وآله ما صلّى كذلك قطّ ، وكذا ملاحظة « لا صلاة إلاّ بطهور » (١) ، لأنّه من قبيل : لا صلاة إلاّ بطهارة الثوب ، أو طهارة الجسد ، فإنّ الظاهر منه كون مجموع الصلاة من أوّلها إلى آخرها كذلك ، وكذا ملاحظة الإجماع والأخبار الواردة في إبطال الفعل الكثير ، فتأمّل.
وبالجملة : العمدة ما ذكره من اعتبار السند وعمل الأصحاب ، وهذا القدر يكفي لإثبات الحكم.
قوله : أمكن في الاستعمال. ( ١ : ٢٤٤ ).
لو تم هذا لاقتضى استحباب الوضع على اليسار أيضا في بعض الأواني ، مع أنّ كون مثل هذا دليلا على الاستحباب الشرعي محل تأمّل.
قوله : وهو حسن. ( ١ : ٢٤٤ ).
لو تمّ الدليلان لعمّا غير ما نحن فيه من جميع الأمور ، ولم يفت الأصحاب في غير الوضوء حتّى الغسل وغسل النجاسة ونظائرهما ، نعم ، في حسنة ابن أذينة التي رواها الكليني في علة الأذان ، وهي صحيحة أو كالصحيحة ، سيما عند الشارح ـ رحمهالله ـ مع أنّ المقام مقام الاستحباب ، مع أنّها منجبرة بعمل الأصحاب ، ومضمون الحسنة أنّه عليهالسلام قال : « فتلقى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الماء بيده اليمنى ، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين ـ في نسخة ـ وباليمنى ـ في نسخة ـ » (٢) فتأمّل جدّا.
قوله : والاغتراف بها. ( ١ : ٢٤٥ ).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤٤ و ٢٠٩ / ٦٠٥ ، الوسائل ١ : ٣٦٥ أبواب الوضوء ب ١ ح ١ و ٦.
(٢) الكافي ٣ : ٤٨٢ / ١ ، الوسائل ١ : ٣٩٠ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٥.