الإناء ، وقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يغتسل هو وعائشة في إناء واحد » (١) ، فتأمل ذلك وغير ذلك.
قوله : في التعليل إشعار. ( ١ : ١٣١ ).
أقول : وإيماء إلى أن الأمر في السباع ليس كذلك ، فلعله الكراهة ، كما يظهر من أخبار متعددة وسنشير إليها.
قوله : وضعفها بالإرسال. ( ١ : ١٣١ ).
فيه ما عرفت مرارا من أنه لا بأس بالتسامح في أمثال المقام.
ويؤيده أيضا ما رواه الكليني بسند لا يقصر عن الصحيح ـ بل في الحقيقة صحيح ـ عن الصادق عليهالسلام : قال : « لا بأس أن يتوضأ مما يشرب منه ما يؤكل لحمه » (٢).
وما رواه في الموثق عن سماعة ، قال : سألته هل يشرب من سؤر شيء من الدواب ويتوضأ منه؟ فقال : « أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس » (٣).
وما رواه الشيخ بسنده عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وما رواه الصدوق عنه عليهالسلام : أنه قال : « كل شيء يجترّ فسؤره حلال ولعابه حلال » (٤).
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٠ / ٢ ، التهذيب ١ : ٢٢٢ / ٦٣٣ ، الاستبصار ١ : ١٧ / ٣١ ، الوسائل ١ : ٢٣٤ أبواب الأسآر ب ٧ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٢) الكافي ٣ : ٩ / ١ ، الوسائل ١ : ٢٣١ أبواب الأسآر ب ٥ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٩ / ٣ ، الوسائل ١ : ٢٣٢ أبواب الأسآر ب ٥ ح ٣.
(٤) التهذيب ١ : ٢٢٨ / ٦٥٨ ، الفقيه ١ : ٨ / ٩ ، الوسائل ١ : ٢٣٢ أبواب الأسآر ب ٥ ح ٥. وقوله : يجترّ هو من الاجترار ، وهو أن يجرّ البعير من الكرش ما أكل إلى الفم فيمضغه مرة ثانية ( مجمع البحرين ٣ : ٢٤٤ ).