نظره في ما ذكره إلى ما ذكره في بحث تداخل الوضوء والغسل ، وقد عرفت أنّه محل تأمّل (١) ، نعم يمكن أن يستند هنا إلى الصحيحة التي ذكرناها عن الباقر عليهالسلام ، بضميمة عدم القول بالفصل ، لكنه أيضا يحتاج إلى التأمّل.
قوله (٢) : اقتصارا على المتيقن. ( ١ : ٢٤٧ ).
لكن في الجنابة ورد استحباب غسل بعض الذراع أيضا (٣) ، وفي بعض الروايات كل الذراع (٤) ، على ما هو ببالي.
قوله : والمضمضة. ( ١ : ٢٤٧ ).
نقل عن الشيخ في المبسوط : ولا يلزم أن يدير الماء في لهواته ، ولا أن يجذبه بأنفه (٥).
قوله : والاستنشاق. ( ١ : ٢٤٧ ).
قال الشارح الفاضل : وليكونا باليمين ويجذب الماء بخياشيمه إن لم يكن صائما ، والأفضل مجّ الماء من فيه ، وإن ابتلعه كان جائزا (٦) ، انتهى.
قوله : لم أقف له على شاهد. ( ١ : ٢٤٨ ).
وفي ما كتب أمير المؤمنين عليهالسلام إلى أهل مصر مع محمّد بن أبي بكر : « المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا » (٧) فلاحظ (٨).
__________________
(١) راجع ص ٢٥٥.
(٢) هذه التعليقة ليست في « ا ».
(٣) التهذيب ١ : ١٣٢ / ٣٦٤ ، الوسائل ٢ : ٢٣١ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٨.
(٤) التهذيب ١ : ١٣١ / ٣٦٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ / ٤١٩ ، الوسائل ٢ : ٢٣٠ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٦.
(٥) المبسوط ١ : ٢٠.
(٦) روض الجنان : ٤٢.
(٧) الغارات ١ : ٢٤٤ ، مستدرك الوسائل ١ : ٣٠٥ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٨.
(٨) ليس في « أ ».