قوله : ولا بأس به. ( ١ : ٦٨ ).
فيه تأمّل ، لأن مسألة التراوح حكم شرعي ، فلا دخل لمعرفة العرف ، وظاهر الخبر أنه يمتد النزح إلى الليل ، والغالب فيه جانب التعبد ، ولذا لا يكفي نزح الليل ، ولا ليلا ونصف اليوم ، واعتبر كون النازح اثنين ، وأنه لا بدّ من تراوحهما.
قوله : وهو حسن. ( ١ : ٦٨ ).
هذا أيضا لا يخلو من تأمّل ، لما عرفت.
قوله : في المنتهى الإجزاء. ( ١ : ٦٩ ).
هذا أيضا محل نظر ، لما عرفت.
قوله : كما هو المتعارف. ( ١ : ٦٩ ).
لعل الأولى أن يقول : كما هو ظاهر الخبر ، من أن الاثنين ينزحان ، إذ لم يوجد تعارف في نزح البئر بمتعدد. ولعل مراده أنه بعد اعتبار التعدد ووقوعه يكون المتعارف كذلك. وكيف كان ، الأجود ما ذكرناه.
ومقتضى ما ذكره أنه مع عدم الحاجة إلى الاثنين يكفي الواحد ، إذ في الصورة النادرة ربما لا يمكن الإعانة ( لضيق الموضع ، أو يمكن لكن يتحقق ببطء معتد به لذلك ، مع أن المتعارف عدم الحاجة إلى الاثنين في الإعانة ، بل ) (١) وربما يحصل منه بطء ، بل لعله الغالب. ولعله لذا ذكر جده ما ذكر ، فتأمّل.
قوله : ولم أقف له. ( ١ : ٦٩ ).
لعل مستنده رواية عمرو بن سعيد الآتية (٢) ، كما ستعرفه.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ه ».
(٢) انظر المدارك ١ : ٧٤.