مستند الشيعة في أحكام الشريعة - ج ٣

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - ج ٣

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-78-7
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٥١٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

مستند الشيعة في أحكام الشريعة الجزء الثالث لمحمّد مهدي النراقي

١
 &

مستند الشيعة في أحكام الشريعة الجزء الثالث لمحمّد مهدي النراقي

٢
 &

مستند الشيعة في أحكام الشريعة الجزء الثالث لمحمّد مهدي النراقي

٣
 &

مستند الشيعة في أحكام الشريعة الجزء الثالث لمحمّد مهدي النراقي

٤
 &

الفصل الثالث : في غسل الاستحاضة‌

وفيه بحثان :

البحث الأول : في معرفة الاستحاضة والمستحاضة .

اعلم أنّ دم الاستحاضة دم فاسد يخرج من المرأة ، له أحكام في الشريعة الطاهرة ، لا بدّ من معرفته .

وقد ذكروا له أوصافاً ، فقالوا : إنه دم أصفر بارد ، كما عن الاقتصاد ، والمبسوط ، والمصباح (١) ، ومختصره ، ونهاية الإحكام (٢) .

أو رقيق أيضاً مع الوصفين ، كما في المعتبر ، والنافع ، والمنتهى ، والتذكرة (٣) ، وعن الروض ، والكافي ، والوسيلة ، والمراسم ، والغنية (٤) ، والمهذب ، والإصباح ، والسرائر ، وجمل العلم والعمل (٥) .

أو ذو فتور أيضاً مع الثلاثة ، كما في الشرائع ، والقواعد ، والروضة ، واللمعة (٦) صريحاً ، والهداية ، والمقنع (٧) ، ورسالة الصدوق (٨) ظاهراً ، حيث وصفه بعدم الاحتباس بالخروج . بل قد يحكى عن بعض كتب الشيخ (٩) أيضاً ، باعتبار

__________________

(١) الاقتصاد : ٢٤٦ ، المبسوط ١ : ٤٥ ، مصباح المتهجد : ١٠ .

(٢) نهاية الإِحكام ١ : ١٢٥ ، ولكن فيه : هو في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور .

(٣) المعتبر ١ : ٢٤١ ، النافع : ١٠ ، المنتهى ١ : ١١٩ ، التذكرة ١ : ٢٩ .

(٤) الروض : ٨٣ ، الكافي : ١٢٨ ، الوسيلة : ٥٩ . المراسم : ٤٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ .

(٥) المهذب ١ : ٣٧ ، ولم نعثر عليه في السرائر وجمل العلم والعمل .

(٦) الشرائع ١ : ٣١ ، القواعد ١ : ١٦ ، الروضة ١ : ١١١ ، اللمعة ( الروضة البهية ١ ) : ١١١ .

(٧) الهداية : ٢٢ ، المقنع : ١٦ .

(٨) الفقيه ١ : ٥٤ نقل عن رسالة والده إليه .

(٩) النهاية : ٢٣ .

٥
 &

وصفه الحيض بالدفع ، المشعر باعتبار عدمه في الاستحاضة ، وهو كما ترى .

ولا ينبغي الريب في اعتبار الأولين ؛ للتصريح بهما في المستفيضة المتقدّمة في مسألة أوصاف الحيض (١) . بل وكذا الثالث ؛ للرضوي ، والمروي في الدعائم ، السابقين فيها (٢) .

وأمّا الرابع وإن كان ظاهر الرضوي اعتباره ، إلّا أنّ لضعفه الخالي عن الجابر في المقام لا يوجبه .

ثمَّ إنّ المتحصّل من تلك الأخبار اعتبار كلّية تلك الأوصاف في جانب النفي ، أي كلّ ما انتفت فيه الأوصاف انتفى كونه دم استحاضة . وأمّا كلية جانب الإِثبات فتثبت من منطوق الشرط في موثّقة إسحاق ، المتقدّمة في المسألة المذكورة (٣) .

ويزاد الدليل على الكلية الأخيرة في صورة الاشتباه مع الحيض : أخبار التمييز بين الاستحاضة والحيض بالرجوع إلى الأوصاف في الحكم بكونه استحاضة . إلّا أنّ ثبوت الكلّية من الجانبين ليس إلّا من باب الأصل كسائر القواعد الشرعية ، لا يتخلّف إلّا بدليل ، وقد تحقّق التخلّف بالدليل في مواضع ، كأيام العادة وغيرها .

وقد ظهر ممّا ذكر أنّ كلّ دم متّصف بتلك الأوصاف ، ولم ينف استحاضيته بدليل ـ كالدماء المتقدّمة المحكومة بكونها حيضاً مع تلك الأوصاف أيضاً ـ ولم يعلم كونه من قرح أو جرح أو عذرة ، فهو دم استحاضة يحكم بثبوت أحكامها له .

وكذا يحكم بثبوت أحكامها لكلّ دم تراه النفساء أو الحائض زائداً على العشرة مطلقاً ، أو على العادة وأيام الاستظهار بشرط التجاوز عن العشرة في ذات العادة خاصة إلى زمان يحكم بتحيّضها فيه ثانياً ، أو تراه بعد العشرة منفصلاً عنها

__________________

(١) ج ٢ : ٣٨١ .

(٢) ج ٢ : ٣٨٣ .

(٣) ج ٢ : ٣٨١ .

٦
 &

بشرط عدم تخلّل نقاء أقلّ الطهر ، أو تراه المبتدأة زائداً على التمييز أو على أقراء نسائها أو على الروايات ، أو الناسية زائداً على أيام تحيّضها المتقدّمة ، متّصلاً في الجميع مع التحيّض مطلقاً إلى زمان يحكم بتحيّضها فيه ثانياً ، أو منفصلاً بشرط عدم تخلّل أقلّ الطهر .

كلّ ذلك بالإِجماع ، والنصوص ، كمرسلتي يونس ، القصيرة (١) والطويلة (٢) ، ومرسلة أبي المغرا (٣) ، وموثّقات سماعة وابن بكير وحريز (٤) وأبي بصير ويونس بن يعقوب وصحاح صفوان والصحاف وابن عمار ويونس (٥) ومحمد بن عمرو ، وزرارة وفضيل مع زرارة ، ومرفوعة إبراهيم بن هاشم (٦) ، وسائر أخبار الاستظهار ، بل في غير موضع من المرسلة الطويلة إشعار باستحاضية كلّ دم مستمر لا يحكم بحيضيته .

ولا يتوهّم تعارض تلك النصوص بعضاً أو كلاً مع روايات أوصاف الاستحاضة بالعموم من وجه ؛ لأنه إنّما كان يلزم لو كان المحكوم به في تلك النصوص كون ذلك الدم دم الاستحاضة ، وليس كذلك ، بل في الأكثر أن المرأة

__________________

(١) المتقدمة في ج ٢ : ٣٩٢ .

(٢) المتقدمة في ج ٢ : ٤١٩ .

(٣) لم نعثر عليها ولعلّ الصواب مولى أبي المغراء ، تقدم مصدرها في ج ٢ : ٤٣٧ .

(٤) لم نعثر عليها ولعل الصواب : ابني بكير وجرير ، وتقدمت الإشارة إلى موثقة إسحاق بن جرير في ج ٢ : ٤٤٨ .

(٥) لم نعثر على صحيحة ليونس والموجود موثقة يونس بن يعقوب كما أشار إليها ، ولعله أراد بها ما رواه في التهذيب ١ : ١٧٥ ـ ٥٠٢ ، الوسائل ٢ : ٣٨٣ أبواب النفاس ب ٣ ح ٣ ، . . . عن محمد بن عمرو عن يونس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام . . . ولكن الظاهر بالتأمل أنّ المراد به ابن يعقوب فهي موثقة أيضاً .

(٦) تقدمت مصادر الروايات سابقا سوى صحيحة صفوان ومرفوعة إبراهيم بن هاشم فراجع المجلد الثاني الصفحات : ٤٣٧ ، ٤١٩ ، ٣٨٢ ، ٣٩٧ ، ٤٠٥ ، ٤٣٧ ، ٤٣٤ ، وصحيحة صفوان رويت في الكافي ٣ : ٩٠ الحيض ب ٨ ح ٦ ، الوسائل ٢ : ٣٧٢ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٣ ومرفوعة ابن هاشم رواها فيه ٣ : ٩٨ الحيض ب ١٢ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٣٨٤ أبواب النفاس ب ٣ ح ٧ .

٧
 &

تفعل كذا وكذا إلى آخر أحكام دم الاستحاضة ، وكان يثبت ما لم يذكر فيها بالإجماع المركّب .

ولا تنافي بين اعتبار وصف خاص لدم الاستحاضة ، وثبوت مثل أحكامه للدماء الاُخر وإن لم يعلم كونها ذلك الدم المخصوص .

كما لا تلازم بين ثبوت هذه الأحكام لدم وبين كونه دم استحاضة لغةً أو شرعاً .

نعم ، غاية الأمر أنّ بناء الفقهاء والمتشرّعة على تسمية كلّ دم ثابت له تلك الأحكام دم استحاضة إمّا مجازاً أو حقيقةً محتمل الطريان ، ولكنه لا يثبت التلازم الشرعي أو اللغوي ، ولو ادّعي الإجماع المركّب لمنعناه .

فإن قيل : نحن لا نعرف لدم الاستحاضة معنى إلّا ما ثبت له تلك الأحكام .

قلنا : إن اُريد أنه كذلك في العرف المتأخّر فلا يضرّ ، وإن أريد غيره فلا نسلّم ، كيف ؟! وقد فسّر غير واحد من أهل اللغة (١) بل الفقهاء (٢) أيضاً دم الاستحاضة بأنه دم يخرج من العرق العاذل ، وهو عرق في أدنى الرحم .

وقال الجوهري : العاذل اسم للعرق الذي يسيل منه دم الاستحاضة (٣) .

فيمكن أن يكون المراد في الأخبار بدم الاستحاضة المعتبر في معرفته الأوصاف وله أحكام شرعاً : هذا الدم وإن ثبت تلك الأحكام لغيره أيضاً .

بل يدلّ على التغاير ما صرّح به في بعض الأخبار أنها بمنزلة المستحاضة ، كما في موثّقة يونس بن يعقوب (٤) ، وفي بعض آخر : تفعل كما تفعله المستحاضة ،

__________________

(١) كما في القاموس ٢ : ٣٤١ ، ويستفاد من كلام الصحاح ٥ : ١٧٦٢ في تفسير العاذل .

(٢) الحدائق ٣ : ٢٧٦ ، كشف الغطاء : ١٢٧ .

(٣) الصحاح ٥ : ١٧٦٢ .

(٤) الكافي ٣ : ٧٩ الحيض ب ٤ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٧٩ ، الاستبصار ١ : ١٣١ / ٤٥٣ ، الوسائل ٢ : ٢٨٥ أبواب الحيض ب ٦ ح ٢ .

٨
 &

أو تصنع كما تصنعه ، كما في موثّقات ابن بكير (١) وأبي بصير (٢) وسماعة (٣) ، وصحيحة زرارة (٤) ، أو كذلك تفعل المستحاضة ، كما في صحيحة الصحاف (٥) .

بل نقول : إذا كان دم الاستحاضة دماً مخصوصاً لا يلزم أن تكون المرأة المستحاضة هي ذات ذلك الدم خاصة ، لأنّ مبدأ الاشتقاق الحقيقي ليس ذلك الدم الخاص ، بل هو الحيض الذي يفسّر بالسيلان ، فيمكن أن يسمّى فرداً من الدم السائل استحاضةً ، كما يسمّى فرداً آخر منه حيضاً ، وتسمّى المرأة التي يسيل منها هذا الدم أو غيره أيضاً مستحاضة .

بل ظاهر كلام الجوهري التغاير ، حيث إنّه صرّح بأنّ دم الاستحاضة يخرج من العرق العاذل .

وقال في مادة الحيض : استحيضت المرأة ، أي استمرّ بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة (٦) . ففسّر المستحاضة بمن استمرّ دمها بعد العادة من غير اختصاص بدم خاص ، فأطلق في الدم وقيّد في الزمان .

ومنه يظهر عدم ثبوت التعارض بين أخبار اعتبار الأوصاف وبين ما تضمّن من تلك النصوص قوله : « ثمَّ هي مستحاضة » (٧) أو « فهي مستحاضة » (٨) ؛ لجواز تسمية من سال عنها الدم المحكوم له بتلك الأحكام مطلقاً مستحاضة تجوّزاً ، للمشابهة في الأحكام ، أو لكونها فرداً خاصاً من مطلق من سال دمها .

__________________

(١) المتقدمة في ج ٢ : ٤١٦ .

(٢) التهذيب ١ : ٤٠٣ / ١٢٦٢ ، الوسائل ٢ : ٣٨٩ أبواب النفاس ب ٣ ح ٢٠ .

(٣) المتقدّمة في ج ٢ : ٤٤٢ .

(٤) الكافي ٣ : ٩٧ الحيض ب ١٢ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٧٥ / ٤٩٩ ، الاستبصار ١ : ١٥٠ / ٥١٩ ، الوسائل ٢ : ٣٨٢ أبواب النفاس ب ٣ ح ١ .

(٥) تقدم مصدرها في ج ٢ : ٤٠٥ .

(٦) الصحاح ٣ : ١٠٧٣ .

(٧) كما في موثقة زرارة المتقدمة ج ٢ : ٤٣٧ .

(٨) كما في صحيحة زرارة المتقدمة ج ٢ : ٤٣٨ .

٩
 &

وبالجملة بعد ملاحظة مبدأ الاشتقاق الأصلي للفظي دم الاستحاضة والمستحاضة ، وكلام صاحب الصحاح وغيره في تفسيرهما ، وما ورد في الأخبار من مثل قوله : « بمنزلة المستحاضة » و « تعمل كما تعمله المستحاضة » لا يمكن حصول القطع باتّحاد دم الاستحاضة والدم الذي له تلك الأحكام مطلقاً ، فلا يحصل العلم بالتعارض ، مع أنه لو حصل أيضاً لكان الترجيح لتلك النصوص بالأشهرية رواية ، بل موافقة الإِجماع .

والمتحصّل ممّا ذكر أنّ كلّ دم كان متّصفاً بأوصاف الاستحاضة تثبت لصاحبته أحكام المستحاضة إلّا ما خرج بدليل ، وكذا كلّ دم دلّ دليل من إجماع أو نص عام أو خاص على ثبوت تلك الأحكام له ، كالدماء المتقدّمة .

وما لم يكن كذلك فيبقى تحت أصالة عدم تعلّق تلك الأحكام به ، كالدم الذي تراه المرأة أقلّ من ثلاثة أو مستمرّاً إليها بدون صفة الحيض ولم نقل بحيضيته ، أو بعد العشرة ، أو العادة مع تخلّل عشرة الطهر على القول بعدم حيضيته إلّا مع الوصف أو مصادفة العادة ، أو قبل البلوغ ، أو بعد اليأس ، إذا لم تكن تلك الدماء بصفة الاستحاضة . فلا يحكم بتعلّق أحكام المستحاضة بصاحبتها ؛ للأصل ، وعدم الدليل ، كما صرّح به في المدارك في الأول (١) .

والعلم بعدم كونه من القرح أو الجرح لا يوجب العلم بكونه دم استحاضة ، والانحصار لا دليل عليه .

مع أنّ فرض العلم بعدم كونه من قرحة في الجوف ، أو انفتاح عرق ، أو طغيان دمٍ مجرد فرض لا يكاد يتحقق أبداً .

ودعوى الإِجماع في بعض تلك الموارد مجازفة لا اعتناء بها .

لا يقال : رواية أبي المغراء : عن الحبلى ترى كما ترى الحائض من الدم ، قال : « تلك الهراقة إن كان دماً كثيراً فلا تصلّين ، وإن كان قليلاً فلتغتسل عند

__________________

(١) المدارك ٢ : ٩ .

١٠
 &

كل صلاتين » (١) تدلّ على استحاضية الدم المرئي إن كان قليلاً ولو لم يكن بالوصف ، ويتم المطلوب بالإجماع المركّب .

لأنا نقول : مع معارضتها بمفهوم موثّقة إسحاق : « وإن كانت صفرةً فلتغتسل عند كلّ صلاتين » (٢) لا يمكن إبقاؤها على إطلاقها ، لوجوب تقييدها إمّا بقيد عدم كونه بصفة الحيض ، أو بكونه بصفة الاستحاضة ، والأول ليس أولى من الثاني .

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩١ ، الوسائل ٢ : ٣٣١ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٥ .

(٢) التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٢ ، الاستبصار ١ : ١٤١ / ٤٨٣ ، الوسائل ٢ : ٣٣١ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٦ .

١١
 &

البحث الثاني : في أحكام المستحاضة‌

وهي اُمور نذكرها في مسائل :

المسألة الاُولى : دم الاستحاضة إمّا يلطخ باطن الكرسف ـ أي جانبه الذي يلي الجوف ـ ولا يثقبه إلى ظاهره وإن غمسه ودخل باطنه ، أو يثقبه إلى ظاهره ولا يتجاوز إلى غيره ، أو يتجاوز إلى غيره ، فهذه أقسام ثلاثة يعبّر عنها بالقليلة والمتوسّطة والكثيرة .

أمّا الأولى : فعليها أن تتوضّأ لكلّ صلاة ما دام الدم كذلك ، ولا غسل عليها على المنصور المشهور ، بل عن الناصريات والخلاف الإِجماع عليه (١) .

أما التوضّؤ لكلّ صلاة : فلقوله عليه السلام في صحيحة الصحاف : « فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة » .

وفيها أيضاً : « وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتوضّأ ولتصلّ ولا غسل عليها » (٢) .

ويؤيّده قوله في موثّقة زرارة في المستحاضة : « تستوثق من نفسها وتصلّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلّت » (٣) .

وفي صحيحة ابن عمّار : « وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء » (٤) .

__________________

(١) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ ، الخلاف ١ : ٢٥٠ .

(٢) تقدم مصدرها في ج ٢ : ٤٠٥ .

(٣) تقدم مصدرها في ج ٢ : ٤٣٨ .

(٤) الكافي ٣ : ٨٨ الحيض ب ٨ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٦ ـ ٢٧٧ ، الوسائل ٢ : ٣٧١ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١ .

١٢
 &

والرضوي : « فإن لم يثقب الدم الكرسف صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء واحد » (١) .

وإطلاق المعتبرة الآمرة بالوضوء مع رؤية الصفرة ، كما في موثّقة سماعة الآتية (٢) ، وفي صحيحة يونس : « فإن رأت صفرةً فلتتوضّأ ثمَّ لتصلّ » (٣) .

وأمّا انتفاء الغسل : فللأصل ، وصريح الاُولى ، وظاهر البواقي باعتبار انقطاع الشركة من التفصيل .

مضافاً إلى مرسلة ابن مسلم : « وإن كان قليلاً أصفر فليس عليها إلّا الوضوء » (٤) . وبها يخصّص بعض العمومات .

خلافاً للعماني (٥) فنفى الأول كالثاني ؛ لصحيحة ابن سنان : « المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي الظهر والعصر » (٦) الحديث .

دلّت على أنّ المستحاضة لا تفعل إلّا ذلك وإلّا لبينه ، ولثبوت اختصاص هذا الحكم بغير القليلة فلا حكم لها .

وخبر الجعفي : « المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين ، فإن هي رأت طهراً اغتسلت ، وإن هي لم تر طهراً اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلّي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف » (٧) .

__________________

(١) فقه الرضا : ١٩٣ ، المستدرك ٢ : ٤٣ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١ .

(٢) في ص ١٤ .

(٣) التهذيب ١ : ١٧٥ ـ ٥٠٢ ، الوسائل ٢ : ٣٨٣ أبواب الاستحاضة ب ٣ ح ٣ ، ولاحظ الهامش رقم ٥ ص ٧ من الكتاب .

(٤) الكافي ٣ : ٩٦ الحيض ب ١١ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٣٣٤ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١٦ .

(٥) نقل عنه في المختلف ١ : ٤٠ .

(٦) التهذيب ١ : ١٧١ ـ ٤٨٧ ، الوسائل ٢ : ٣٧٢ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٤ ، الكافي ٣ : ٩٠ الحيض ب ٨ ح ٥ .

(٧) التهذيب ١ : ١٧١ ـ ٤٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ ـ ٥١٢ ، الوسائل ٢ : ٣٧٥ أبواب الاستحاضة

=

١٣
 &

والاُولى مطلقة يجب تقييدها بما مرّ .

والثانية لا تنفى الوضوء بل مجملة بالنسبة إليه أو مطلقة ، فحملها على ما تقدّم متعيّن .

مع أنّهما مع فرض الدلالة للشهرة القديمة مخالفة ، فلا تصلحان للمعارضة .

وللإِسكافي (١) ، فأثبت الثاني في كلّ يوم وليلة مرة كالأول ؛ لموثّقة سماعة ، المضمرة : « المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلاً ، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرة والوضوء لكلّ صلاة ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ، هذا إذا كان دماً عبيطاً ، وإن كان صفرةً فعليها الوضوء » (٢) .

والاُخرى عن الصادق عليه السلام : « وغسل المستحاضة واجب ، إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ صلاتين وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرة والوضوء لكلّ صلاة » (٣) .

وقوله في صحيحة زرارة : « فإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد » (٤) .

والجواب عنها ـ مع عدم صلاحيتها لمعارضة ما مرّ لنحو ما ذكر ـ أنّ ما مرّ

__________________

=

ب ١ ح ١٠ .

(١) نقل عنه في المختلف ١ : ٤٠ .

(٢) الكافي ٣ : ٨٩ الحيض ب ٨ ح ٤ ، التهذيب ١ : ١٧٠ / ٤٨٥ ، الوسائل ٢ : ٣٧٤ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٦ .

(٣) الكافي ٣ : ٤٠ الطهارة ب ٢٦ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٧٠ ، الاستبصار ١ : ٩٧ / ٣١٥ الوسائل ٢ : ١٧٣ أبواب الجنابة ب ١ ح ٣ .

(٤) الكافي ٣ : ٩٩ الحيض ١٢ ح ٤ ، التهذيب ١ : ١٧٣ ـ ٤٩٦ ، الوسائل ٢ : ٣٧٣ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥ .

١٤
 &

بعد اختصاصه بما إذا لم يظهر الدم على الكرسف لما يأتي ، يكون أخصّ مطلقاً منها فتخصّص به قطعاً .

مضافاً إلى أنّ تصريح ذيل الاُولى بوجوب الوضوء خاصة مع الصفرة ـ وليس هو قطعاً إلّا في القليلة ـ يوجب تخصيص ما قبله بغيرها ألبتة ، واحتمال إرادة غسل النفاس من الغسل الواحد في الثالثة .

ثم إنّ المشهور أنه يجب عليها عند كلّ وضوء تغيير القطنة أو غَسلها ، بل عليه الإِجماع عن الناصريات ، والمنتهى (١) ؛ لذلك ، ولوجوب إزالة النجاسة في الصلاة إلّا ما عفى عنه ، ولم يثبت العفو عن هذا الدم ولو فيما دون الدرهم أو فيما لا تتم فيه الصلاة .

وللأمر بالإِبدال في خبر الجعفي ، المتقدّم (٢) ، وصحيحتي صفوان والبصري :

الاُولى : « هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة ، وتجمع بين صلاتين بغسل ، ويأتيها زوجها إن أراد » (٣) .

والثانية وفيها بعد الأمر بالاستظهار والغسل للحيض : « وتستدخل كرسفاً ، فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ، ثم تضع كرسفاً آخر ثم تصلّي » (٤) الحديث .

وللزوم إخراج القطنة لمعرفة حال الاستحاضة ، فإدخالها بعينها يوجب تلويث ظاهر الفرج الواجب غسله ، كما يأتي .

ويضعّف الأول : بعدم الحجية . والثاني : بمنع الوجوب أوّلاً ، لعدم كون النجاسة في الظواهر . وثبوت العفو ثانياً إن كان أقلّ من الدرهم من وجهين وإلّا

__________________

(١) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ ، المنتهى ١ : ١٢٠ وفيه : لا خلاف عندنا في الوجوب . . .

(٢) ص ١٣ .

(٣) الكافي ٣ : ٩٠ الحيض ب ٨ ح ٦ ، التهذيب ١ : ١٧٠ / ٤٨٦ ، الوسائل ٢ : ٣٧٢ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٣ .

(٤) التهذيب ٥ : ٤٠٠ / ١٣٩٠ ، الوسائل ٢ : ٣٧٥ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٨ .

١٥
 &

فمن وجه واحد ، كما يأتي في بحث لباس المصلّي .

والأخبار : بمنع الدلالة على الإِبدال أوّلاً ؛ لجواز أن يراد وضع كرسف آخر ، بل هو الظاهر من استدخال قطنة بعد قطنة ، بل هو صريح بعض الأخبار ، كرواية ابن أبي يعفور : « المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر ، فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضّأت وصلّت » (١) .

وعلى الوجوب ثانياً .

وعلى حكم القليلة ثالثاً .

والتعدّي بدعوى الإِجماع المركّب في المقام ممنوع جدّاً .

وبكون العلّة عدم العفو عن هذه النجاسة المتحقّقة في القليلة أيضاً ، مردود : بأنّ العلّة لعلّها تعدّي النجاسة إلى الثوب المتحقّق في غير القليلة دونها .

مع أنّ ظاهر رواية ابن أبي يعفور أنها في القليلة . والمراد من الظهور على الكرسف تلطّخه .

والأخير : بمنع توقّف المعرفة على الإِخراج أولاً ، ومنع إيجاب وضعه تلويث الظاهر ثانياً .

ومن ذلك يظهر أنّ أصالة عدم وجوب الإبدال والغَسل عن المعارض خالية ، فالأخذ بها هو الأقوى ، كما يظهر من بعض مشايخنا المتأخّرين ، بل صرّح بالاستحباب (٢) .

وهل يجب غسل الفرج إن تلوّث بهذا الدم ؟

التحقيق أنه إن تعدّى إلى ظاهره عرفاً ـ لا خصوص ما يظهر عند جلوسها على القدمين كما عن الشهيد (٣) وجماعة (٤) ، لعدم معلوميّة كونه من الظواهر ـ ولم

__________________

(١) التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٥٨ ، الوسائل ٢ : ٣٧٦ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٣ .

(٢) الحدائق ٣ : ٢٧٩ .

(٣) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب الشهيد الأول ، نعم هو موجود في روض الجنان للشهيد الثاني : ٨٣ .

(٤) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : ٧٤ معلقاً إياه على عدم العفو عن دم الاستحاضة فيما دون

=

١٦
 &

يكن أقلّ من الدرهم يجب ، وإلّا فلا ؛ لما يأتي من العفو من أقلّ الدرهم من دم الاستحاضة أيضاً .

ثم إنّ عموم ما مرّ من النصوص يقتضي عدم الفرق فيما ذكر بين صلاة الفريضة والنافلة . وهو كذلك ، وفاقاً للفاضلين (١) .

خلافاً للمحكي عن المبسوط والمهذب (٢) ، فخصّا الوضوء بالفريضة واكتفيا للنوافل بوضوئها ؛ ولعلّه لزعم ظهور الصلاة في الفريضة . وهو في محلّ المنع جدّاً .

ولا يخفى أنّ وجوب الوضوء إنّما هو مع العلم بتلطّخ القطنة بالدم بعد الوضوء السابق ، وإلّا فيكتفى بالسابق ما دام باقياً ؛ والوجه ظاهر .

وأما الثانية : فعليها مع الوضوء لكلّ صلاة ، غسل واحد في كلّ يوم وليلة لصلاة الفجر ، لا أزيد ، ما دام الدم كذلك ، على الأظهر الأشهر في الأربعة (٣) ، كما صرّح به جماعة منهم : المحقّق الثاني في شرح القواعد ، وفي الحدائق (٤) ، واللوامع ، بل عن الناصريات ، والخلاف (٥) الإِجماع على الثانيين .

للرضوي المنجبر ضعفه سنداً بما مرّ ، ودلالةً على الوجوب بالإِجماع المركّب : « فإن لم يثقب الدم القطن صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء ، وإن ثقب الدم الكرسف ولم يَسِل صلّت صلاة الليل والغداة بغسل واحد وسائر الصلوات‌

__________________

=

الدرهم‌ .

(١) المعتبر ١ : ٢٥٠ ، المنتهى ١ : ١٢١ .

(٢) المبسوط ١ : ٦٨ ، المهذب ١ : ٣٩ .

(٣) أي الأحكام الأربعة المستفادة من كلامه وهي :

١ ـ وجوب الوضوء لكل صلاة .

٢ ـ وجوب غسل واحد في كل يوم وليلة .

٣ ـ وجوب كون هذا الغسل لصلاة الفجر .

٤ ـ عدم وجوب أزيد من غسل واحد .

(٤) جامع المقاصد ١ : ٣٤١ ، الحدائق ٣ : ٢٧٩ .

(٥) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ ، الخلاف ١ : ٢٥٠ .

١٧
 &

بوضوء ، وإن ثقب الدم الكرسف وسال صلّت صلاة الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، وتؤخر الظهر قليلاً وتعجل العصر ، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد » (١) .

مضافاً في الأول إلى عموم أكثر ما مرّ من صحيحة الصحاف (٢) وأخبار الصفرة (٣) .

وفي الثاني إلى صحيحة البصري ، المتقدّمة (٤) .

وفي الثالث إلى الإِجماع المركّب كما نصّ عليه والدي ـ رحمه الله ـ في اللوامع .

وفي الرابع إلى الأخبار الكثيرة المصرّحة باشتراط الأغسال الثلاثة على سيلان الدم أو انصبابه أو تجاوزه عن الكرسف (٥) . وفيه وفي الثاني أيضاً إلى موثّقتي سماعة ، المتقدمتين (٦) .

وقد يستدلّ أيضاً : بصحيحتي الصحاف وزرارة (٧) . وفي دلالتهما خفاء بل نظر ، وإن أطنب في إثباتها والدي العلّامة رحمه الله .

خلافاً لمحتمل المحكي عن الشيخ في كتبه (٨) ، والقاضي (٩) ، والصدوقين في

__________________

(١) فقه الرضا : ١٩٣ ، المستدرك ٢ : ٤٣ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١ .

(٢) المتقدمة في ص ١٢ .

(٣) انظر ص ١٣ .

(٤) في ص ١٥ .

(٥) انظر الوسائل ٢ : ٣٧١ أبواب الاستحاضة ب ١ .

(٦) في ص ١٤ .

(٧) المتقدمتين في ص ١٢ و ١٤ .

(٨) المبسوط ١ : ٦٧ ، النهاية : ٢٨ ، مصباح المتهجد ١٠ .

(٩) المهذب ١ : ٣٧ .

١٨
 &

الرسالة والهداية (١) ، والحلبيين (٢) ، والناصريات (٣) ، في الأول ، حيث لم يذكروه لصلاة الغداة وإن لم يصرّحوا بنفيه أيضاً . ويحتمل أن يكون عدم ذكره مبنياً على وجوب الوضوء مع كلّ غسل عندهم فاكتفوا به .

وللقديمين (٤) ، والمعتبر ، والمنتهى ، والمدارك (٥) ، والمعالم (٦) ، والأردبيلي ، والبهائي ، والسبزواري (٧) ، بل أكثر الثالثة كما في اللوامع ، في الرابع ، فأثبتوا الزائد لها وجعلوها كالثالثة في وجوب الثلاثة .

لإطلاق ما دلّ على أن الحبلى إذا رأت دماً قليلاً أو صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين ، كصحيحة أبي المغراء ، وموثّقة ابن عمار (٨) .

أو على أنّ الحائض إذا تجاوز دمها عن أيامها تستظهر ثم تمسك قطنة فإن صبغها دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل ، كصحيحة ابن مسلم (٩)

أو على أنّ المبتدأة إذا استمرّ دمها تتحيّض بالسبعة أو الستة ثم تغتسل غسلاً للفجر وآخر للظهرين وآخر للعشاءين ، كالمرسلة الطويلة (١٠) .

أو على أنّ المستحاضة تضع قطنة وتغتسل لكلّ صلاتين ، كصحيحتي الحلبي (١١) وصفوان (١٢) .

__________________

(١) نقله عن الرسالة في الفقيه ١ : ٥٠ ، الهداية ٢١ .

(٢) أبو الصلاح في الكافي : ٢١٩ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ .

(٣) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ .

(٤) العماني والإِسكافي نقل عنهما في المختلف ١ : ٤٠ .

(٥) المعتبر ١ : ٢٤٥ ، المنتهى ١ : ١٢٠ ، المدارك ٢ : ٣١ .

(٦) كما نقل عنه في الحدائق ٣ : ٢٨٠ ، والمطبوع منه لا يشتمل على مباحث الأغسال‌

(٧) مجمع الفائدة ١ : ١٥٥ . الحبل المتين ، ٥٣ ، الذخيرة : ٧٤ .

(٨) المتقدمتين في ص ١٠ و ١١ .

(٩) المعتبر ١ : ٢١٥ ، الوسائل ٢ : ٣٧٧ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٤ .

(١٠) تقدم مصدرها في ج ٢ ص ٣٨٢‌

(١١) الكافي ٣ : ٨٩ الحيض ب ٨ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٣٧٢ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٢ .

(١٢) تقدمت في ص ١٥ .

١٩
 &

أو على أنها تغتسل ثلاثة أغسال ، واحداً للظهرين وواحداً للعشاءين وواحداً للصبح ، كصحيحة ابن سنان (١) ، وموثّقته (٢) ، وحسنته (٣) ، وقوية الفضيل وزرارة (٤) .

أو على أنها تغتسل الثلاثة إذا ثقب دمها الكرسف ، كصحيحة معاوية (٥) .

فإنّها بأسرها مطلقة خرج القليلة ممّا يشملها بأخبارها ، فيبقى الباقي ، مندرجاً في الإطلاق .

ويردّ : بأن المتوسّطة أيضاً تخرج منها بما مرّ من رواياتها ، فتبقى هذه الأخبار مخصوصة بالكثيرة . مضافاً إلى إشعار بعضها بذلك الاختصاص . مع أنّ ندرة المتوسّطة لغلبة التجاوز مع الظهور على الكرسف يوهن الإِطلاق أيضاً .

ثم القول في تغيير القطنة وغسل الفرج هنا بل الخرقة كما مرّ .

وأما الثالثة : فيجب عليها ثلاثة أغسال : غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء كذلك ، وغسل للصبح وتجمع بينها وبين صلاة الليل ، بالإجماع المحقّق ، والمحكي عن الخلاف ، والمعتبر ، والتذكرة ، والمنتهى ، والذكرى (٦) ، وغيرها .

للنصوص المتكثّرة جدّاً من الصحاح وغيرها التي مرّت الإِشارة إلى كثير منها ، الدالّة عليها بالعموم ، المخرج عنه الاُوليان بما مرّ ، أو بالخصوص للتصريح بالانصباب أو السيلان أو التجاوز .

__________________

(١) التهذيب ١ : ١٧١ / ٤٨٧ ، الوسائل ٢ : ٣٧٢ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٤ .

(٢) التهذيب ١ : ٤٠١ / ١٢٥٤ ، الوسائل نفس العنوان المتقدم .

(٣) الكافي ٣ : ٩٠ الحيض ب ٨ ح ٥ ، الوسائل نفس العنوان المتقدم .

(٤) التهذيب ١ : ٤٠١ / ١٢٥٣ ، الوسائل ٢ : ٣٧٦ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٢ .

(٥) الكافي ٣ : ٨٨ الحيض ب ٨ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٦ / ٢٧٧ ، الوسائل ٢ : ٣٧١ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١ .

(٦) الخلاف ١ : ٢٥٠ ، المعتبر ١ : ٢٤٥ ، التذكرة ١ : ٢٩ ، المنتهى ١ : ١٢٠ ، الذكرى : ٣٠ .

٢٠