قوله : في ضمن من لا يعلم. ( ١ : ١٣٦ ).
عد من لا يعلم حالها في جملة غير المأمونة ربما يكون محل تأمل بملاحظة طريقة الشرع ، فتأمّل.
قوله : نحن نطالبهم. ( ١ : ١٣٦ ).
قد مرّ ما يتعلق بالمقام (١).
قوله : فانضحه بالماء. ( ١ : ١٣٧ ).
ربما يظهر منه الكراهة لا أقل ، وأمّا النجاسة فلا ، لمعارضة أخبار أخر دالة على الطهارة.
قوله : والأظهر عدم الكراهة. ( ١ : ١٣٧ ).
هذا مخالف لما اختاره من أن السؤر بقية المشروب ، ومع ذلك ما سيجيء منه في العقرب والوزغ ، مع أن الكراهة من حيث الطب ربما تدل على كراهة سؤر الحية أيضا ، سيما إذا كان المراد من السؤر البقية.
ومستند الشيخ وأتباعه رواية أبي بصير : عن حية دخلت حبّا فيه ماء فخرجت منه ، قال : « إن وجد ماء غيره فليهرقه » (٢) ، ومثل هذا الحديث حجة عندهم سيما مع تسامحهم في أدلة السنن ، فتأمّل.
قوله : بكراهة سؤرها. ( ١ : ١٣٨ ).
أقول : المعنى بذلك والمنصوص هو ما مات فيه أحدهما ، وهو غير السؤر قطعا ، وإن قلنا بأن السؤر ما باشره جسم حيوان ، لأن الموت فيه أمر زائد على ذلك.
__________________
(١) راجع ص ١٩٥.
(٢) الكافي ٣ : ٧٣ / ١٥ ، التهذيب ١ : ٤١٣ / ١٣٠٢ ، الاستبصار ١ : ٢٥ / ٦٣ ، الوسائل ١ : ٢٣٩ أبواب الأسآر ب ٩ ح ٣ ، باختلاف يسير.