قوله (١) : من الفرق بين الغسلة الأولى والثانية. ( ١ :٢٤٩ ).
موافق للشيخ في المبسوط (٢) ووافقهما العلاّمة (٣) أيضا ، ولعل نظرهم إلى أن غسل خصوص الظاهر من دون شيء من الباطن حتى يتحقق الابتداء بغسله مما لا يكاد يتحقّق ، لأن بصب الماء على الظاهر يغسل من الباطن أيضا قدر معتد به ، لجريان الماء إليه بالقدر المذكور عادة ، ومع ذلك غسل جميع الظاهر بحيث لا يشذ عنه شيء مقدما على الباطن يتوقف على اهتمام تام ، ولعله خلاف ظواهر الأخبار الواردة في بيان الوضوء ، وخلاف الطريقة المتعارفة بين الشيعة.
وحمل الحديث على أن المراد من الغسل قصد الغسل لا نفسه بعيد ومخالف للفتاوي ، فلا جرم يكون المراد الابتداء بالصبّ ، مع أن لفظ الغسل غير موجود في الحديث والصب غسل بعنوان خاص ، فإذا كان ما فيه من الخصوصية متعلق الابتداء لا جرم ذلك القيد يكون متعلق الانتهاء ، فإذا كان المراد الابتداء بالصب لا جرم منه يتحقق صب آخر مغاير للأول حتى يكون مؤخرا عنه ونهاية له ، ولا ريب في عدم تحققه إلاّ في الغسلة الثانية فيصير مؤخرا في الظاهر ، كما أن يكون الرجل ابتداء صبه بالظاهر ومؤخره بالباطن ، فتأمّل.
لكن عبارة المحقق ربما لا يلائمها ما ذكرنا ، لأنه قال : وأن يبدأ في الأولى بغسل ظاهر ذراعية فإنه أيضا ظاهر في غسل مجموع خصوص الظاهر
__________________
(١) هذه الحاشية ليست في « أ » و « و ».
(٢) المبسوط ١ : ٢٠.
(٣) كما في القواعد ١ : ١١ ، والتذكرة ١ : ٢٠٢ ، ونهاية الأحكام ١ : ٥٧.