قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٠ ]

232/361
*

ولو اوصى بالحج تطوعا فهي من الثلث ، ولو كان واجبا فهي كالدين لا حاجة فيه إلى الوصية ، لكن لو قال : حجوا عني من ثلثي كانت فائدته زحمة الوصايا بالمضاربة ، ولا يقدّم على الوصايا في الثلث.

______________________________________________________

قوله : ( ولو أوصى بالحج تطوعا فهي من الثلث ، ولو كان واجبا فهي كالدين لا حاجة فيه إلى الوصية ).

قد سبق التنبيه على أن ما كان من الواجبات متعلقا بالمال في حال الحياة لا حاجة فيه إلى الوصية ، وانما هو من أصل المال ، وإخراجه واجب مع الوصية وبدونها ، وما عداه من الواجبات والمندوبات فهو من الثلث ولا يخرج حتما إلاّ بالوصية ، وفي الصلاة خلاف ضعيف مذكور في كتاب الصلاة.

وإنما ذكر المصنف هذا الحكم هنا تمهيدا لقوله : ( لكن لو قال : حجوا عني من ثلثي كانت فائدته زحمة الوصايا بالمضاربة ولا يقدّم على الوصايا في الثلث ) ، أي : لا حاجة في وجوب إخراج الحج الواجب على الميت إلى الوصية ، فالوصية بالنسبة إلى ذلك وجودها كعدمها.

لكن لها فائدة على بعض الوجوه ، وهو ما إذا أوصى بوصايا وأوصى بكون الحج الواجب عليه من ثلثه ، فإن فائدة هذه الوصية زحمة الوصايا بالمضاربة ، وهي مفاعلة من الضرب. والمراد بها هنا : تقسيط الثلث على الوصايا والحج بالنسبة ، وصرف ما يصيب كل واحد من ذلك من الثلث إليه.

ولا يقدم الحج على الوصايا في الثلث على أصح القولين ، بل الأصح ما قلناه من التقسيط. وقيل : إنّه يقدم الحج على غيره في الثلث ، حتى انه لو اقتصر الثلث عن الجميع دخل النقص على غير الحج.

وقال شيخنا في الدروس : ولو ضم الواجب كالحج والدين إلى المتبرع به ، وحصرها في الثلث وقصر قدم الواجب ودخل النقص على الأخير ، للنص وفتوى‌