مع أن خلقة النساء ربما تكون بحيث لو استلقين على أظهرهن ورفعن الرجلين يقع الرحم على الجانب الأيسر بحيث لو كان قرحة لخرج دمها من الجانب الأيمن ، فتأمّل.
وأمّا الشارح فقد ذكر في ما سبق : كل دم يكون بصفة الحيض يكون حيضا إلاّ أن يدل دليل على أنّه ليس بحيض (١). وما نحن فيه منه إذا كان بالصفة ، وكذا لو كان في أيام العادة ، ومرّ في اشتباه الحيض بالعذرة الصحيحتان الدالتان على أنه بمجرد الاستنقاع حيض البتة (٢) ، مع أنّه يتوجه عليهما أنّه لعله يكون دما آخر ، كما صرح به المحقق في المعتبر (٣) ، فتأمّل.
قوله : وظاهر كلام المصنف. ( ١ : ٣١٨ ).
يمكن أن يقال : لعل الغالب الخروج من الجانب ، كما هو الحال في باقي الصفات وإنّما الغلبة يكفي للتمييز.
قوله : وهل يشترط التوالي. ( ١ : ٣١٩ ).
في الفقه الرضوي : « فإن رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات » (٤).
قوله : فلم يسقط التكليف. ( ١ : ٣٢٠ ).
إن أراد منه الاستصحاب فمع أنه غير قائل به يتوجه عليه أنه إن أراد من التكليف كونها في معرض التكليف ، ففيه : أن الحائض أيضا كذلك ، وإن أراد من التكليف كونها بالفعل ، ففيه : أن ذلك إنما يتم إذا دخل وقت العبادة
__________________
(١) المدارك ١ : ٣١٣.
(٢) المدارك ١ : ٣١٣ ، ٣١٤.
(٣) المعتبر ١ : ١٩٨.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٢ ، المستدرك ٢ : ١٢ أبواب الحيض ب ١٠ ح ١.