قائمة الکتاب
القضاء
المقدمة ، وفيها مسائل :
تعيين القاضي وما يتعلق به من الشرائط والآداب ، والأحكام
تعيين القاضي وشرائطه
آداب القاضي ووظائفه
بعض الأحكام المتعلقة بالقاضي
كيفية القضاء والحكم
بيان شأن القاضي ووظيفته بالنسبة
إلى كل من المتداعيين أو كليهما
فيما يتعلق بالمدعي ودعواه
فيما يتعلق بالمدعى عليه وجوابه ، وما يترتب عليه
الاقرار
الانكار
فيما إذا كان الحاكم عالما بالحال
فيما إذا لم يكن الحاكم عالما بالحال
الحكم باليمين
فيما يحكم فيه بالبينة واليمين معا
السكوت
فيما إذا أجاب المدعى عليه بقوله : لا أدري ،
أو هذا ليس لي ، أو لفلان ، ونحوه ، ليصرف الدعوى عن نفسه
فيما إذا أجاب المنكر بالإبراء أو الإقباض
فيما إذا كان المدعى عليه غائبا
فيما إذا كان المدعى عليه
أو المدعي أو كلاهما غير صاحب الحق
فيما إذا كان المدعى عليه المخاصم مع المدعي
غير الغريم الذي تعلق الحق به لو كان
فيما إذا كان المدعي غير صاحب الحق
في نبذ من أحكام الدعوى في الأعيان
لو ادعى اثنان أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع ، وكل يطالبه بالثمن
٣٦١في بيان نبذة من أحكام تعارض الملك السابق
واليد ، وتعارض البينات وتصادقهما
في ذكر بعض المسائل التي يقع فيها التنازع
بيان ما يحتاج إلى الرفع إلى الحاكم والدعوى والرجوع
إلى حكمه وما لا يحتاج إليه ويجوز فيه التقاص بدون الترافع
العقوبات
الحقوق الغير المالية
فيما إذا كان المطلوب مالا ، عينا أو دينا
فيما يتعلق بالاستحلاف والحلف
في أحكام تتعلق بنفس اليمين
فيما يتعلق بالحالف
في المحلوف عليه
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ١٧ ]
مستند الشّيعة [ ج ١٧ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :507
تحمیل
له وارث إذا ادّعى أحد الوراثة ، والمنهوب من بين جماعة غير محصورين ، والمغصوب منهم ، والموروث ممّن اعترف المورّث بعدم ملكيّته ، والمنسيّ صاحبه ، وأحد المشتبهين اللذين كلّ منهما لشخص وتلف أحدهما ، وغير ذلك.
وما ذكرناه إنّما هو على سبيل الأصل المناسب لهذا المقام ، وإلاّ فلبعضها أو كلّها أحكام خاصّة ، مذكورة كلّ منها في مورده إن شاء الله.
د : الظاهر اختصاص الحكم بما لا يد عليه أصلا لا على عينه ولا على منفعته ، فلو كان شيء لم تكن يد على عينه ، ولكن كانت منفعته في يد واحد أو جماعة محصورين أو غير محصورين ، ينتفعون به ولا يدّعون ملكيّته ، لا يحكم بملكيّة أحد بمجرّد ادّعائه ، ولا يخلّى بينه وبينه إلاّ ببرهان وبيّنة ، للأصل ، وعدم ثبوت الإجماع في مثل ذلك ، بل ثبوت عدمه ، واختصاص النصّ بغير ذلك.
فلو كان هناك طريق مسلوك للعامّ أو الخاصّ ـ على القول بعدم كون الخاصّ ملكا لسالكيه ـ لا يملكه أحد بمجرّد دعوى الملكيّة ، وكذا لو كان رباط ينزله الناس من غير ادّعاء ملكيّته ولا اشتهار وقفيّته ، أو بركة كذلك يتروون منها. بل يحكم في الأول بكونه طريقا ، ويعمل فيه بما يعمل في الطرق ، وفي الأخيرين بمجهول المالكيّة ، والله العالم.
المسألة الرابعة : إذا ادّعى كلّ منهم أنّه اشترى العين من ذي اليد ، وأقبض الثمن ، والعين المبيعة في يد البائع ، فهو من مسألة تنازع المتداعيين ما في يد ثالث ، وقد مرّت ، وقد يذكر حكم ذلك منفردا لأجل بعض خصوصيّات البيع الذي يظهر حكمه بالتأمّل.
المسألة الخامسة : لو ادّعى اثنان أنّ ثالثا اشترى من كلّ منهما هذا المبيع ، وكلّ يطالبه بالثمن ، فإن أقرّ لهما ألزم بالثمنين ، لإمكان الصدق