قائمة الکتاب
الوضوء المندوب
الغسل الواجب
التيمم الواجب
التيمم المندوب
المياه
الماء الجاري
ماء الحمّام
الماء المحقون
الماء الكرّ
ماء البئر
منزوحات
فروع
الماء المضاف
الماء المستعمل
الأسئار
نواقض الوضوء
أحكام الخلوة
الاستنجاء
حكم استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات
٢٢٦مندوبات التخلّي
مكروهات التخلّي
كيفية الوضوء
فروض الوضوء
سنن الوضوء
مكروهات الوضوء
أحكام الوضوء
غسل الجنابة
أحكام الجنب
المحرمات :
المكروهات :
واجبات غسل الجنابة
مسنونات غسل الجنابة
أحكام الجنابة
الحيض
أحكام الحيض
أحكام الحائض
غسل الحيض
البحث
البحث في الحاشية على مدارك الأحكام
إعدادات
الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ١ ]
الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ١ ]
المؤلف :محمّد باقر الوحيد البهبهاني
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :415
تحمیل
يتحقق ثلاث مسحات فكيف يكفي أقل من ثلاثة في مثل الثوب مع ما فيه من الرخاوة؟! فتأمّل.
ويؤيده ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من الأمر بثلاث مسحات (١).
قوله : إذ لا دليل. ( ١ : ١٧٠ ).
لا يخفى أنه على تقدير العمل بروايات الأحجار الثلاثة ، والبناء على الوجوب ، ظاهرها استيعاب المحل بالنحو المتعارف ، والتوزيع المذكور لا شك في أنه من الأفراد النادرة ، بل الأمور المفروضة للفقهاء ، وحمل الأخبار على ذلك فيه ما فيه. نعم على القول بمجرد النقاء يكفي ذلك ، لكن لا فرق حينئذ بين ما إذا كان الحجر ثلاثا أو أزيد أو أنقص.
قوله : قد عرفت. ( ١ : ١٧٠ ).
قد عرفت أن المراد من الأثر ما ذا ، وأنه يكفي حينئذ زوال العين دون الأثر.
قوله : والغالب. ( ١ : ١٧٢ ).
ربما يخدشه ما اختاره الشارح في مبحث التراوح وغيره ، فلاحظ وتأمّل.
قوله : على المشهور. ( ١ : ١٧٢ ).
فيه تنبيه على أن منشأ الإشكال في كفاية ذي الجهات هو هذا ، ولولاه لأمكن دعوى العلم بعدم الفرق بين المتصل والمنفصل ، فيكون هذا قرينة على أن المراد ثلاث مسحات مطابقا لظاهر الحديث النبوي ويصير موافقا لما شبه به من عشرة أسواط ، لكن هذا حق لو قيل بأن وجوب الإكمال لأجل
__________________
(١) عوالي اللآلي ٢ : ١٨٥ / ٥٩ ، مجمع الزوائد ١ : ٢١١.