قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ١ ]

الحاشية على مدارك الأحكام

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ١ ]

تحمیل

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ١ ]

131/415
*

قوله : وفيه بحث. ( ١ : ٧٣ ).

فلا وجه للاعتراض عليه ( بل لا وجه لهذا الاعتراض عليه ) (١) أيضا ، وقد أشرنا إلى وجهه.

قوله : وتمام تحقيق المسألة. ( ١ : ٧٣ ).

لا يخفى ما فيه ، لأن مطلق الجمع جزء جمع القلة والكثرة ، وكلي بالنسبة إليهما ، فهو من قبيل استعمال لفظ الكل وإرادة الجزء ، بل الفرد وإرادة الكلي ، بل ما ذكره العلامة ـ رحمه‌الله ـ هو بعينه عموم المجاز الذي صرح الأصوليون بجوازه في المسألة المزبورة ، وعدم نزاع فيه منهم أصلا.

قوله : في المعتبر. ( ١ : ٧٤ ).

لفظ البغل موجود في بعض نسخ التهذيب بعنوان النسخة ، فليلاحظ.

قوله : أما أولا. ( ١ : ٧٤ ).

أما على القول باستحباب النزح ـ وهو الأظهر ـ فلا وجه لأمثال هذه الإيرادات ، من جهة تسامحهم وقد عرفت الجهة (٢) ، وأما على القول بالوجوب فلعل الشهرة في الفتاوى تجبره ، فتأمّل. مع أن أمثال هذه الاعتراضات غير واردة على القدماء أصلا ، كما لا يخفى.

قوله : من إيجاب النزح. ( ١ : ٧٥ ).

وإيجاب السبع لما بين السنور إلى الشاة ، بل وما بين الفأرة إلى السنور أيضا.

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « ه‍ ».

(٢) راجع ص ١١٤ ، ١١٥.