الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ١ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في الحاشية على مدارك الأحكام

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ١ ]

الحاشية على مدارك الأحكام

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ١ ]

تحمیل

يتحقق ثلاث مسحات فكيف يكفي أقل من ثلاثة في مثل الثوب مع ما فيه من الرخاوة؟! فتأمّل.

ويؤيده ما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الأمر بثلاث مسحات (١).

قوله : إذ لا دليل. ( ١ : ١٧٠ ).

لا يخفى أنه على تقدير العمل بروايات الأحجار الثلاثة ، والبناء على الوجوب ، ظاهرها استيعاب المحل بالنحو المتعارف ، والتوزيع المذكور لا شك في أنه من الأفراد النادرة ، بل الأمور المفروضة للفقهاء ، وحمل الأخبار على ذلك فيه ما فيه. نعم على القول بمجرد النقاء يكفي ذلك ، لكن لا فرق حينئذ بين ما إذا كان الحجر ثلاثا أو أزيد أو أنقص.

قوله : قد عرفت. ( ١ : ١٧٠ ).

قد عرفت أن المراد من الأثر ما ذا ، وأنه يكفي حينئذ زوال العين دون الأثر.

قوله : والغالب. ( ١ : ١٧٢ ).

ربما يخدشه ما اختاره الشارح في مبحث التراوح وغيره ، فلاحظ وتأمّل.

قوله : على المشهور. ( ١ : ١٧٢ ).

فيه تنبيه على أن منشأ الإشكال في كفاية ذي الجهات هو هذا ، ولولاه لأمكن دعوى العلم بعدم الفرق بين المتصل والمنفصل ، فيكون هذا قرينة على أن المراد ثلاث مسحات مطابقا لظاهر الحديث النبوي ويصير موافقا لما شبه به من عشرة أسواط ، لكن هذا حق لو قيل بأن وجوب الإكمال لأجل‌

__________________

(١) عوالي اللآلي ٢ : ١٨٥ / ٥٩ ، مجمع الزوائد ١ : ٢١١.