قوله : من حيث الاستثناء. ( ١ : ٢٩ ).
الاستفادة من هذه الجهة في غاية الظهور ، نعم الخفاء في لفظ النجاسة والاستيلاء ، فالأولى أن يقول : الظاهر من النجاسة نجس العين ، والظاهر (١) كونه بالملاقاة.
وعن الشيخ ـ رحمهالله ـ تنجسه بتغيره من المتنجس أيضا (٢) ، ولعله لعموم النص النبوي ، خرج ما خرج بالوفاق.
إلاّ أن يقال : الحديث ـ في الحقيقة ـ ليس بحجة ، والمعتبر الأخبار الخاصية. أو : أن المراد شيء من نجس العين بقرينة تلك الأخبار ، فتأمّل. أو يقال : إنه نكرة في سياق الإثبات فلا يعم ، والإطلاق في مثله لا يرجع إليه ، لأن رجوع المطلق إليه في صورة لم يفد الكلام بدون الرجوع ، وذكره هنا لبيان حكم آخر لا حكم نفسه ، وببيان ذلك ظهرت الفائدة. وأما كون « ما » نكرة فلكونها موصوفة معناها إلاّ شيء يغيره ، بقرينة المستثنى منه. مع أنّ الاحتمال كاف. فتدبر.
وقوله : وهو كذلك ، هذا على تقدير بقاء الماء على إطلاقه ، ووجهه :
الأصل ، والعمومات ، وأما إذا خرج عن الإطلاق فسيجيء حكمه.
قوله : لأن التغير حقيقة. ( ١ : ٢٩ ).
لفظ التغير موضع للانتقال من حال إلى حال في الواقع ، لا مدخلية للحس فيه ، نعم من شأنه أن يحس إذا كان من قبيل ما نحن فيه ، وظاهر أن هذا هو المراد ، والتقديري ليس بانتقال حقيقة ، فليس من شأنه أن يحس ،
__________________
(١) كما في « أ » وفي سائر النسخ : والاستيلاء.
(٢) حكاه عنه في الذخيرة : ١١٦.