ذلك ، إنما لها ما أخذت منه (١) قبل أن يدخل بها(٢) (٣).
ولا ولاية لأحد على الابنة(٤) إلا لأبيها ما دامت بكرا (٥) ، فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها ، وهي أملك بنفسها(٦).
وإذا كانت بكرا وكان لها أب وجد ، فالجد أحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا ، فإذا مات الأب فلا ولاية للجد عليها ، لأن الجد إنما يملك أمرها في حياة ابنه ، (لأنه يملك ابنه وما ملك(٧)) (٨) ، فإذا مات ابنه بطلت
__________________
(١) ليس في «ب».
(٢) أثبتناه من «ت».
(٣) عنه البحار : ١٠٣ / ٣٥٣ ح ٣٣. الفقيه : ٣ / ٢٥٣ مثله ، وكذا في التهذيب : ٧ / ٣٦١ ضمن ح ٢٧ ، والاستبصار : ٣ / ٢٢٤ ضمن ح ١١ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٢٦١ ـ أبواب المهور ـ ب ٨ ح ١٤
ذكر العلاّمة في المختلف : ٥٤١ المشهورعند علمائنا إنّ المهرلا يتقدّر كثرة ولا قلّة فيجوز العقد على أكثر من مهر السنّة أضعافاً مضاعفة. وذكرالشيخ : أنّ الخبر لم يروه غيرمحمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر. ومحمد بن سنان مطعون عليه ، ضعيف جدّاً ، وما يستبدّ بروايته ، ولا يشركه فيه غيره ، لا يعمل عليه ، ثم قال : أنّ المهر ما تراضي عليه الناس قليلاً او كثيراً وحمل في ذيل ح ٢٨ على استباحة فرجها بالدرهم لا نفي بقية الصداق المفروض.
(٤) «البنت» ب.
(٥) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٣٣١ صدر ح ١٢ ، والمستدرك : ١٤ ـ ٣١٥ صدر ح ٢. الفقيه : ٣ ـ ٢٥٠ ذيل ح ٤ باختلاف في ألفاظه. وفي الكافي : ٥ ـ ٣٩١ صدر ح ٢ ، وص ٣٩٣ ح ٢ ، وص ٣٩٤ صدر ح ٥ ، والتهذيب : ٧ ـ ٣٨٠ ح ١٣ ، وص ٣٨١ ح ١٦ ، والاستبصار : ٣ ـ ٢٣٥ ح ٥ ، وص ٢٣٦ ح ١ مضمونه ، عنها الوسائل : ٢٠ ـ ٢٧١ ـ أبواب عقد النكاح ـ ب ٣ ح ١١ ، وص ٢٧٣ ب ٤ ح ٢ وح ٣.
(٦) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٣٣١ ضمن ح ١٢ ، والمستدرك : ١٤ ـ ٣١٥ ذيل ح ٢. الكافي : ٥ ـ ٣٩٢ ح ٥ وح ٦ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٥١ ذيل ح ٤ وح ٦ ، والتهذيب : ٧ ـ ٣٧٧ ح ٣ ، وص ٣٧٨ ح ٤ ، وص ٣٨٤ ح ٢١ ، وص ٣٨٥ ح ٢٢ ، والاستبصار : ٣ ـ ٢٣٣ ح ٣ وح ٤ مضمونه ، عنها الوسائل : ٢٠ ـ ٢٦٧ ـ أبواب عقد النكاح ـ ضمن ب ٣.
(٧) ليس في «البحار».
(٨) ما بين القوسين ليس في «ب».