آخر السورة : « يسجد ثم يقوم ويقرأ فاتحة الكتاب ، ثم يركع ويسجد » (١).
وقال الشيخ : يقرأ الحمد وسورة ، أو آية منها (٢).
ج ـ لو سها في الفريضة فقرأ عزيمة رجع عنها ما لم يتجاوز النصف وجوبا على إشكال ، فإن تجاوزه ففي جواز الرجوع عنها إشكال ، فإن منعناه قرأها كملا ثم أومى أو يقضيها بعد الفراغ بالسجدة ؛ لقول الصادق عليهالسلام وقد سأله عمار عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال : « إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة رجع الى غيرها » (٣).
د ـ لو سمع في الفريضة فإن أوجبناه بالسماع أو استمع أومأ أو قضى.
هـ ـ لو نسي السجدة حتى ركع سجدها إذا ذكر ؛ لأن محمد بن مسلم سأل أحدهما عليهماالسلام عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال : « يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم » (٤).
و ـ لو كان مع إمام ولم يسجد الإمام ولم يتمكن من السجود فليوم إيماء لقول الصادق عليهالسلام : « إن صليت مع قوم فقرأ الإمام اقرأ باسم ربك الذي خلق ، أو شيئا من العزائم ، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم لها » (٥).
مسألة ٢٣٢ : لا يجوز أن يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته لاستلزامه الإخلال بالواجب ، وهل يجوز أن يقرن بين سورتين مع الحمد في ركعة؟ منعه
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٨ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ـ ١١٦٧ ، الإستبصار ١ : ٣١٩ ـ ١١٨٩.
(٢) النهاية : ٧٩ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٠٨.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٣ ـ ١١٧٧.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٩٢ ـ ١١٧٦.
(٥) الكافي ٣ : ٣١٨ ـ ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ـ ١١٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ ـ ١١٩٢.