قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الهداية

342/417
*

بقرابة واحدة (١).

وإن ترك جده وجدته أبا أمه وأم أمه فالمال بينهما(٢).

وهكذا تجري مواريث قراباته من قبل الأم.

ولا يرثه(٣) ميراث الأب (من قبل الأب) (٤) واحد(٥).

١٧٧

باب ميراث أهل الملل

لا يتوارث أهل ملتين ، ونحن نرثهم ولا يرثونا(٦).

وإذا مات مسلم أو (٧) ذمي وترك ابنا مسلما وابنا ذميا ، كان المال(٨) للابن المسلم دون الذمي(٩) ، وكذلك إن مات وترك ابنا ذميا وابن ابن مسلم أو ابن ابنة أو ابن أخ أو ابن عم أو ابن خال أو من قرب نسبه أو بعد(١٠) مسلما ، فكان المال

__________________

(١) الفقيه : ٤ ـ ٢٣٤ صدره.

(٢) هذا متحد مع ص ٣٤١ الهامش رقم«٦».

(٣) هكذا في «ت» و «و». «ولا يرث» ب ، د.

(٤) أثبتناه من «ت».

(٥) الكافي : ٧ ـ ١٦١ ذيل ح ١٠ نقلا عن ابن شاذان بمعناه ، وكذا في الفقيه : ٤ ـ ٢٣٤ صدر ب ١٦٤ ، والنهاية : ٦٧٩ ، والتهذيب : ٩ ـ ٣٤١ ذيل ح ٩ ، وانظر الوسائل : ٢٦ ـ ٢٦٠ ـ أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ ب ١.

(٦) الكافي : ٧ ـ ١٤٢ صدر ح ١ ، والفقيه : ٤ ـ ٢٤٤ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ٩ ـ ٣٦٥ صدر ح ١ ، وص ٣٦٧ صدر ح ١١ ، والاستبصار : ٤ ـ ١٨٩ صدر ح ١ ، وص ١٩١ صدر ح ١١ مثله ، وفي المقنع : ٥٠٢ مضمونه ، عن معظمها الوسائل : ٢٦ ـ ١١ ـ أبواب موانع الإرث ـ ضمن ب ١.

(٧) هكذا في «ت» و «ر». «و» بقية النسخ.

(٨) بزيادة «الذي تركه» ب.

(٩) فقه الرضا : ٢٩٠ ، والمقنع : ٥٠٢ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٧ ـ ١٤٦ ح ١ ، والتهذيب : ٩ ـ ٣٧١ ح ٢٥ ، والاستبصار : ٤ ـ ١٩٣ ح ١٨ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٦ ـ ٢٤ ـ أبواب موانع الإرث ـ ب ٥ ح ١.

(١٠) «من بعد» ب.