مع أنه لا أقل من الشك في المدخلية فيتحقق الشك في عموم المفهوم بالنسبة إليه. وليس دلالته على العموم من قبيل الصيغ الموضوعة للعموم ، فيكفي الشك ، كما أشرنا سابقا.
مع أنه يمكن أن يقال بالقياس بطريق أولى ، بأنه مع التساوي يتقوى ، فمع كونه أسفل أولى ، لقوة الأعلى وغلبته ، ولذا فرّقوا بين ورود الماء على النجاسة وعكسه ، ولعل نظر من قال بتقوّي الأسفل بالأعلى دون العكس إذا كان المجموع كرا إلى هذا. ويمكن إرجاع كلام المحقق الثاني إلى هذا بضرب من العناية.
قوله : ويلزمهم. ( ١ : ٤٥ ).
فيه : أنّ المنحدر ماء واحد عرفا ، فلا يستشكلون في دخوله تحت العموم ، وإن أردت المنصبّ فدعوى العلم بالبطلان مع الاعتراف بعدم الوحدة محل نظر. مع أنه ليس الوارد عليهم أزيد ممّا ادعاه من الدخول تحت العموم ، فلا يلزمهم أمر معلوم الفساد مضافا إلى ذلك. وظهور شمول قولهم للمنحدر المتصل الذي هو ماء واحد عرفا ظهورا بينا محل تأمّل ، فتأمّل.
قوله : فإن كل ما ثبت. ( ١ : ٤٦ ).
قيل : إنّ غالبه يدوم ، والظن يلحق بالأغلب ، وكل ظن للمجتهد حجة إلا ما ثبت المنع منه بخصوصه ، كالقياس (١).
ومنع بعضهم هذه الغلبة بأن الدوام مختص بالقار الذات ، وهو غير غالب. سلمنا ، لكن كون الحكم الشرعي منه ممنوع. مع أن كل دوام ليس على حد واحد ، بل يتفاوت بتفاوت عادة الله تعالى ، فلا يمكن الحكم به إلى
__________________
(١) انظر معارج الأصول : ٢٠٧ ، ومعالم الدين : ٢٣٠.