فلعل مستنده مستنده.
قوله : بكل ما روى. ( ١ : ٥٢ ).
الظاهر أنه أراد الروايات المعلومة المعمولة بها ، فتأمّل.
قوله : وكأنه يحمل. ( ١ : ٥٢ ).
فيه إشارة إلى احتمال وجه آخر ، ولعله اللزوم التخييري ، ويكون التعيين باختيار المكلف ، كما قيل في بعض موارد النزح ، ومواضع التخيير بين القصر والإتمام ، فتأمّل.
قوله : إذا صح. ( ١ : ٥٢ ).
فيه : ما أشرنا إليه في أوائل الكتاب من التسامح في أدلة السنن.
قوله : عملا بالعمومات الدالة. ( ١ : ٥٢ ).
وربما منع العموم ، لفقد ما يدل عليه ، فإن المفرد المحلى ليس موضوعا له ، بل اللام في المقام إما مشترك بين الجنس ، والاستغراق ، والعهد الخارجي ، والذهني ، أو مختص بالجنس ، لأنه موضوع للإشارة والتعريف ، ومدخولة موضوع واسم للجنس. ويمكن إثبات العموم على التقديرين.
أما على الثاني ـ وهو الأظهر ـ : فلأن الحكم تعلق بالجنس فيدور معه ، كما تقول : التمر حلو ، والرجل خير من المرأة ، وغير ذلك. وظهور العموم بهذا النحو عرفا لعله لا تأمّل فيه.
وأمّا على الأول : فلأنّ العهد الخارجي موقوف على معهود مسبوق حينئذ ، والذهني لا يفيد فيخرج كلام الحكيم عن الفائدة ، مع أن الرواة بمجرد استماع اللفظ كانوا يقنعون ويسكتون ، فانحصر في المعنيين الآخرين. فكيف كان تفيد العموم.
ومن قال بأن الأحكام لا تتعلق بالطبائع إما يجعل ما ذكر قرينة على إرادة الاستغراق وتعيينه ، أو إرادة عموم من دون كونه مما وضع اللفظ بإزائه ،