فالأولى أن يقول : « تغسل يدك » مبني على الاستحباب قطعا ، فلا يبقى وثوق في الدلالة على الوجوب في قوله : « وتبول. » ، والأخبار المتضمنة للإعادة تدل على الاستحباب أيضا ، وكذا ما رواه عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والأخبار الواردة في بيان الغسل مؤيدة ، فتأمّل.
قوله (١) : وهو اختيار المصنف في النافع. ( ١ : ٣٠٠ ).
ووافقهما على ذلك ابن بابويه ، وابن زهرة ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، والمفيد إلاّ أنه قال : تمسح مرة أو مرتين أو ثلاثا (٢).
وقال في الذخيرة : إن ما ذكره في المبسوط أيضا قريب مما ذكره في النهاية (٣).
أقول : الظاهر عدم المخالفة بين ما ذكره القدماء والمتأخرون ، لأن مرادهم إخراج بقية البول بمسح ما بين المقعدة إلى الذكر ثلاثا ، ومن أول الذكر إلى آخره ثلاثا ، والمتقدمون جعلوا الغاية داخلة في المغيا ، فيصير المسح ستا ، والمتأخرون جعلوها خارجة ، فيصير تسعا ، وهذا القدر من التفاوت لعله سهل. مع أن طريقة المتأخرين أسهل ، وغرض الكل إخراج البول من الذكر.
ويمكن أن يكون مراد المرتضى أيضا ذلك ، بأن جعل أصل الذكر من المقعدة إلى الأنثيين ، كما يومئ إلى ذلك كلام ابن زهرة ، وحديث ابن مسلم بالنحو الذي رواه في التهذيب والاستبصار ، من جهة أن الغرض إخراج بقية
__________________
(١) هذه الحاشية ليست في « ا ».
(٢) انظر الهداية : ١٦ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٤٩ ، والوسيلة : ٤٧ ، والسرائر ١ : ٩٦ ، والمقنعة : ٤٠ ، وفي نسخة منها : مرتين أو ثلاثا.
(٣) الذخيرة : ٢٠.