المذكور ، لأن القائل ذكره. ، يعني أن مقتضى كلامه أن الغسل الارتماسي غسل ترتيبي حكما وإن لم يكن ترتيبيا فعلا ، والناذر نذر الغسل مرتبا بحسب الشرع من غير تقييد بالفعلي. أما لو كان مراده أنّه يعتقد الترتيب حال الارتماس فلا يبرأ إلاّ بعد الاعتقاد ، وبغير الاعتقاد لا يصير ترتيبيا.
هذا على ما أفهمه مما نقله في هذا الكتاب ، وليس عندي الذكري. وعدم الفرق بين ما هو في حكم الترتيب وما هو ترتيبي حكما (١) يحتاج إلى التأمّل ، سيّما فيما إذا نذر الاغتسال مرتبا ، فإن الظاهر منه الترتيب الفعلي إلاّ أن يكون ناويا المعنى الأعم ، فتأمّل.
مع أن كون الفائدة ما ذكره في وجود اللمعة أيضا محل نظر ظاهر (٢).
قوله : لما فيه من الاستظهار. ( ١ : ٢٩٨ ).
وهو مستحب ، لقوله عليهالسلام : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (٣) ، وأمثاله ، هذا على تقدير تحقق الامتثال العرفي بدونه ، وإلاّ فهو واجب ، فتأمّل.
قوله : وإن لم يدلك جسده. ( ١ : ٢٩٨ ).
في دلالته على استحباب الدلك في صورة وصول الماء بدونه نظر ، وأما في صورة عدم الوصول بدونه فلا شبهة في الوجوب ، والدليل على استحباب الإمرار هو اتفاق الأصحاب ، كما نقله بعض (٤).
__________________
(١) في « د » زيادة : لا.
(٢) ليس في « ب ».
(٣) عوالي اللآلي ١ : ٣٩٤ / ٤٠ ، ٣ : ٣٣٠ / ٢١٤.
(٤) انظر المعتبر ١ : ١٨٥.