في زمان واحد ، إن جعلته متعلقا بقولك : وجود ، فهو فاسد قطعا ، وإن جعلت الحدث بالمعنى الأول ، لأنه أيضا مناف للطهارة قطعا يمتنع اجتماعهما في زمان واحد ، وإن جعلته متعلقا بقولك : اجتماعهما ، فلا مانع أصلا ، لأن الحدث المتيقن مقدم على الطهارة المشكوك فيها قطعا ، فتدبر.
قوله : أو تيقنهما. ( ١ : ٢٥٤ ).
وفي الفقه الرضوي : « وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيهما أسبق فتوضأ » (١) ، انتهى. وأيضا الوضوء شرط لصحة الصلاة ، والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط ، فلا يتحقق الامتثال اليقيني بل العرفي أيضا.
قوله : فإن عبارته. ( ١ : ٢٥٦ ).
بل صرح بهذا الجواب حينما اعترض البيضاوي على عبارته في القواعد (٢) : ولو تيقنهما. إلى قوله : استصحبه ، بأن الاستصحاب انقطع يقينا ، فالموافق للقواعد مراعاة اليقين الحاصل المضاد للحالة السابقة لا الحالة السابقة ، فأجاب بأني ما استدللت بالاستصحاب ، إلى آخر ما أجاب (٣).
وما أورد عليه الشارح أيضا غير وارد ، لأن المسألة تتصور بصورتين :
الأولى : أن يكون الحدث الناقض والطهارة الرافعة الواقعة كل واحد منهما واحدا غير متعدد على اليقين.
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ٦٧ المستدرك ١ : ٣٤٢ أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ١.
(٢) قواعد الأحكام ١ : ١٢.
(٣) انظر رياض العلماء ١ : ٣٨٢.