قائمة الکتاب
القضاء
المقدمة ، وفيها مسائل :
تعيين القاضي وما يتعلق به من الشرائط والآداب ، والأحكام
تعيين القاضي وشرائطه
آداب القاضي ووظائفه
بعض الأحكام المتعلقة بالقاضي
كيفية القضاء والحكم
بيان شأن القاضي ووظيفته بالنسبة
إلى كل من المتداعيين أو كليهما
فيما يتعلق بالمدعي ودعواه
فيما يتعلق بالمدعى عليه وجوابه ، وما يترتب عليه
الاقرار
الانكار
فيما إذا كان الحاكم عالما بالحال
فيما إذا لم يكن الحاكم عالما بالحال
الحكم باليمين
فيما يحكم فيه بالبينة واليمين معا
السكوت
فيما إذا أجاب المدعى عليه بقوله : لا أدري ،
أو هذا ليس لي ، أو لفلان ، ونحوه ، ليصرف الدعوى عن نفسه
فيما إذا أجاب المنكر بالإبراء أو الإقباض
فيما إذا كان المدعى عليه غائبا
فيما إذا كان المدعى عليه
أو المدعي أو كلاهما غير صاحب الحق
فيما إذا كان المدعى عليه المخاصم مع المدعي
غير الغريم الذي تعلق الحق به لو كان
فيما إذا كان المدعي غير صاحب الحق
لو كان المدعي وكيل صاحب الحق الغائب
٣٢٢في نبذ من أحكام الدعوى في الأعيان
في بيان نبذة من أحكام تعارض الملك السابق
واليد ، وتعارض البينات وتصادقهما
في ذكر بعض المسائل التي يقع فيها التنازع
بيان ما يحتاج إلى الرفع إلى الحاكم والدعوى والرجوع
إلى حكمه وما لا يحتاج إليه ويجوز فيه التقاص بدون الترافع
العقوبات
الحقوق الغير المالية
فيما إذا كان المطلوب مالا ، عينا أو دينا
فيما يتعلق بالاستحلاف والحلف
في أحكام تتعلق بنفس اليمين
فيما يتعلق بالحالف
في المحلوف عليه
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ١٧ ]
مستند الشّيعة [ ج ١٧ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :507
تحمیل
البحث الثاني
فيما إذا كان المدّعي غير صاحب الحقّ
وفيه أيضا مسائل :
المسألة الاولى : لو كان المدّعي وكيل صاحب الحقّ ، وكان هو غائبا ، وأقام الوكيل البيّنة له ، وثبتت دعواه ، فقال الغريم : أبرأني صاحب الحقّ ، أو : وفيته حقّه ، وأراد التأخير إلى حضور الموكّل واستحلافه ، ففي إلزامه على الحقّ أو تمكّنه وجهان :
الأول : مختار الشرائع والتحرير ـ وإن احتمل فيه التوقّف أخيرا ـ والقواعد والإرشاد والإيضاح (١) وغاية المراد والمحقّق الأردبيلي والمعتمد ، وبعض المعاصرين (٢) ، ومال إليه في المسالك (٣) ، وحكي عن القفال من العامّة (٤).
وهو الأقرب ، لثبوت الحقّ على الغريم ، ولا يبطل بالاحتمال المخالف للأصل.
قيل : ولأنّ دعوى الغريم على الموكّل فلا تسقط دعوى آخر به ، ولأنّ ذلك يوجب انتفاء فائدة التوكيل ، لإمكان هذه الدعوى لكلّ خصم ، وهو ـ مع أنّه خلاف المعلوم من المذهب ـ مستلزم للعسر والحرج (٥).
__________________
(١) الشرائع ٤ : ٨٦ ، التحرير ٢ : ١٨٧ ، القواعد ٢ : ٢١٦ ، الإيضاح ٤ : ٣٥٨.
(٢) غنائم الأيام : ٦٨٩.
(٣) المسالك ٢ : ٣٧١.
(٤) حكاه عنه في المسالك ٢ : ٣٧١.
(٥) غنائم الأيام : ٦٨٩.