قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تذكرة الفقهاء [ ج ٣ ]

319/386
*

لأن محل القراءتين واحد.

ج ـ لو شك في السجود وهو قائم ، أو في التشهد ، قال الشيخ : يرجع ويسجد أو يتشهد ثم يقوم‌ (١) لأن القيام والقراءة ليسا ركنين فيكون في حكم ركن السجود ، ولقول الصادق عليه‌السلام : « يسجد » في رجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر سجد أم لم يسجد (٢). وقد بيّنا أن القيام ركن وقبل الاستواء مغاير للاستواء ، والنزاع في الثاني ، والوجه عدم الالتفات لقول الصادق عليه‌السلام : « إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شي‌ء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » (٣).

د ـ لو سها عن ركن ولم يذكر إلاّ بعد انتقاله أعاد الصلاة‌ لأن ترك الركن مبطل سواء كان عن عمد أو سهو.

البحث الثاني : فيما لا حكم له‌

مسألة ٣٤٤ : لو نسي القراءة حتى ركع مضى في صلاته‌ ولم يجب عليه تدارك القراءة ، وكذا لو نسي الحمد أو السورة لأنه عذر فيسقط معه الوجوب ، ولأن الأصل براءة الذمة ، ولقول الصادق عليه‌السلام وقد قال له منصور بن حازم : صليت المكتوبة ونسيت أن أقرأ في صلاتي كلها : « أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ » قلت : بلى ، قال : « تمت صلاتك » (٤).

وقال الشافعي : يتدارك القراءة ثم يأتي بما بعدها (٥).

وهل تجب سجدتا السهو؟ لعلمائنا قولان : أحدهما : الوجوب وهو‌

__________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٢٢.

(٢) التهذيب ٢ : ١٥٣ ـ ٦٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٦٢ ـ ١٣٧١.

(٣) التهذيب ٢ : ١٥٣ ـ ٦٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٨ ـ ١٣٥٩ ، وفيه عن الامام الباقر عليه‌السلام.

(٤) الكافي ٣ : ٣٤٨ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ١٤٦ ـ ٥٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٥٣ ـ ١٣٣٦.

(٥) المجموع ٣ : ٣٣٢.