قائمة الکتاب
الوضوء المندوب
الغسل الواجب
التيمم الواجب
التيمم المندوب
المياه
الماء الجاري
ماء الحمّام
الماء المحقون
الماء الكرّ
ماء البئر
منزوحات
فروع
الماء المضاف
الماء المستعمل
الأسئار
نواقض الوضوء
أحكام الخلوة
الاستنجاء
مندوبات التخلّي
مكروهات التخلّي
كيفية الوضوء
فروض الوضوء
سنن الوضوء
مكروهات الوضوء
أحكام الوضوء
غسل الجنابة
حكم من جامع في الدبر
٣٢٣أحكام الجنب
المحرمات :
المكروهات :
واجبات غسل الجنابة
مسنونات غسل الجنابة
أحكام الجنابة
الحيض
أحكام الحيض
أحكام الحائض
غسل الحيض
إعدادات
الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ١ ]
الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ١ ]
المؤلف :محمّد باقر الوحيد البهبهاني
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :415
تحمیل
هذا ، لأنه يدل على أن التكليف بشيء إذا كان يقينيا وذلك الشيء غير متيقن أنه ما ذا ، وطريق العلم به يكون مسدودا والطريق إلى معرفته يكون منحصرا في الظن من حيث هو ظن ، وأين هذا مما نحن فيه ، لأن التكليف ليس بيقيني ، والأصل براءة الذمة ، والطهارة السابقة مستصحبة ، فتأمّل جدا.
قوله : مع التحقق. ( ١ : ٢٦٩ ).
أي مع تحقق أنه مني ، ومقتضى كلام العلاّمة ـ رحمهالله ـ أن المني لا يصير منيا حتى يستحيل من مرتبة كونه دما إلى مرتبة كونه منيا ، فمقتضى كلامه ـ رحمهالله ـ أيضا أن مع تحقق كونه منيا يجب فيه الغسل ، إلاّ أنّه ما دام هو على لون الدم لم يصر منيا.
ونقل الشارح الإجماع على وجوب الغسل إذا تيقن أن الخارج مني ، فالواجب في ما نحن فيه الرجوع إلى العرف ، ومراعاة أمارات الحقيقة والمجاز.
والأحوط الغسل مع حصول الاشتباه بعد الرجوع والمراعاة ، وإن كان الأصل براءة الذمة عنه حينئذ وعدم الوجوب.
قوله : ولا بأس به. ( ١ : ٢٧١ ).
اختار هنا جواز الاحتياط ، وفي مبحث الوضوء اختار عدمه (١) وحالهما متقارب بالنظر إلى الأدلة ، فلاحظ وتأمّل.
قوله : ويمكن الاكتفاء. ( ١ : ٢٧٢ ).
ليس بشيء ، لأن الصحيحة محمولة على الغالب ، كما مر وجهه مرارا ، سيما مع كونها مقيدة بالأخبار والإجماع فتأمّل. نعم الأحوط مراعاته.
قوله : والمسألة محل تردد. ( ١ : ٢٧٤ ).
__________________
(١) انظر المدارك ١ : ٢٥٧.