فانتظر.
قوله (١) : برواية أبي بصير. ( ١ : ١٥٤ ).
هذه الرواية لا تصير مستندهما ، لأن مقتضاها أن مس الفرج ناقض لا باطن الفرج ، نعم موثقة عمار الساباطي صريحة في مس باطن الفرجين ، فقوله : وقريب منها رواية عمار ، فيه ما فيه ، فتأمّل.
قوله : العورة عورتان. ( ١ : ١٥٦ ).
نعم ، ورد في بعض الأخبار (٢) أنهم عليهمالسلام كانوا يستترون من السرة إلى الركبة في الحمام وحال التنوّر ، وأمروا الراوي أن يفعل كذلك ، وحمل على الاستحباب ، ولا شك في أولويته ، لأنه أقرب إلى الحياء ، بل والمروءة أيضا.
قوله : وهذه الأخبار كلها. ( ١ : ١٥٨ ).
هذا الإيراد غير متوجه على القدماء ، لأنّ الصحيح عندهم ليس هو الصحيح عند المتأخرين ، فأما المتأخرون فالظاهر منهم اشتهار الفتوى بالتحريم بين الفقهاء ، والشهرة عندهم جابرة للضعف ، مع أن الشارح لا يتسامح في أدلة السنن والمكروهات ، فلا وجه للحمل عنده أيضا.
وأما إشعار الروايتين ففيه أيضا إشكال ، لأن ذكر الواجب في جملة المستحبات ، والمكروه في المحرمات ، في الآيات والأخبار من الشيوع بمكان لعله لا يكاد يقبل الإحصاء ، مثل ما ورد في تكبيرات الصلاة ، وذكر الركوع والسجود. وكذا بالنسبة إلى باقي أفعال الصلاة ، وكذا الزكاة والصوم
__________________
(١) هذه الحاشية ليست في « أ » و « ب » و « ج » و « د ».
(٢) الكافي ٦ : ٥٠١ / ٢٢ ، الوسائل ٢ : ٣٥ أبواب آداب الحمام ب ٥ ح ١ ، و ٢ : ٦٧ أبواب آداب الحمام ب ٣١ ح ١.