تأمّل.
قوله : ويؤيده. ( ١ : ١٤ ).
يمكن المناقشة بأنّ الحديث لم يبق على ظاهره على ما ذكره ، لاستحباب التجديد وغيره ، فلعلّ المراد المنع عن نقض السابق اليقيني بالشك اللاحق ، وإحداث الوضوء من هذه الجهة ، كما يشعر به قوله عليهالسلام : « حتى تستيقن. » ، بل وقوله : « إذا استيقنت » سيما العدول عن عبارة : محدث بلفظ « أحدثت » ، فربما ظهر أو احتمل أن يكون المراد أنه متى حصل اليقين يستصحب إلى حصول اليقين ، كما ورد في الأخبار (١).
ويمكن الاستدلال بالإطلاقات ـ فلا تتقيد إلاّ بدليل ـ وأصالة عدم زيادة التكليف ، وأصالة البراءة ، على تقدير جريانهما (٢) في العبادات ، والظاهر جريانهما (٣) هاهنا ، لأنّ الوضوء صحيح خارج عن الصلاة جزما. وتمام التحقيق في مبحث نية الوضوء.
قوله : بإطلاق الروايات. ( ١ : ١٥ ).
شمول الإطلاق لها مع عدم صدق الحائض عليها لغة وعرفا فاسد ، لأنّ الظاهر منه ما دامت حائضا. إلاّ أن يكون المستدلّ قائلا بالحقيقة الشرعيّة ( على وجه يشملها وإن كان من جهة عدم اشتراط بقاء المبدأ ، ولا بدّ من التأمّل.
قوله : وقوّى بعض. ( ١ : ١٥ ).
مبناه على عدم حجية الاستصحاب ، وعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة (٤) بالنسبة إلى الحائض.
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢٤٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١.
(٢) في « ج » و « د » : جريانها.
(٣) في « ج » و « د » : جريانها.
(٤) ما بين القوسين ليس في « ا ».