أ ـ لو تعدد الموجب ـ وقلنا بالاتحاد وقبل التسليم إن كان للنقصان وبعده إن كان للزيادة ـ واختلف ، قالت الشافعية : يسجد قبله (١) لأن القائل بأن السجود بعده يسوغه قبله ، ولأنها حالة متقدمة فاعتبارها أولى.
ب ـ إذا قلنا بأنه قبل التسليم فإذا فرغ من التشهد سجدهما ثم سلم بعد الرفع ولا يحتاج إلى إعادة التشهد عند الشافعي (٢) ، والوجه عندنا وجوبه ـ وبه قال أبو حنيفة (٣) ـ لأنهما مستقلان بوجوبه فالتشهد لهما.
ج ـ لو نسي السجود فسلم ثم ذكر سجد لوجود المقتضي ، وقال الشافعي : إن كان الفصل قصيرا سجد وإن طال فقولان (٤).
مسألة ٣٦٤ : لا سجود فيما يترك عمدا لأنه إن كان واجبا أبطل الصلاة ، وإن كان مندوبا لم يشرع له السجود كما تقدم ـ وبه قال أبو حنيفة (٥) ـ لأنه سجود يضاف إلى السهو فيختص به كسجود التلاوة.
وقال الشافعي : يسجد لو ترك التشهد والقنوت عمدا لأنه يسجد لهما
__________________
(١) الام ١ : ١٣٠ ، المجموع ٤ : ١٦٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٩ ، السراج الوهاج : ٦١ ، مغني المحتاج ١ : ٢١٢ و ٢١٣.
(٢) الأم ١ : ١٣٠ ، مختصر المزني : ١٧ ، فتح الباري ٣ : ٧٦ ، عمدة القارئ ٧ : ٣٠٣.
(٣) عمدة القارئ ٧ : ٣٠٣ و ٣٠٩ ، الجامع الصغير للشيباني : ١٠٤ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٢٢٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٧٤.
(٤) الام ١ : ١٣١ ، المجموع ٤ : ١٥٦ ، مغني المحتاج ١ : ٢١٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٩.
(٥) المغني ١ : ٧٣٤ ، الشرح الكبير ١ : ٧٠٠.