مستند الشّيعة - ج ١٧

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشّيعة - ج ١٧

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-158-3
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٥٠٧

سبحانه ، وتوضع يده مع ذلك على اسم الله المكتوب في المصحف ، وإن لم يحضر المصحف يكتب اسم الله سبحانه ، وتوضع يده عليه (١).

ولعلّ دليله : أنّ حصول الإفهام بالإشارة والعلم بمرادها يحصل من ذلك الوجه.

ونسب جماعة إلى النهاية وضع اليد على الاسم خاصّة (٢).

وقال ابن حمزة في وسيلته : إذا توجّه الحلف على الأخرس وضع يده على المصحف ، وعرّفه حكمها ـ أي حكم اليمين ـ وحلّفه بالأسماء ـ أي أسماء الله تعالى ـ فإن كتب اليمين على لوح ، ثمَّ غسلها ، وجمع الماء في شي‌ء ، وأمره بشربه ، جاز ، فإن شرب فقد حلف ، وإن أبي ألزمه (٣).

ودليله على الجزء الأول لعلّه حصول الإشارة المفهمة بذلك.

وعلى الجزء الثاني صحيحة محمّد : عن الأخرس كيف يحلف إذا ادّعي عليه دين فأنكر ، ولم تكن للمدّعي بيّنة؟ فقال : « إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام اتي بأخرس ، وادّعي عليه دين ، فأنكر ، ولم تكن للمدّعي بيّنة ، فقال : أمير المؤمنين عليه‌السلام : الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بيّنت للأمّة جميع ما تحتاج إليه ، ثمَّ قال : ائتوني بمصحف ، فاتي به ، فقال للأخرس : ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء ، وأشار إلى أنّه كتاب الله عزّ وجلّ » إلى أن قال : « ثمَّ كتب أمير المؤمنين عليه‌السلام : والله الذي لا إله إلاّ هو » إلى آخر ما مرّ في المسألة السابقة « إنّ فلان بن فلان المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان الأخرس حقّ ، ولا طلبة بوجه من الوجوه ، ولا سبب من‌

__________________

(١) النهاية : ٣٤٧.

(٢) منهم فخر المحققين في الإيضاح ٤ : ٣٣٦ ، الفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٢٥٧.

(٣) الوسيلة : ٢٢٨ ، وفيه : .. وحلّفه بالإيماء إلى أسماء الله تعالى ..

٤٨١

الأسباب ، ثمَّ غسله ، وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع فألزمه الدين » (١).

ونسب جماعة إلى ابن حمزة الطريق المرويّ خاصّة (٢) ، ونفى عنه البعد الفاضل المقداد (٣) ، ورجّحه المحقّق الأردبيلي ، واختاره الإرشاد وشرح المفاتيح ، للرواية الصحيحة الخالية عن المعارض ، وضعف دليل المشهور ، كما ذكره الأردبيلي ، قال : ومجرّد كون الإشارة معتبرة في مواضع لا يوجب كونها كلّية وعدم جواز العمل بالرواية. انتهى.

وتضعيف دلالة الصحيحة بكونها قضيّة في واقعة ضعيف غايته ، إذ ذكر أبي عبد الله عليه‌السلام ذلك بعد السؤال عنه عن كيفيّة حلف الأخرس مطلقا أوضح شاهد على عدم اختصاصه بواقعة خاصّة ، وكذا قول أمير المؤمنين عليه‌السلام : « الحمد لله الذي » إلى آخره.

ومنه يظهر ضعف ما قيل أيضا من جواز كون حلفه بهذا الطريق بعد الحلف بالإشارة ، ويكون ذلك من باب التغليظ (٤).

بل ذلك أضعف جدّا ، لأنّه لو كان كذلك لما كان وجه للإلزام بالدين بعد الامتناع من ذلك الحلف.

واحتمال امتناعه عن الإشارة أيضا أسخف بكثير ، لأنّ معه لم يكن وجه لذلك لو كان المقصود بالذات الأول. فهذا القول أتقن وأظهر.

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٦٥ ـ ٢١٨ ، التهذيب ٦ : ٣١٩ ـ ٨٧٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٠٢ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٣٣ ح ١ ، بتفاوت.

(٢) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٢٥٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٧٢ ، وصاحب الرياض ٢ : ٤٠٣.

(٣) التنقيح الرائع ٤ : ٢٥٩.

(٤) الرياض ٢ : ٤٠٣.

٤٨٢

البحث الثاني

فيما يتعلّق بالحالف‌

وفيه أيضا أربع مسائل :

المسألة الأولى : الأصل في الحالف هو المنكر دون المدّعي‌ ـ كما مرّ في صدر المقام الثاني من البحث الثاني من الفصل الثالث ـ إلاّ في مواضع دلّ الدليل على يمين المدّعي ، وقد مرّ بعض صورة ، كصورة ردّ المنكر ، ومع نكوله على أحد القولين ، ومع الشاهد الواحد ، ومع البيّنة في الدعوى على الميّت. وله صور أخرى أيضا تأتي في مواقعها.

المسألة الثانية : يتسلّط المدّعي على المنكر حلفه في كلّ دعوى صحيحة يتعيّن فيها الجواب على المنكر ، ويطالب به ، بحيث لو أقرّ أو أتى بما يقوم مقام الإقرار ـ من النكول ، أو الردّ إلى المدّعي وحلفه ـ الزم بالحقّ ، سواء كانت الدعوى متعلّقة بفعل المدّعى عليه نفسه ، أو بفعل الغير ممّا يوجب الإقرار به إلزامه بالحقّ :

بالإجماع ، والنصوص ، كما في رواية البصري المتقدّمة : « فإن حلف فلا حقّ له ، وإن لم يحلف فعليه » ، وقوله في آخرها : « ولو كان حيّا لألزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين عليه » (١).

نعم ، هذه القاعدة غير مطّردة في الحدود ، كما مرّ ، وسيجي‌ء أيضا.

المسألة الثالثة : يجب أن يكون الحالف ـ سواء كان المدّعى عليه ،

__________________

(١) الكافي ٧ : ٤١٥ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٣٨ ـ ١٢٨ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ ـ ٥٥٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٦ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٤ ح ١.

٤٨٣

أو المدّعي الذي ردّت عليه اليمين ـ باتّا عالما بما يحلف عليه ، بالإجماع والمستفيضة :

كصحيحة هشام بن سالم : « لا يحلف الرجل إلاّ على علمه » (١).

ومرسلة ابن مرار : « لا يستحلف العبد إلاّ على علمه ، ولا يقع اليمين إلاّ على العلم ، استحلف أو لم يستحلف » (٢).

وقد يقال : إنّ ذلك إنّما هو إن كانت الحلف على فعل نفسه ـ سواء كان إثباتا أو نفيا ـ وإن كانت على فعل الغير فكذلك إن كان في إثبات ، وإن كانت على النفي حلف على نفي العلم إن ادّعي عليه العلم.

وقد يعبّر بأنّ الحلف على العلم إن كان في الإثبات مطلقا ، وكذا إن كان في نفي فعل نفسه ، وإن كان في نفي فعل الغير حلف على نفي العلم.

وقد يختصر ويقال : الحلف على البتّ أبدا ، إلاّ إذا حلف على نفي فعل الغير.

أقول : الحلف على نفي العلم ـ كما صرّحوا به ـ إنّما هو إذا ادّعي عليه العلم ، ولمّا كان علم كلّ أحد وعدمه معلوما لنفسه أبدا ، فيكون حلفه على نفسه حلفا على البتّ والقطع أيضا ، فلا حاجة إلى التفصيل ولا إلى الاستثناء ، بل الحلف على الإثبات والنفي على البتّ مطلقا أبدا ، ويكفي أن يقال : الحلف على البتّ أبدا.

__________________

(١) الكافي ٧ : ٤٤٥ ـ ٣ ، التهذيب ٨ : ٢٨٠ ـ ١٠٢٠ ، الوسائل ٢٣ : ٢٤٦ أبواب الأيمان ب ٢٢ ح ١.

(٢) الكافي ٧ : ٤٤٥ ـ ٤ ، الوسائل ٢٣ : ٢٤٧ أبواب الأيمان ب ٢٢ ح ٤ ، وفيهما : .. عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، وفي التهذيب ٨ : ٢٨٠ ـ ١٠٢٢ : وعنه ( محمد بن يعقوب ) عن بعض أصحابه ..

٤٨٤

وعلى هذا ، فلو ادّعى حقّا على أحد ، وأنكره ، يحلف بتّا على عدم الاستحقاق ، أو نفي ما يدّعيه ، كما يأتي.

وإن ادّعى على غيره ممّن يوجب ثبوته ثبوت الحقّ على ذلك المدّعى عليه ـ كالمورث والوكيل والولي ـ فإن لم يدّع العلم عليه لم تسمع دعواه ، وإن ادّعى العلم سمعت ، ويحلف أيضا على نفي ما يدّعيه من العلم بتّا.

ولو ردّ اليمين على المدّعي يحلف أيضا على البتّ ، سواء كانت يمينا متعلّقة بفعله أو فعل الغير الذي يحلف على نفي العلم به.

ثمَّ إنّه قد ذكرنا سابقا أنّ من ادّعى على أحد حقّا ، وأجاب هو بقوله : لا أدري ، فإن لم يدّع عليه العلم لا حقّ له عليه ، وإن ادّعاه له أن يحلّفه على نفي العلم.

واعلم أيضا : كما أنّه يمكن العلم لكلّ أحد بانتفاء فعل نفسه ، كذلك يمكن علمه بانتفاء فعل غيره ، من إقرار المدّعي ، أو كون الفعل مقيّدا بزمان أو مكان أو حالة خاصّة يعلم انتفاءه فيه ، أو يحصل له العلم بالانتفاء بأمور خارجيّة وقرائن منضمّة.

وتحصّل من هاتين المقدّمتين وممّا مرّ من أنّه على البتّ أبدا أنّ الضابط الكلّي : أنّه يجب أن يكون حلف الحالف بنيّة منطبقة على جوابه ، فإن أجاب بالنفي أو الثبوت قطعا حلف عليه ، سواء كان في فعل نفسه أو غيره ممّا يوجب خلاف ما أجابه ضمانه ، وإن أجاب بعدم العلم حلف عليه كذلك إذا ادّعي العلم عليه.

وتنشعب من ذلك الضابط جميع الفروع.

٤٨٥

وقد يستشكل في مواضع لا إشكال فيها بعد ما ذكرنا ، فإنّه إن كان المورد ممّا لا يلزم على المدّعى عليه شي‌ء بالإقرار فلا تسمع الدعوى. وإن كان ممّا يلزم ، فإن أجاب بانتفاء الفعل بتّا يحلف عليه ، وإن أجاب بنفي العلم يحلف عليه إن ادّعي علمه.

المسألة الرابعة : المدّعى أمّا يطلق الدعوى‌ ـ كقوله : لي عليك عشرة ، أو : ما في يدك من العين الفلانيّة مالي ـ أو يقيّدها بسبب خاصّ ، كقوله : لي عليك عشرة بسبب الاقتراض ، أو ثمن المبيع الفلاني ، أو : ما في يدك من العين الفلانيّة سرقتها منّي.

وعلى كلّ من التقديرين إمّا يجيب المدّعى عليه بالإطلاق ، أو بالتقييد.

فإن أطلقا فيكفي الحلف على نفي الاستحقاق المطلق بلا خلاف ، لمطابقة المحلوف عليه مع الدعوى ، فتسقط بالحلف على نفيها بمقتضى الإجماع والأخبار.

ولو قيّدها المدّعي بعد حلف المدّعى عليه على نفي المطلق ، فادّعى ثانيا : أنّ لي عليه عشرة ثمن المبيع ، لا يسمع أيضا ، لأنّ نفي المطلق بالحلف يستلزم نفي المقيّد ، إلاّ بعد مضيّ زمان أمكن أن تكون تلك دعوى ثانية ثابتة على المدّعى عليه بعد المرافعة الاولى.

وإن قيّدا يكفي الحلف على نفي المقيّد أيضا في سقوط تلك الدعوى إجماعا.

ولو ادّعى بعد الحلف الاستحقاق بسبب آخر يسمع منه ، ويطلب من المدّعى عليه الجواب ، وله حلفه ، لأنّ سقوط شي‌ء خاصّ لا يستلزم سقوط خاصّ آخر.

٤٨٦

وكذا لو ادّعى بعدها الاستحقاق المطلق ، لأنّ سقوط الخاصّ لا يستلزم سقوط العام.

وإن أطلق المدّعي وقيّد المدّعى عليه ـ كأن يدّعي عليه عشرة ، وأجاب بأنّه ليس عليّ عشرة ثمن المبيع ـ وحلف عليه ، لم يفد في سقوط الدعوى أصلا ، وتكون الدعوى باقية ، والوجه واضح.

وإن انعكس ، فادّعى المقيّد ، وأجاب بنفي المطلق ـ فيدّعي : أنّ لي عليك عشرة ثمن المبيع ، فأجاب بأنّه ليس لك عليّ شي‌ء أصلا ـ وحلف عليه ، فلا شكّ في سقوط الدعوى ، لأنّ انتفاء المطلق والعامّ يستلزم انتفاء المقيّد والخاصّ ، ولصدق الحلف المسقطة للدعوى.

وتدلّ عليه أيضا صحيحة محمّد (١) الواردة في كيفيّة حلف الأخرس ، حيث ادّعي عليه الدين ، وكتب في الحلف ما هو عامّ. ولازمه أنّه لو طلب المدّعي منه الحلف بعد ذلك على نفي المقيّد لم يكن له ذلك ، إذ لا حلف بعد حلف ، ولا حلف بعد سقوط الدعوى.

ولو طلب منه أولا الحلف على نفي المقيّد ، فهل يجب عليه ذلك ، وللمدّعي تلك المطالبة؟

الظاهر : لا ، إذ لم يثبت من الشرع إلاّ تسلّطه على إحلافه ، وأمّا تسلّطه عليه في كلّ جزء جزء من متعلّقات الحلف فلا ، والأصل يقتضي عدم التسلّط.

ولا يصير بتركه ما أراد ناكلا بعد إثباته بأصل الحلف على المدّعى به ، ولو بما يشمله بالعموم.

__________________

(١) المتقدّمة في ص : ٤٨١.

٤٨٧

وليس ذلك إلاّ من قبيل أن يدّعي عليه العشرة ، ثمن المبيع الذي باعه منه في يوم كذا ، بلفظ كذا ، في مكان كذا ، وهكذا ، ويريد بها الإحلاف على نفي جميع تلك الجزئيّات ، فإن أبى المدّعي إلاّ بأن يحلّفه كذلك ، ولم يرض بالحلف المطلق ، فللمدّعي عليه الإباء عنه أيضا ، فيتوقّف حتى يرضى المدّعي بالمطلق.

والحاصل : أنّه لا يجب عليه الحلف بالمقيّد ، وليس للمدّعي إجباره عليه ، للأصل السالم عن المعارض.

وقد عبّر الأكثر عن هذا القسم بأنّ المدّعى عليه لو أراد الحلف على نفي الاستحقاق المطلق ففي إجابته قولان ، أشهرهما : نعم. والمعنى واحد.

ثمَّ إنّهم قد يستدلّون على الإجابة وعلى عدم التسلّط على إجباره بالمقيّد بأنّه قد يكون للعدول من المطلق إلى المقيّد غرض صحيح ، بأن كان قد غصب أو استأجر أو سرق أو اشترى ، ولكن برئ من الحقّ بوجه من وجوه الإبراء ، وتكليفه بنفي المقيّد يوجب إما الكذب في الحلف ، أو وقوعه في مضيق طلب الإثبات.

وهو كان جيّدا لو كان المخالف ـ وهو الشيخ على ما حكي عنه (١) ـ يقول : بأنّ للمدّعي الإحلاف على نفي سبب التقييد ، كأن يحلف على أنّه ما اشتريت منك ، أو ما استأجرت ، أو ما سرقت.

ولكنّ الظاهر أنّ الخلاف إنّما هو في الإحلاف على نفي المقيّد ، كأن يحلف على أنّه ليس في ذمّتي ثمن المبيع ، أو وجه الإجارة ، أو ليس في يدي مغصوب منك.

__________________

(١) انظر المبسوط ٨ : ٢٠٧ ، وحكاه عنه في المسالك ٢ : ٣٧٣.

٤٨٨

ولا يخفى أنّ ذلك لا يوجب كذبا في الحلف لو صدق في الواقع وإن تحقّق الشراء أو الاستئجار أو الغصب أولا.

وأمّا الإحلاف على نفي السبب منفردا ، أو مع نفي المسبّب ـ من الاشتغال بثمن المبيع ، أو نحوه ـ فلا تسلّط عليه أصلا ، إذ قد ذكرنا في بحث الدعوى أنّه يشترط في سماعها كونها صريحة في ادّعاء الاستحقاق ، ودعوى السبب منفردا لا توجب دعوى استحقاق ، فتكون غير مسموعة ، فلا يترتّب عليها تسلّط إحلاف. ودعواه منضمّة مع المسبّب وإن كانت مسموعة إلاّ أنّه باعتبار جزئها الأخير ، فهو ما به الدعوى حقيقة ، فيكون تسلّط الحلف عليه خاصّة ، فتأمّل.

٤٨٩

البحث الثالث

في المحلوف عليه‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لو ادّعي عليه دين وهو معسر جاز له أن يحلف أنّه لا حقّ له‌ ، ويوري إن علم صدق دعواه ـ صرّح بذلك في التحرير (١) ـ لصدقه في دعواه.

المسألة الثانية : الحلف ينصرف إلى ما حلّفه الحاكم عليه‌ ، فلا تنفع تورية الظالم من الخصمين ، لرواية مسعدة بن صدقة : « فإذا كان مظلوما فيما حلف عليه ونوى اليمين فعلى نيّته ، وأمّا إذا كان ظالما فاليمين على نيّة المظلوم » (٢).

ولو كان أحد الخصمين معتقدا لحقّية ما يحلف عليه اجتهادا أو تقليدا مخالفا لاجتهاد الحاكم ، لم يفد في تأويل الحلف اعتقاد نفسه ، لأنّه في الترافع محكوم بمتابعة الحاكم ، وليس ما اجتهده أو قلّده حكم الله في حقّه حينئذ.

المسألة الثالثة : قالوا : لا يجوز أن يحلف أحد ليثبت مالا لغيره ، أو يسقط حقّا عن غيره.

وهو كذلك للإجماع ، والأصل واختصاص الروايات صريحا أو‌

__________________

(١) التحرير ٢ : ١٩٢.

(٢) الكافي ٧ : ٤٤٤ ـ ١ ، التهذيب ٨ : ٢٨٠ ـ ١٠٢٥ ، قرب الإسناد : ٩ ـ ٢٨ ، الوسائل ٢٣ : ٢٤٥ أبواب الأيمان ب ٢٠ ح ١ ، بتفاوت يسير.

٤٩٠

ظهورا فيما يراد به حقّ الحالف نفسه ، ولأنّ الحلف إنّما يكون فيما إذا نكل عن الحلف أو أقرّ بالحقّ يثبت ، ولا يتحقّق شي‌ء منهما في حقّ الغير.

قال في التحرير : فلو ادّعى رهنا وأقام شاهدا أنّه للراهن لم يكن له أن يحلف ، بل إن حلف الراهن تعلّق حقّ الرهانة به ، وإلاّ فلا ، انتهى (١).

أقول : سماع الشاهد الواحد من المرتهن أيضا محلّ نظر ، بل على الراهن اليمين ، فلو حلف تعلّق حقّ الرهانة.

وأمّا قوله : وإلاّ فلا ، ففيه إشكال ، لأنّ في نكوله تضييعا لحقّ المرتهن ، فلعلّ المدّعي والراهن اتّفقا على ذلك لتضييع حقّه ، سيّما مع عدم تمكّن الراهن من أداء حقّه من غيره.

وكذلك في دعوى الملك الذي آجره غيره إذا ادّعاه ثالث.

والتحقيق : إنّ الدعوى إمّا تكون مع الراهن أو المرتهن.

فعلى الأول : تختصّ الدعوى على ملكيّة الراهن ، فإن حلف الراهن سقطت الدعوى منه ومن المرتهن ، وإلاّ تثبت الدعوى على ملكيّة المدّعي ، ولكن لا يبطل الرهن ، لعدم منافاة بين ملكيّته وصحّة الرهن ، لجواز أن يكون بإذنه ، فللمرتهن العمل بمقتضى المراهنة.

فإن ادّعى على الراهن بعد ذلك فساد المراهنة ، فإن أجاب المرتهن بأنّه رهن بإذنه ، يصير مدّعيا ، وعليه الإثبات ، ويقبل الشاهد الواحد مع اليمين لو أجزناه في المراهنة أيضا ، وهو ليس حلفا لإثبات مال الغير ، بل لحقّ نفسه.

وإن أجاب بعدم فساد المراهنة يكون منكرا ، وعليه الحلف ، فإن‌

__________________

(١) التحرير ٢ : ١٩٢.

٤٩١

حلف تثبت المراهنة الصحيحة ، ولا ينافيها عدم ملكيّة الراهن.

وعلى الثاني : فإن ادّعى عليه ملكيّة المرهون فقط لم تسمع دعواه ، لما عرفت في بحث شرائط سماع الدعوى من عدم سماع دعوى غير صريحة في الاستحقاق وإن ضمّ معها فساد المراهنة ، فيكفي جواب المرتهن بعدم الفساد ، وعليه الحلف ، وتبقى دعواه مع الراهن.

وكذلك في الإجارة والإصداق ونحوهما .. والله العالم.

تمَّ مقصد القضاء.

٤٩٢

فهرس الموضوعات

كتاب القضاء والشهادات

القضاء

المقدمة ، وفيها مسائل :

مرتبة القضاء................................................................. ٧

خطر القضاء وأجره........................................................... ٨

هل القضاء واجب على أهله في زمن الغيبة؟.................................... ١٠

حكم القابل للحكومة والأهل للقضاء في البلد أو في مكان لم يتعسر الوصول إليه... ١١

هل يجب القضاء على من له الأهلية دون الترافع إليه؟........................... ١٢

على القول بعينية القضاء أو كفايته ، هل هو على الفور أم التراخي؟.............. ١٣

تعيين القاضي وما يتعلق به من الشرائط والآداب ، والأحكام

تعيين القاضي وشرائطه

مغايرة القاضي للمفتي والمجتهد والفقيه بالاعتبار.................................. ١٥

لا بد من ورود الإذن في شأن القاضي ، وعدم خروجه بسبب المخصصات........ ١٥

٤٩٣

ورود الإذن من الحجج عليهم‌السلام بالاجماع القطعي والضرورة والروايات المعتبرة المستفيضة ١٧

هل يشترط في العالم المأذون فيه أن يكون مستقلا بأهلية الفتوى؟................. ٢٢

هل يشترط في المجتهد الذي ينفذ قضاؤه كونه مجتهدا مطلقا أم يكفي المتجزئ؟..... ٢٩

أمور تشترط فيه مضافا إلى ما ذكر............................................ ٣٣

هل يجوز الترافع إلى غير الجامع للشرائط إذا فقد أو تعسر الوصول إليه أو لم ينفذ قضاؤه مطلقا؟ ٣٨

حكم ما لو تساويا المجتهدان أو تفاوتا.......................................... ٤٦

حكم ما لو إذا كان كل منهما مدعيا من وجه.................................. ٥١

ثبوت الاجتهاد.............................................................. ٥٣

آداب القاضي ووظائفه

استحضار أهل العلم لمشاورتهم ومناظرتهم في حكمه............................. ٥٨

لزوم اتخاذ الكاتب وما يشترط فيه ويستحب................................... ٥٨

كراهة القضاء في المسجد مطلقا............................................... ٥٩

كراهة اتخاذ الحاجب......................................................... ٦٠

كراهة القضاء مع الغضب والجوع ، والعطش ، والهم ، والحزن ، ومدافعة الأخبثين. ٦١

كراهة تولي التجارة.......................................................... ٦٢

استحباب كون الكاتب فقيها ، جيد الخط ، بالغا ، عاقلا ، مسلما ، عادلا ، بصيرا ٦٣

بعض الأحكام المتعلقة بالقاضي

هل يجوز أخذ الأجرة والجعل على القضاء من المتخاصمين أو أحدهما أو غيرهما؟.... ٦٤

هل يجوز الارتزاق من بيت المال ولو مع التعيين وعدم الحاجة؟.................... ٦٨

٤٩٤

حكم الرشوة وماهيتها وإمكانية تخصيصها والفرق بينها وهدية القاضي............ ٦٩

وجوب رد الرشوة على الراشي وإن بذلها برضى نفسه مع بقاء عينها.............. ٧٤

حكم قضاء القاضي على من لا تقبل شهادته له وعليه........................... ٧٥

لو باشر الحاكم بنفسه عقدا لغيره بوكالته ثم حصل النزاع فيه بين متنازعين........ ٧٩

وجوب امضاء حكم الحاكم من قبل الحاكم الآخر إلا ما خرج من الموارد المعينة.... ٧٩

هل ينقض الحكم بتغير الاجتهاد؟.............................................. ٨١

حكم ما لو ادعى المحكوم عليه عدم أهلية الحاكم لعدم اجتهاده أو فسقه........... ٨١

لو تبين خطأ القاضي في دم أو قطع عضو أو مال................................ ٨٧

لو ترافعا عند مجتهد وتم قضاؤه................................................ ٨٩

لو كان الحاكم عالما بالحق.................................................... ٨٩

لو جن الفقيه أو أغمي عليه أو فسق ثم عاد إلى الحالة الأولى...................... ٩٥

لو كان تنازع المتخاصمين عند حاكم في أمر لاختلاف المجتهدين فيه.............. ٩٥

لو حكم الحاكم في أمر بمقتضى رأيه ، فهل يجوز للمتنازعين بعده البناء على تقليد الآخر ، أم لا؟ ١٠٠

لو أنكر المحكوم عليه حق المحكوم له فحضرا عند الحاكم الثاني وادعى المحكوم له الحق وأنكر غريمه ١٠٠

كيفية القضاء والحكم

بيان شأن القاضي ووظيفته بالنسبة

إلى كل من المتداعيين أو كليهما

وجوب التسوية بين الخصوم في العدل في الحكم............................... ١١٠

الأمر بالمواساة شامل للتوجه وطلاقة الوجه والمنطق وعدمها ، وكذا كيفية الجلوس. ١١٣

لو جلس أحد الخصمين أقرب إلى الحاكم..................................... ١١٤

٤٩٥

الانصات من وجوه الإكرام................................................. ١١٤

التسوية في السلام على الخصمين من وجوه الإكرام............................ ١١٤

اختصاص وجوب التسوية أو استحبابها بالأفعال الظاهرية دون الميل القلبي........ ١١٥

وجوب التسوية في حال غياب أحد الخصمين أيضا............................ ١١٥

جواز عدم التسوية لو كان أحد المتخاصمين مسلما والآخر كافرا............... ١١٦

حكم تلقين الحاكم أحد الخصمين ما يستظهر به على خصمه ويستنصره ويغلب عليه ١١٦

شرع أحد الخصمين بالدعوى أو سكتا....................................... ١١٨

لو ازدحم جماعة من المدعين................................................. ١١٩

هل يقتصر الإقراع على كتب اسم المدعي أو خصمه أيضا؟.................... ١٢٢

لو قال المقدم : لي دعوى أخرى ، هل يسمع أم لا؟........................... ١٢٢

لو أسقط من حقه التقديم حقه............................................... ١٢٣

لو سبق أحدهما إلى الدعوى ، ثم قطع المدعى عليه دعواه ، أو ابتدرا معا.......... ١٢٣

تقديم الأسبق مشروط بعدم تضرر غيره بالتأخير............................... ١٢٥

المفتي والمدرس كالقاضي عند تزاحم المستفتين والطلبة في تقديم الأسبق أو القرعة.. ١٢٦

حكم ترغيب القاضي الخصمين إلى الصلح.................................... ١٢٦

حكم تضييف القاضي أحد الخصوم أو حضور ولائمهم........................ ١٣٠

كراهة مسارة القاضي أحدا في مجلسه........................................ ١٣١

كراهة تعنيت القاضي للشهود وتعتعتهم وتزهيدهم في الإقامة وإيقاف عزم الغريم عن الإقرار ١٣١

استحباب اجلاس الخصمين بين يدي الحاكم.................................. ١٣٢

لو تعدى الغريمان أو أحدهما سنن الشرع..................................... ١٣٢

حكم من أتى القاضي مستعديا على خصمه والتمس من الحاكم إحضاره......... ١٣٣

٤٩٦

فيما يتعلق بالمدعي ودعواه

تعريفات الفقهاء للمدعي................................................... ١٣٩

اشتراط البلوغ والعقل في المدعي............................................. ١٤٤

اشتراط الصحة وإمكانية المدعى به في سماع الدعوى........................... ١٤٨

اشتراط كون المدعى به مما يصح تملكه....................................... ١٤٩

هل يشترط كون الدعوى بصيغة الجزم؟...................................... ١٤٩

حكم ما لو انكر المنكر في الدعوى الظنية ظن المدعي عليه أو تجويزه............. ١٥٧

هل يشترط في سماع الدعوى كون المدعى به معلوما معينا ، أم تكفي معلوميته في الجملة؟ ١٥٨

عدم اشتراط ذكر سبب استحقاق المدعي.................................... ١٦٠

اشتراط التخاصم والتنازع أو الإنكار ونحوه في وجوب سماع الدعوى والحكم عليها ١٦٠

اشتراط صراحة استحقاق المدعي لما يدعيه في سماع الدعوى.................... ١٦٢

هل تسمع دعوى بعينها ثانية بعد رفعها إلى الحاكم وحكم فيها بحكم؟........... ١٦٤

هل تسمع دعوى المؤجل قبل حلول الأجل؟................................... ١٦٦

لو ادعى المحكوم عليه فسق الشهود ولا بينة له ، وادعى علم المشهود له.......... ١٦٦

طلب الحاكم من المدعى عليه الجواب بعد تمام الدعوى......................... ١٦٩

فيما يتعلق بالمدعى عليه وجوابه ، وما يترتب عليه

الاقرار

إذا كان المقر جامعا للشرائط المقررة لزم عليه ما أقر ، سواء حكم الحاكم به أم لا. ١٧٠

لو أقر المدعى عليه......................................................... ١٧٣

الحكم على المدعى عليه بما يفيد إنشاء إلزامه من الالفاظ إذا وجب الحكم عليه... ١٧٣

٤٩٧

لو حكم الحاكم على المدعى عليه............................................ ١٧٦

هل يجوز للحاكم الاذن لغيره ، ولغيره المباشرة بإذنه بقدر ما أذن فيه؟........... ١٧٩

هل يجوز لمباشر الإيصال مع العقوبة أو بدونها أخذ الأجرة عليها؟................ ١٧٩

وجوب كتابة الحاكم الحكم لو طلبه المدعي عند مماطلة المحكوم عليه وعدم قدرته على ايصاله ١٧٩

العقوبة المجوزة للحاكم في حق المماطل لا تختص بالحبس والإغلاظ............... ١٨٠

لو لم تفد العقوبة في أدائه ، ولم يمكن بيع ماله................................. ١٨٠

هل يجوز للحاكم إعطاء مال المحكوم عليه للمحكوم له من غير إذنه إذا أمكن ، من جنسه أو من غير جنسه؟ ١٨٠

لو ادعى المحكوم عليه بالاقرار أو بغيره الإعسار................................ ١٨٢

إلزام البينة المقامة على الإعسار بالشهادة بتلف المال علما أو حسا............... ١٨٧

مؤنة المحبوس حال الحبس من ماله............................................ ١٨٨

لو لم يكن للحاكم محبس................................................... ١٨٨

لو حكم الحاكم باعسار المدعى عليه......................................... ١٨٨

إذا امر المدعى عليه بالتكسب أو استعمل..................................... ١٩٣

اشتمال التكسب على جميع الصنائع والحرف والأشغال........................ ١٩٣

لو رضي الغريم بامهاله حتى يحصل له مال وعفى عن تكسبه.................... ١٩٤

لو ارتاب الحاكم بالمقر وشك في بلوغه ، أو عقله ، أو رشده................... ١٩٤

الانكار

فيما إذا كان الحاكم عالما بالحال

لو حكم الحاكم في الواقعة بحكم سابقا ثم تذكره.............................. ١٩٥

لزوم حكم الحاكم بما حكم أولا مع تذكر الواقعة أو شهادة العدلين سواء علم التبدل أو لم يعلم ١٩٦

٤٩٨

لو تذكر ثبوت الحق عنده أولا من غير حكم به ، أو شهد بذلك الشاهدان....... ١٩٦

لو لم يتذكر الواقعة ولكن شهد عدلان بشهادته فيها ، فهل يجوز حكمه بمقتضى شهادته هذه ، أم لا؟ ١٩٧

عدم جواز قطع الحاكم العالم بالواقعة النظر عن العلم وايقاف الحكم على غيره من البينة أو اليمين ١٩٨

فيما إذا لم يكن الحاكم عالما بالحال

مقدمة في أن الدعاوى تقطع بالبينة واليمين................................... ١٩٩

الحكم باليمين

لو قال المدعي للحاكم : لا بينة لي ، فلا يجوز للحاكم تحليف الخصم المنكر إلا بعد سؤال المدعي ٢٠٥

لا اعتداد بإحلاف المدعي بدون إذن الحاكم وحكمه به........................ ٢٠٦

هل يجب أن يكون الحلف في مجلس القضاء والحكم أم لا؟...................... ٢٠٨

استثناء المعذور من الحلف في مجلس الحكم على القول بوجوبه فيه................ ٢١١

جواز تأخير المدعي إحلاف المنكر إلى وقت آخر على القول لعدم وجوبه في مجلس الحكم ٢١٢

لو قال المدعي أبرأتك من هذه اليمين ، سقط حقه منها في هذه الدعوى وله أن يستأنف الدعوى ٢١٢

لو حلف المدعى حلفا معتبرا شرعا........................................... ٢١٢

لو ادعى صاحب الحق أن الحالف اكذب نفسه فأنكر كانت دعوى مسموعة.... ٢٢١

لو لم يحلف المدعى عليه ، ورد اليمين على المدعي............................. ٢٢١

لو رد المنكر اليمين على المدعي فليس للمدعي الرد ثانيا........................ ٢٢٢

٤٩٩

إذا رد المنكر اليمين على المدعي فهل للمدعي إلزام المنكر بإحضار المال قبل اليمين؟ ٢٢٤

هل أن حلف المدعي باليمين المردودة بمنزلة البينة ، أو الإقرار؟.................. ٢٢٤

اختصاص توقيفية الرد وأصالة عدم جوازه بما إذا كان المدعي صاحب الحق وادعاه لنفسه ٢٢٥

لو لم يحلف المدعى بعد رد اليمين إليه........................................ ٢٢٦

لو لم يحلف المدعى عليه ولم يرد اليمين....................................... ٢٢٩

لو سكت المدعى عليه بعد عرض الحاكم عليه اليمين فهل هو نكول أم لا؟....... ٢٣٧

حكم الالتفات إلى قول المنكر لو بذل بعد نكوله اليمين........................ ٢٣٧

لو علم الحاكم جهل المدعي بإحضار البينة لو قال : لي بينة ، فهل يوجب عليه إحضارها؟ ٢٤٠

هل يتعين على المدعي إذا كانت له بينة غائبة إحضارها أو اقامتها لو كانت حاضرة؟ ٢٤٠

لو قال المدعي : لي بينة غائبة................................................ ٢٤٢

ما ينبغي للحاكم قوله بعد حضور البينة...................................... ٢٤٤

لو عرف الحاكم فسق الشاهدين............................................ ٢٤٥

هل يجوز للحاكم سؤال المدعى عليه إن كان له جرح على الشاهد أم لا؟ ولو ادعى عليه الجرح بلا سؤال من الحاكم فما الحكم؟......................................................................... ٢٤٦

لو بنى الحاكم في الشاهدين بالعدالة الاستصحابية وحكم ثم ظهر فسقهما حال الحكم ٢٤٧

لو جهل الحاكم حال الشاهدين.............................................. ٢٤٧

تفريق الشهود إذا ارتاب الحاكم بهم أو احتمل غلطهم......................... ٢٤٩

لا يمين على المدعي لو أقام البينة المستجمعة للشرائط........................... ٢٤٩

بطلان شهادة الشهود لو كذبهم المدعي....................................... ٢٥١

٥٠٠