مستند الشّيعة - ج ١٦

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشّيعة - ج ١٦

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-125-7
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٣٥٧

١
٢

٣
٤

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

وعليه توكّلي‌

٥
٦

كتاب النكاح‌

٧
٨

وهو في اللغة : عقد التزويج خاصّة على الأصحّ ، لتبادره عرفا ، وأصالة عدم النقل ، وكون العقد مستحدثا ممنوع ، بل لكلّ دين وملّة عقد.

وقيل : حقيقة في الوطء خاصّة (١).

بل هو الأشهر كما قيل (٢).

بل عليه الإجماع عن المختلف (٣).

لظهور ذلك من جماعة من أهل اللغة ، ومنهم : الجوهري (٤).

ويردّ بمعارضته مع تصريح جمع آخر بخلافه ، منهم : الراغب (٥) والزجّاج (٦).

وقيل : حقيقة بينهما ، لاستعماله فيهما (٧).

ويردّ بأعميّته لو سلّم.

وقيل : مجاز كذلك ، لأخذهما من الضمّ والاختلاط والغلبة (٨).

__________________

(١) المختلف : ٥٢٣.

(٢) انظر كشف اللثام ٢ : ٦ ، الرياض ٢ : ٦٨.

(٣) المختلف : ٥٢٣.

(٤) الصحاح ١ : ٤١٣.

(٥) مفردات الراغب : ٥٠٥.

(٦) معاني القرآن ١ : ٢٩٥.

(٧) انظر المصباح المنير للفيّومي : ٦٢٤.

(٨) انظر المصباح المنير : ٦٢٤.

٩

ويردّ بعدم ثبوت المأخذ.

نعم ، لو ثبت لتمّ مطلوبه بضميمة أصالة عدم النقل ، ولا يلزم منه حقيقية الوطء لوجود أحد المعاني فيه ، لأنّها موقوفة على إرادته من حاقّ اللفظ وفهم الخصوصيّة من الخارج ، وليس الكلام فيه.

وممّا ذكر ـ بضميمة أصالة عدم النقل ـ يظهر أنّه حقيقة في العقد أيضا خاصّة في الشرع ، وتؤيّده غلبة استعماله فيه كذلك ، لكونها مظنّة التبادر واشتهاره ، بل دعوى الإجماع عليه ، كما عن الشيخ والحلّي والإيضاح (١).

وفيه أيضا قولان آخران : العكس ، والاشتراك ، ودليلهما ضعيف.

وها هنا فصول :

__________________

(١) الشيخ في عدّة الأصول ١ : ١٧٠ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٥٢٤ ، الإيضاح ٣ : ٢.

١٠

الأول

في المقدّمات

اعلم أنّ النكاح سنّة سنيّة من سنن المرسلين ، وهو من عدوّ الله حصن حصين ، وهو مستحبّ لمن اشتاقت نفسه إليه من الرجال والنساء ، بالكتاب (١) ، والسنّة (٢) ، والإجماع.

والقول بوجوبه ـ كما حكي عن بعضهم (٣) ـ شاذّ ، بل للإجماع مخالف ، وبه تخرج العمومات الظاهرة في الوجوب عن ظواهرها ، مضافا إلى شمولها لغير السابق المنتفي في حقّه الوجوب قطعا ، فيعارض التجوّز بإرادة الندب التخصيص ، وأولويّة الثاني ـ كما اشتهر ـ غير معلومة.

وفي استحبابه ـ لمن لم يشتق ـ قولان.

أشهرهما وأصحّهما ذلك ، وإن لم يقدر على أهبه النكاح إذا قدر على إيقاعه ولم يكن مزاحما لواجب ، لوجوه عديدة عمدتها : عموم أكثر النصوص.

خلافا للمبسوط (٤) وابن حمزة (٥) ، فقالا باستحباب تركه له ، إمّا مطلقا‌

__________________

(١) النساء : ٣ ، النور : ٣٢.

(٢) الوسائل ٢٠ : ١٣ و ٤٣ أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ١ و ١١.

(٣) حكاه في المغني والشرح الكبير ٧ : ٣٣٤ عن أبي بكر بن عبد العزيز ، ونسبه الشيخ في الخلاف ٤ : ٢٤٦ إلى داود.

(٤) المبسوط ٤ : ١٦٠.

(٥) الوسيلة : ٢٨٩.

١١

كالأول ، أو مع عدم القدرة على أهبه النكاح كالثاني ، لوجوه غير تامّة.

لو تعارض مع الفراغة لسائر العبادات فهل هو أفضل ، أم هي؟

فيه خلاف ، والأشهر الأقوى : الأول ، لأنّه أيضا في نفسه عبادة ، وما يتبعه من أداء حقوق الزوجة ـ وهو المزاحم للتفرّغ ـ عبادات أخر شاقّة ، ويزيد ذلك من سائر العبادات بمزيد التأكيدات والترغيبات سيّما بما يدلّ على أفضليّته من غيره :

كرواية ابن ميمون : « ما استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة » الحديث (١).

وابن مهران : « ما من شي‌ء أحبّ إلى الله من بيت يعمر في الإسلام بالنكاح » (٢).

وفي رواية : « شرار موتاكم العزّاب » (٣).

ولا يعارضها ما ورد في فضيلة بعض العبادات ، كالصلاة والجهاد ونحوهما ، لأنّ الكلام في أفضليّته عن نفس التفرّغ لا عن جميع سائر العبادات.

ويتأكّد رجحانه مع خوف الوقوع في المحرّم بتركه ، بل صرّح جماعة بوجوبه حينئذ (٤) ، والدليل لا يساعده.

__________________

(١) الكافي ٥ : ٣٢٧ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٢٤٦ ـ ١١٦٨ ، التهذيب ٧ : ٢٤٠ ـ ١٠٤٧ ، المقنعة : ٤٩٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠ أبواب مقدمات النكاح ب ٩ ح ١٠.

(٢) الكافي ٥ : ٣٢٨ ـ ١ ، الوسائل ٢٠ : ١٦ أبواب مقدمات النكاح ب ١ ح ١٠.

(٣) الكافي ٥ : ٣٢٩ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٤٢ ـ ١١٤٨ ، التهذيب ٧ : ٢٣٩ ـ ١٠٤٥ ، الوسائل ٢٠ : ١٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٢ ح ٣ ، وفي الجميع : « أرذال » بدل : « شرار » ، وفي الفقيه : « أراذل » ، والتعبير بالشرار موجود في المقنعة : ٤٩٧.

(٤) كالعلاّمة في القواعد ٢ : ٢ ، فخر المحققين في الإيضاح ٣ : ٣ ، الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٨٥.

١٢

والظاهر نقص الرجحان بما إذا صعبت معه المعيشة ، روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : « إذا أتى على أمّتي مائة وثمانون سنة ـ أي من هجرتي ـ فقد حلّت لهم العزوبة والعزلة والترهّب على رؤوس الجبال ».

وفي حديث آخر : « يأتي على الناس زمان لا تنال المعيشة فيه إلاّ بالمعصية ، فإذا كان ذلك الزّمان حلّت العزوبة » (١).

وله وللدخول بالزوجة آداب مستحبّة :

أمّا آداب النكاح :

فمنها : اختيار البكر من النساء‌ ، الولود ، العفيفة ، الكريمة الأصل ، بكونها من أهل بيت الإيمان أو الصلاح ، أو غير الناشئة هي أو آباؤها أو أمّهاتها من زنى أو حيض وشبهة ، أو البعيدة هي وأبواها عن الألسن.

كلّ ذلك للروايات (٢) والاعتبارات.

ومنها : أن يقصد بالنكاح اتّباع السنّة والولد الصالح والمعونة على الطاعة والمحافظة عن المعصية كلاّ أو بعضا ـ دون التلذّذ أو نحوه من الأمور الدنيوية ـ ليكون فعله موردا للثواب وإطاعة لله سبحانه.

ولو قصد الأمرين من الدينيّة والدنيويّة فمع استقلال أحدهما في‌

__________________

(١) التحصين لابن فهد الحلّي : ٤ ، مستدرك الوسائل ١١ : ٣٨٧ أبواب جهاد النفس ب ٥١ ح ١٩ ، بتفاوت.

(٢) الوسائل ٢٠ : ٢٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٦.

١٣

المطلوبية فالحكم له ، ومع استقلال كلّ منهما فالظاهر كونه مؤدّيا للسنّة مستحقّا للثواب ، ومع عدم استقلال شي‌ء منهما فلا يكون مثابا ، لأنّ المركّب من الدينيّة والدنيويّة ليس دينيّا.

ومنها : أنّ بعد قصد السنّة بالنكاح يتبعها في تعيين الزوجة أيضا ، فيرجّح بالمرجّحات الواردة في السنّة من العفيفة الكريمة ، لا بالمرجّحات الدنيويّة من الحسن والجمال والثروة والمال.

ففي حسنة هشام : « إذا تزوّج الرجل المرأة لجمالها أو مالها وكّل إلى ذلك ، وإذا تزوّجها لدينها رزقه الله الجمال والمال » (١).

وفي رواية العجلي : « من تزوّج امرأة لا يتزوّجها إلاّ لجمالها لم ير فيها ما يحبّ ، ومن تزوّجها لمالها لا يتزوّجها إلاّ له وكّله الله إليه ، فعليكم بذات الدين » (٢).

ومقتضى الروايتين : كراهة قصد المال والجمال خاصّة ، كأن يرجّح ذات المال أو الجمال الغير العفيفة على العفيفة مثلا ، فلو قصدهما مع ما يترجح بالسنّة لم يكن مكروها ، كأن يرجّح ذات المال أو الجمال العفيفة على العفيفة الكريهة إذا لم يكن المال أو الجمال مستقلاّ في التعيين ، إذ ليس قصد المركّب من العفّة والمال مثلا قصد المال فلا تشمله الحسنة ونحوها ، مع أنّها لو شملته يجب التخصيص بمفهوم رواية العجلي.

__________________

(١) الكافي ٥ : ٣٣٣ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٤٨ ـ ١١٨٠ ، التهذيب ٧ : ٤٠٣ ـ ١٦٠٩ ، الوسائل ٢٠ : ٤٩ أبواب مقدمات النكاح ب ١٤ ح ١.

(٢) التهذيب ٧ : ٣٩٩ ـ ١٥٩٢ ، الوسائل ٢٠ : ٥٠ أبواب مقدمات النكاح ب ١٤ ح ٤.

١٤

ولذا عبّر جماعة منهم الروضة بقوله : ولا يقتصر على الجمال أو الثروة من دون مراعاة الأصل والعفّة (١).

ومنها : أن يصلّي قبل تعيين المرأة ركعتين ويحمد الله تعالى.

ثمَّ يدعو بالمأثور في رواية أبي بصير : « إذا همّ بذلك فليصلّ ركعتين ويحمد الله تعالى ويقول : اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من النساء أعفّهنّ فرجا ، وأحفظهنّ لي في نفسها وفي مالي ، وأوسعهنّ رزقا ، وأعظمهنّ بركة ، وقدّر لي منها ولدا طيّبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي » (٢).

ومنها : إيقاع العقد معلنا في حضور شاهدين.

لمكاتبة المهلب : « التزويج الدائم لا يكون إلاّ بوليّ وشاهدين » (٣).

وصحيحة زرارة : عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ، فقال : « لا بأس بتزويج البتّة فيما بينه وبين الله ، إنّما جعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد ، لو لا ذلك لم يكن به بأس » (٤).

ورواية محمّد : « إنّما جعلت البيّنة في النكاح من أجل المواريث » (٥).

__________________

(١) الروضة ٥ : ٨٧.

(٢) الكافي ٥ : ٥٠١ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٤٩ ـ ١١٨٧ ، التهذيب ٧ : ٤٠٧ ـ ١٦٢٧ ، الوسائل ٢٠ : ١١٣ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٣ ح ١.

(٣) التهذيب ٧ : ٢٥٥ ـ ١١٠١ ، الاستبصار ٣ : ١٤٦ ـ ٥٢٩ ، الوسائل ٢١ : ٣٤ أبواب المتعة ب ١١ ح ١١.

(٤) الكافي ٥ : ٣٨٧ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٢٤٩ ـ ١٠٧٧ ، الوسائل ٢٠ : ٩٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٤٣ ح ٣.

(٥) التهذيب ٧ : ٢٤٨ ـ ١٠٧٦ و ٤٠٩ ـ ١٦٣٥ ، الوسائل ٢٠ : ٩٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٤٣ ح ٦.

١٥

وصحيحة محمّد : « إنّما جعلت البيّنات للنسب والمواريث » (١).

ولأنّه أنفى للتهمة وأبعد عن الخصومة.

وهل استحبابه مخصوص بالدائم؟ كما في الروضة وشرح القواعد (٢) ، وغيرهما (٣) ، للأصل ، واختصاص الروايتين الأوليين بل الأخيرتين أيضا ، إذ لا ميراث لغير الدائم بالدائم ، بل نفي مفهوم الأوليين عن غيره.

أو مطلق؟ كما يقتضيه إطلاق النافع والقواعد واللمعة (٤) ، وغيرها (٥) ـ وإن أمكن حمله على الشائع الغالب ـ لإمكان التهمة والخصومة في غير الدائم أيضا ، بل لعموم الروايتين الأخيرتين ، إذ الميراث لا يختصّ بإرث الزوجة ، بل يرث ولد المتمتّعة أيضا ، وبهما يندفع الأصل ، وأمّا المفهومان فلا اعتبار بهما ، لكونهما وصفين ، فالتعميم أولى.

ولا يشترط الإشهاد في صحّة العقد إجماعا في غير الدائم ، وعلى الأصحّ الأشهر فيه أيضا ، بل بالإجماع أيضا ، كما عن الانتصار والناصريات والخلاف والغنية والسرائر والتذكرة والتنقيح والمسالك (٦).

__________________

(١) رواها في الكافي ٥ : ٣٨٧ ـ ٢ ، والوسائل ٢٠ : ٩٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٤٣ ح ١ ، بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، ولا توجد روايتها عن محمد بن مسلم.

(٢) الروضة ٥ : ٨٨ ، جامع المقاصد ١٢ : ١٣ ، كشف اللثام ٢ : ٧.

(٣) كما في النهاية : ٤٥٠ ، السرائر ٢ : ٥٥٠ ، ٦٠٣ ، ٦٢٠ ، التحرير ٢ : ٤.

(٤) النافع : ١٧١ ، القواعد ٢ : ٢ ، اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ٨٨.

(٥) كما في الشرائع ٢ : ٢٦٧ والإرشاد ٢ : ٤.

(٦) حكاه عنهم في كشف اللثام ٢ : ٧ ، الانتصار : ١١٨ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٠ ، الخلاف ٤ : ٢٦١ ، ٢٦٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٠ ، السرائر ٢ : ٥٥٠ ، ٦٠٣ ، ٦٢٠ ، التذكرة ٢ : ٥٧١ ، التنقيح ٣ : ١٢ ، المسالك ١ : ٤٣٢.

١٦

للأصل ، وعموم بعض الروايات ، وخصوص الصحيحة المتقدّمة.

ورواية محمّد بن الفضيل : قال : قال أبو الحسن موسى عليه‌السلام لأبي يوسف القاضي : « إنّ الله تبارك وتعالى أمر في كتابه بالطلاق ووكّده فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلاّ بعدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتّم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكّد » (١) ، فإنّ النكاح الدائم هو الذي أثبتوهما فيه.

خلافا للمحكيّ عن العماني (٢).

للمكاتبة المتقدّمة المردودة بالقصور دلالة على الوجوب ، لمكان الجملة الخبريّة ، والضعف لأجل الشذوذ ، والمعارضة مع ما ذكر ، المرجوحة بالنسبة إليه ، لموافقة العامّة (٣) ، كما صرّح به جمع الخاصّة (٤) ، ودلّت عليها الرواية الأخيرة.

ومنها : أن يخطب الزوج أو وليّه أو وكيله أمام العقد‌ ، للتأسّي ، واستفاضة الأخبار في خطبة الأطهار أمام الأنكحة ، وليس بواجب إجماعا ، وتصرّح به رواية عبيد بن زرارة (٥).

ويتحقّق بالحمد والصلاة والاستغفار ، بل الحمد خاصّة أيضا ، كما صرّح به في رواية القدّاح : « إنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام كان يتزوّج وهو‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ٣٨٧ ـ ٤ ، الوسائل ٢٠ : ٩٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٤٣ ح ٥.

(٢) حكاه عنه في المختلف : ٥٣٥.

(٣) انظر بداية المجتهد ٢ : ١٧ ، المغني ٧ : ٣٣٩ ، مغني المحتاج ٣ : ١٤٤.

(٤) كالشيخ في الخلاف ٤ : ٢٦١ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٣١ ، صاحب الحدائق ٢٣ : ٣٣.

(٥) الكافي ٥ : ٣٦٨ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٢٤٩ ـ ١٠٧٨ و ٤٠٨ ـ ١٦٢٩ ، الوسائل ٢٠ ٩٦ أبواب مقدمات النكاح ب ٤١ ح ١.

١٧

يتعرّق عرقا يأكل فما يزيد على أن يقول : الحمد لله وصلّى الله على محمّد وآله ، ويستغفر الله ، وقد زوّجناك على شرط الله ، ثمَّ قال عليّ بن الحسين عليهما السّلام : إذا حمد الله فقد خطب » (١).

ومقتضاها : حصولها بمطلق الحمد ولو بغير العربيّة.

وأكملها الخطب المرويّة عنهم عليهم‌السلام وهي كثيرة (٢).

وهذه الخطبة غير الخطبة ـ بالكسر ـ وهي : التماس قبول المرأة التزويج قبل إرادة العقد ، ويستحبّ فيها أيضا الخطبة ـ بضمّ الخاء ـ كما فعله الأئمّة وأبو طالب وغيره ، فتكون قبل النكاح خطبتان.

ومنها : إيقاعه ليلا.

كما في صحيحة الوشّاء : « إنّ من السنّة التزويج في الليل » (٣) ، وفي رواية ميسر : « تزوّج بالليل » (٤).

والتزويج هو النكاح.

ومنها : أن يجتنب إيقاعه والقمر في برج العقرب.

لخبر حمران : « من تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى » (٥).

__________________

(١) الكافي ٥ : ٣٦٨ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٤٠٨ ـ ١٦٣٠ ، الوسائل ٢٠ : ٩٦ أبواب مقدمات النكاح ب ٤١ ح ٢ ، والعرق ، بالفتح فالسكون : العظم الذي أخذ عنه اللحم ـ مجمع البحرين ٥ : ٢١٣.

(٢) انظر الوسائل ٢٠ : ٩٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٤٢.

(٣) الكافي ٥ : ٣٦٦ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٤١٨ ـ ١٦٧٥ ، الوسائل ٢٠ : ٩١ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٧ ح ٣.

(٤) الكافي ٥ : ٣٦٦ ـ ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٩١ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٧ ح ١.

(٥) الفقيه ٣ : ٢٥٠ ـ ١١٨٨ ، التهذيب ٧ : ٤٠٧ ـ ١٦٢٨ و ٤٦١ ـ ١٨٤٤ ، المقنعة : ٥١٤ ، الوسائل ٢٠ : ١١٤ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٤ ح ١.

١٨

وكذا في محاق الشهر ، وهو زمان كون القمر تحت شعاع الشمس.

لمرسلة الفقيه : وروي أنّه يكره التزويج في محاق الشهر (١).

وكذا في ساعة حارّة من أنصاف النهار.

لرواية ضريس ، وفيها : « ما أراهما يتّفقان » (٢).

وأمّا آداب الدخول بالزوجة :

فمنها : أنّ يتوضّأ الزوج قبل وصول الزوجة إليه ويصلّي ركعتين ، ويأمر من مع الزوجة أن يأمروها بصلاة ركعتين بعد أن تتوضّأ قبل وصولها إليه ، ثمَّ الزوج يمجّد الله ويصلّي على محمّد وآله ، ثمَّ يدعو الله بالدعاء المأثور ، ويأمر من معها أن يؤمّنوا على دعائه.

كما ورد كلّ ذلك في صحيحة أبي بصير (٣) ، فهي الحجة عليه.

وأمّا ما في الروضة والقواعد (٤) وغيرهما (٥) ـ من دعاء الزوجة أيضا بهذا الدعاء ـ فلا يستفاد من هذا الحديث ولا من غيره ، وكذا ما في طائفة من الكتب من كون ذلك عند إرادة الدخول بالزوجة إن أريد به الوقاع ، وأمّا إن أريد به الوصول واللقاء ـ كما هو ظاهر القواعد ، حيث عبّر بقوله : عند الدخول ـ فهو كذلك.

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٥٠ ـ ١١٨٩ ، الوسائل ٢٠ : ١١٥ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٤ ح ٢.

(٢) الكافي ٥ : ٣٦٦ ـ ١ ، الوسائل ٢٠ : ٩٣ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٨ ح ١.

(٣) الكافي ٥ : ٥٠٠ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٤٠٩ ـ ١٦٣٦ ، الوسائل ٢٠ : ١١٥ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٥ ح ١.

(٤) الروضة ٥ : ٩٢ ، القواعد ٢ : ٢.

(٥) كالنافع : ١٧١ ، الكفاية : ١٥٢ ، الرياض ٢ : ٧١.

١٩

أمّا في صلاة الزوج : فللتصريح به في الصحيح.

وأمّا في صلاة الزوجة : فبقرينة قوله : مرهم أن يأمروها فيه ، إذ لو كانت واصلة إليه لم يحتج إلى أمر أهلها بأمرها.

ومنها : أن يكون الزفاف ليلا.

لقول الصادق عليه‌السلام : « زفّوا عرائسكم ليلا » (١).

ومنها : أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ، ويدعو بالمأثور.

ومنها : أن يسمّي الله تعالى عند الجماع أبدا ، وأن يدعو بالمأثور ، ويسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا سويّا صالحا.

ومنها : أن يؤلم عند التزويج يوما أو يومين‌ ، والأفضل أن يكون في الضحى ، كما صرّح به الشيخ في النهاية (٢) ، ويكره ما زاد على اليومين.

كلّ ذلك للروايات (٣).

وأمّا ما في بعض الروايات الواردة في كتاب المطاعم : إنّ أبا الحسن أو لم على بعض ولده ثلاثة أيّام (٤) ، فليس صريحا في كونه في التزويج ، بل الظاهر كونه في الولادة أو الختان ، مع أنّ الفعل لا يعارض القول.

ويستحبّ أن يكون بعد التزويج ، لأنّ النبيّ أولم بعده كما في الروايات.

والظاهر من الأخبار أنّها مستحبّة للتزويج ، وأمّا استحبابها عند الزفاف‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ٣٦٦ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٥٤ ـ ١٢٠٣ ، التهذيب ٧ : ٤١٨ ـ ١٦٧٥ ، الوسائل ٢٠ : ٩١ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٧ ح ٢.

(٢) النهاية : ٤٨١.

(٣) الوسائل ٢٠ : ٩٤ أبواب مقدمات النكاح ب ٤٠.

(٤) الكافي ٦ : ٢٨١ ـ ١ ، الوسائل ٢٤ : ٣٠٧ أبواب آداب المائدة ب ٣١ ح ٢.

٢٠