الأربعة فاستحسنها الشارح (١).
ثم لا يخفى أنه لا فرق بين الإخراج والخروج ، لأن النية غير معتبرة في المقام اتفاقا من الفقهاء.
إذا عرفت هذا فاعلم أنه لو سلمت تلك المقدمة يكون دليلهم تماما وافيا بمطلوبهم ، وإلاّ فلا ، فحذف الشارح إياها لا فائدة فيه ( بل ضرره أعظم ، لما عرفت من أن ما ذكره لا ربط له لدفع الشبهة ، إذ ليس الشبهة في المقام إلا ما أشرنا إليه ، فتأمّل ) (٢).
وتحقيق ذلك سيصرح الشارح ـ رحمهالله ـ في بحث ما لا نص فيه (٣) من أن مطهر نفس البئر هو الإجماع ، جوابا للاعتراض بأن نزح الجميع غير مقتض للقطع بجواز الاستعمال ، فتأمّل.
قوله : فروع ثلاثة. ( ١ : ٩٧ ).
وتتمّ بفروع أخر :
الأوّل : لا يعتبر في النزح النية ، وظاهرهم الاتفاق عليه ، فلو اتفق وقوعه لا بنية التطهير بل بقصود أخر يكفي ، كما أنه لا يحتاج إلى قصد القربة ، نعم هو شرط ترتب الثواب.
الثاني : لا يعتبر بلوغ النازح ولا عقله ولا إسلامه لو لم يباشر الماء ، بل لا يعتبر كونه إنسانا ، فلو نزح الدلاء بثور ونحوه يكفي ، نعم حكاية التراوح أمر آخر وقد مرّ.
الثالث : يجب إخراج النجاسة قبل الشروع في النزح ، والظاهر أنه اتفاق بين القائلين بالتنجيس ، بل لعله عند القائلين بعدمه أيضا كذلك.
__________________
(١) المدارك ١ : ٦٨ ، ٦٩.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ج » و « د ».
(٣) المدارك ١ : ٩٩.