قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ١ ]

الحاشية على مدارك الأحكام

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ١ ]

تحمیل

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ١ ]

323/415
*

هذا ، لأنه يدل على أن التكليف بشي‌ء إذا كان يقينيا وذلك الشي‌ء غير متيقن أنه ما ذا ، وطريق العلم به يكون مسدودا والطريق إلى معرفته يكون منحصرا في الظن من حيث هو ظن ، وأين هذا مما نحن فيه ، لأن التكليف ليس بيقيني ، والأصل براءة الذمة ، والطهارة السابقة مستصحبة ، فتأمّل جدا.

قوله : مع التحقق. ( ١ : ٢٦٩ ).

أي مع تحقق أنه مني ، ومقتضى كلام العلاّمة ـ رحمه‌الله ـ أن المني لا يصير منيا حتى يستحيل من مرتبة كونه دما إلى مرتبة كونه منيا ، فمقتضى كلامه ـ رحمه‌الله ـ أيضا أن مع تحقق كونه منيا يجب فيه الغسل ، إلاّ أنّه ما دام هو على لون الدم لم يصر منيا.

ونقل الشارح الإجماع على وجوب الغسل إذا تيقن أن الخارج مني ، فالواجب في ما نحن فيه الرجوع إلى العرف ، ومراعاة أمارات الحقيقة والمجاز.

والأحوط الغسل مع حصول الاشتباه بعد الرجوع والمراعاة ، وإن كان الأصل براءة الذمة عنه حينئذ وعدم الوجوب.

قوله : ولا بأس به. ( ١ : ٢٧١ ).

اختار هنا جواز الاحتياط ، وفي مبحث الوضوء اختار عدمه (١) وحالهما متقارب بالنظر إلى الأدلة ، فلاحظ وتأمّل.

قوله : ويمكن الاكتفاء. ( ١ : ٢٧٢ ).

ليس بشي‌ء ، لأن الصحيحة محمولة على الغالب ، كما مر وجهه مرارا ، سيما مع كونها مقيدة بالأخبار والإجماع فتأمّل. نعم الأحوط مراعاته.

قوله : والمسألة محل تردد. ( ١ : ٢٧٤ ).

__________________

(١) انظر المدارك ١ : ٢٥٧.