الجنب (١) ، مع إمكان الجمع بحمل المانع على ما إذا لم يكن المستعمل متصلا بالمادة وجاريا ، كما يشعر به قولهم عليهمالسلام : « هو بمنزلة الجاري » (٢) ، وأنّه « يطهر بعضه بعضا » (٣) ، و « أليس هو بجار؟ » (٤) ، ويؤيده ظهور عدم البأس ، أصلا ورأسا في هذه الصورة.
وبالجملة : لا شك أن الاحتياط التجنب ، وإن كان الحكم بسلب الطهورية لا يخلو من إشكال.
قوله : بعد تمام ارتماسه. ( ١ : ١٢٧ ).
لا وجه لهذا القيد ، لأن غسل الارتماس لا يتحقق إلا دفعة ، كما سيجيء في مسألة وقوع الحدث في أثناء الغسل (٥) ، فما لم يتحقق من الغسل شيء لا يصير الماء مستعملا فيه ، فتدبر.
قوله : وهو غير جيد. ( ١ : ١٢٨ ).
الظاهر أن مرادهم أن السؤر المبحوث عنه في كتب الفقهاء في المقام هو ماء قليل باشره جسم حيوان ، وربما يظهر ذلك من كتب الفقهاء في فتاويهم واستدلالاتهم ، بل ومن بعض أدلتهم ، مثل موثقة العيص بن القاسم : قال : سألت الصادق عليهالسلام عن سؤر الحائض ، قال : « توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ، وتغسل يدها قبل أن يدخلها
__________________
(١) الوسائل ١ : ١٤٨ أبواب الماء المطلق ب ٧.
(٢) التهذيب ١ : ٣٧٨ / ١١٧٠ ، الوسائل ١ : ١٤٨ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ١٤ / ١ ، الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٧.
(٤) الكافي ٣ : ١٤ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٧٨ / ١١٦٩ ، الوسائل ١ : ٢١٣ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ٨.
(٥) يأتي في ص ٣٤٥.