيان ما يحتاج إلى الرفع إلى الحاكم والدعوى والرجوع
إلى حكمه وما لا يحتاج إليه ويجوز فيه التقاص بدون الترافع
العقوبات
الحقوق الغير المالية
فيما إذا كان المطلوب مالا ، عينا أو دينا
فيما يتعلق بالاستحلاف والحلف
في أحكام تتعلق بنفس اليمين
فيما يتعلق بالحالف
في المحلوف عليه
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ١٧ ]
مستند الشّيعة [ ج ١٧ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :507
تحمیل
وخلط الرقاع وجعلها تحت شيء يسترها به عن بصره ، ثمَّ يأخذ منها رقعة ينظر فيها ويدعو باسم صاحبها وخصمه فينظر بينهما (١). انتهى.
وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة ، ولكن بملاحظة اشتهار الحكم عند الأصحاب اشتهارا قويّا كاد أن يكون إجماعا ، لا يبعد القول بثبوت هذا الحكم وجوبا.
فروع :
أ : كلّما آل الأمر إلى الإقراع ، فهل يقتصر على كتب اسم المدّعي ، أو يكتب اسم خصمه أيضا؟
المشهور : الأول ، لأنّه المستحقّ للتقديم أو التأخير واقعا ، المجهول استحقاقه ظاهرا ، والخصم تابع له.
نعم ، لو ثبت للخصوم أيضا استحقاق عند تعدّدهم يفتقر إلى قرعة أخرى ، أو رقاع متعدّدة في القرعة الواحدة ، ولكنّه لم يثبت ، فللمدّعي الاختيار في التعيين مع التعدّد.
ولا يخفى أنّ هذا الدليل إنّما يتمّ لو كان الموجب للإقراع هنا وضعه لكلّ أمر مشكل. ولو كان موجبه الرواية المتقدّمة فلا بدّ من كتب اسم الخصم أيضا تعبّدا ، لذكره فيها.
ب : صرّح في المسالك والتحرير بأنّ المقدّم بالسبق أو القرعة إنّما يقدّم في دعوى واحدة ، فلو قال : لي دعوى اخرى مع هذا الخصم أو مع غيره لم يسمع إلى أن يفرغ القاضي من سماع دعوى سائر الحاضرين ،
__________________
(١) السرائر ٢ : ١٥٦.