العظيم الذي بينهم وبين العامة.
ويظهر من بعض الأخبار أن من غسل رجله وأضمر أنه مفروض لم يقبل وضوؤه (١) ، يظهر منه فساد وضوئه لو قصد وجوب الغسل ، ويظهر من مفهومه أنه لو قصد أن الغسل غير واجب وتحقق المسح يكون وضوؤه صحيحا.
وهذا يصحح التعليل الذي ذكره الشهيد ـ رحمهالله ـ أخيرا ، مع صحته في نفسه ، لأن الأعمال بالنيات ، فإذا لم يكن الغسل مقصودا بل يكون المقصود هو المسح فلا مانع من الصحة ، كما إذا مسح ببقية النداوة القليلة الغير الجارية أصلا إلاّ أنه يمطر على الموضع مطر أو يصل ماء من الخارج من غير أن يقصد الإيصال والإجراء على الموضع.
كما أن المسح في الغالب يدخل في غسل الأعضاء ، للاستعانة في الجريان من غير قصد كونه معتبرا (٢) أو داخلا في الوضوء وجزءا منه ، فلو نوى المكلف كونه جزءا ، بأن المطلوب في غسل الوجه ـ مثلا ـ الغسل والمسح معا أثم ، وإن نوى أن المطلوب هو الغسل خاصة امتثل ، فتأمّل جدا.
فهذا يؤكد التباين ويصححه لا العموم من وجه ، فتأمّل.
قوله : ونقل عليه المرتضى. ( ١ : ٢١٦ ).
وهكذا نقل الإجماع الشيخ الطبرسي (٣) وابن زهرة (٤) ، وأسند ذلك ابن
__________________
(١) انظر الكافي ٣ : ٣١ / ٨ ، التهذيب ١ : ٦٥ / ١٨٦ ، الوسائل ١ : ٤٢٠ أبواب الوضوء ب ٢٥ ح ١٢.
(٢) في « ه » : معتبرا في غسل الأعضاء وداخلا.
(٣) مجمع البيان : ٢ : ١٦٧.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٣.