قوله : وإمكان حملها. ( ١ : ٢٤١ ).
لا يخفى أنّ الشارح اختار كون الحديث الصحيح حجة وإن لم يوجد بمضمونه قائل ، ولا يشترط في حجيته ذلك ، وصرح بذلك.
قوله : وهو متّجه. ( ١ : ٢٤٢ ).
فيه : أنّه إذا لم يكن دليل فلا وجه للحكم في الكراهة أيضا.
نعم ، لو بني على التسامح في أدلة الكراهة والسنة لأمكن ، لكنه خلاف رأي الشارح ، وإن كان الحق التسامح ، كما حققناه في أوّل الكتاب ، فلاحظ.
قوله : لكل صلاة ، مراعاة. ( ١ : ٢٤٢ ).
هذا موقوف على أحكام ثلاثة :
الأول : كون الصلاة واجبة عليه في هذه الحالة.
الثاني : أنّ الطهارة شرط حينئذ أيضا ، لأنّها شرط مطلقا بمقتضى النص.
الثالث : أنّ فعل الطهارة في أثناء الصلاة مبطل لها ، فإنّ الحدث إذا كان ناقضا مطلقا ، والطهارة تكون شرطا مطلقا يقتضي ذلك سقوط الصلاة.
نعم ، إذا ثبت أنّها ليست بساقطة يكون الأمر كما ذكره ، والظاهر أنّ عدم السقوط إجماعي.
قوله : وظاهر كلامه أنّ البول. ( ١ : ٢٤٢ ).
لا مطلقا ، بل الذي يخرج قطرة قطرة من غير قصد وإرادة ، أمّا غير ذلك فلا ، فلعل نظره إلى عدم عموم في الأخبار الدالة على النقض بحيث يشمل الفروض النادرة ، فتأمّل.