قوله : قال في التذكرة. ( ١ : ٢٢٣ ).
لا يخفى أنّ أصل الحكم فاسد ، فضلا عن الفرع ، لأنّ مقتضى الآية والأخبار المتواترة كون المسح على الرجل لا على شيء آخر ، والشراك ليس برجل قطعا بل هو شيء آخر ، بلا شبهة. وما ورد في بعض الأخبار من عدم استبطان الشراك لعل المراد إظهار عدم وجوب استيعاب عرض الرجل في المسح ، فإنّ الشراك كما هو حائل في الطول كذلك حائل في العرض أيضا.
ويحتمل أن يكون المراد إظهار عدم وجوب مسح نفس الكعب ، دفعا لتوهم من توهم وجوبه ، أبناء على اعتقاده بدخول الغاية في المغيا ، أو كون « إلى » بمعنى « مع » ، على النحو الذي مرّ في غسل المرفق ، ولا دلالة فيه على أنّه عليهالسلام مسح على الشراك ، لأنّ النعلين غير الشراك.
مع أنّ الوجوب غير ظاهر ، لاحتمال الاستحباب ، أو الوقوع اتفاقا ، لأنّ تحقق استيعاب المسح بدون مسح الشراك لعله لا يخلو عن صعوبة مّا ، مع أنّه لا شك في كونه أسهل ، فلعله لهذا كان عليهالسلام يفعل ، لعدم منع أصلا.
وبالجملة : لا دلالة في بعض الاخبار على ما ذكره ، فضلا عن أن يكون مقاوما للآية والأخبار المتواترة ، وخصوصا أن يترجح عليها فيحكم بسببه بتقديمه عليها.
ومما ذكرنا ظهر وجه ما ذكرنا سابقا من أن أمثال هذه الأخبار حجة على العلامة ـ رحمهالله ـ وأدلّة ( حقيقة على فساد ) (١) ما ذهب إليه من كون الكعب المفصل ، فتأمّل.
قوله : لا أتقي فيها أحدا. ( ١ : ٢٢٣ ).
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « ج » و « د » : على حقيقة فساد.