قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ١٧ ]

130/507
*

والأولى قاصرة الدلالة على الوجوب. والثانية غير ثابتة الحجّية. فالكراهة أولى.

فرع : قال والدي العلاّمة قدس‌سره في المعتمد : ثمَّ من يؤدّي إليه شي‌ء بالصلح بالإعطاء أو الإسقاط بغير حقّ ، فإن علم بعدم استحقاقه له حرم عليه ووجب أن يتخلّص منه ، وإلاّ لم يحرم عليه ، لعلمه ظاهرا بكونه حقّا له ، نظرا إلى فعل الحاكم. انتهى. ولي فيه تأمّل.

المسألة السادسة : قال جماعة بأنّه يكره للقاضي أن يضيّف أحد الخصمين إلاّ ومعه خصمه (١).

لرواية السكوني : « إنّ رجلا أتى أمير المؤمنين عليه‌السلام فمكث عنده أيّاما ثمَّ تقدّم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين عليه‌السلام ، فقال له : أخصم أنت؟ قال : نعم ، قال : تحوّل عنّا ، إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن يضاف خصم إلاّ ومعه خصمه » (٢) ، وظاهرها عدم الجواز ، وبه صرّح في المبسوط (٣). وهو الأقوى.

وتدلّ عليه أيضا منافاته للتسوية الواجبة.

وصرّح في القواعد (٤) وغيره (٥) بكراهة حضوره ولائم الخصوم ، وعلّل بأنّه لئلاّ يزيد أحدهم في إكرامه فيميل إليه. ويمكن القول بتحريمه إذا كان لأحد المتخاصمين ، لمنافاته التسوية ، بل لهما أيضا إذا دخل في الرشوة المحرّمة.

__________________

(١) المبسوط ٨ : ١٥١ : القواعد ٢ : ٢٠٥.

(٢) الكافي ٧ : ٤١٣ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٢٦ ـ ٥٤٤ ، الفقيه ٣ : ٧ ـ ٢١ الوسائل ٢٧ : ٢١٤ أبواب آداب القاضي ب ٣ ح ٢ ، بتفاوت.

(٣) المبسوط ٨ : ١٥١.

(٤) القواعد ٢ : ٢٠٥.

(٥) المسالك ٢ : ٣٦٤.