قوله : لما فيها من الإسراع. ( ١ : ٢٩٨ ).
ولأن البقاء على الجنابة مكروه شرعا إلاّ في صورة قصد الإعادة ، مع أنّ الظاهر من الأخبار استحباب عدم البقاء حينئذ أيضا.
ومن جملة الأدلة على استحباب الموالاة الأسوة بالنبيّ والأئمة صلوات الله عليهم ، فإنها هي المعروفة عنهم.
قوله : ولا بأس بالوجوب. ( ١ : ٢٩٨ ).
أي البناء في العمل عليه ، نظير ما سيذكره الشارح في الاستبراء (١) ، ولقوله : لا بأس ، فتأمّل. وكذا لما يظهر من أدلته ، فتأمّل ولعل مراد الشيخ من الوجوب أيضا ذلك ، فتأمّل.
قوله : وهو خلاف المدعى. ( ١ : ٢٩٩ ).
بل يدل على عدم الوجوب ، من جهة أنهم عليهمالسلام ما أنكروا على السائلين في ترك البول ، مع أنّه يظهر من تلك الروايات أن المغتسلين كانوا يتركون البول على عدم وجوبه عليهم ، فهم عليهمالسلام قرروهم على اعتقادهم ، فلاحظها حتى يظهر عليك ما قلناه.
قوله : وخلو الأخبار. ( ١ : ٢٩٩ ).
لم يدّع أحد أنه داخل في ماهية الغسل ، فالأخبار الواردة في بيان ماهية الغسل وكيفيته لا دخل لها في عدم وجوبه ، وأمّا عدم الصراحة فغير مضر بعد تسليم الظهور ، كما يشعر به كلامه هنا ، وصرح به مرارا لأن الظهور يكفي ، مضافا إلى أنّه في مقام بيان الغسل.
ولعل مراده أنّه وإن كان ظاهرا فيه إلاّ أن خلو الأخبار في بيان الغسل ظاهر في خلافه ، وقد عرفت حالها.
__________________
(١) المدارك ١ : ٣٠٠.