( ولذا احتمل الشهيدان كراهة استدبارها أيضا (١) ، إلاّ أن يقال : الاستدبار في البول لا ينافي الاحترام ) (٢) ، ولذا لم يرد في خبر ، فليتأمّل ، لأن المراد بالغائط في خبر الحسن بن علي أعم من البول والغائط ، على حسب ما يقول به الشارح وفهمه الأصحاب ، حيث حكموا بكراهة البول مستقبل الريح ، والظاهر أن مستندهم هو هذا الخبر ، ولأن (٣) المنع عن استقبال الريح يناسب البول غالبا ، فتدبر.
قوله : تعمد إلى مكان مرتفع. ( ١ : ١٧٩ ).
لعل ارتفاعه قليل حتى لا ينافي ما ورد من النهي عن تطميح البول.
قوله : ولأنه لا يؤمن. ( ١ : ١٧٩ ).
هذه العلة تقتضي المنع عن التغوط أيضا.
قوله : فقد حكي. ( ١ : ١٧٩ ).
تفريعه (٤) على ما تقدم لا يخلو من تأمّل ، فلعل المراد ما يشمل الجن الذي يظهر في صورة حيوان ، ولذا قيل : إنها مساكن الجن (٥) ، فتأمّل.
قوله : أن سعد بن عبادة. ( ١ : ١٧٩ ).
هذا من الشارح عجيب ، حيث اعتقد بهذه الحكاية ، حتى أنه ذكرها في المقام ، ولا شك في كذب الحكاية ، وأنها مجعولة ممن قتل سعدا بتحريك بعض حتى يهدر دمه ولا يتحقق فتنة ، حتى ابن ابي الحديد أيضا صرح بأن قاتله لم يكن من الجن ، بل كان من الإنس ، وأنّ الحكاية لا أصل
__________________
(١) الذكرى : ٢٠ ، روض الجنان : ٢٦.
(٢) ما بين القوسين لا يوجد في « ا ».
(٣) كما في « أ » ، وفي غيره : لأن.
(٤) الموجود في النسخ : في تفريعه.
(٥) قاله من العامة ابن قدامة في المغني ١ : ١٨٨.
![الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ١ ] الحاشية على مدارك الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F673_hashie-madarek-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
