قوله : هنا أبحاث. ( ١ : ١٠٨ ).
الأوّل : لا فرق بين الإناءين وأكثر منهما ، صرح بذلك الشيخان والفاضلان (١) ، والحديثان وردا في الإناءين إلاّ أنه لا فرق كما عرفت من الضابطة ، مضافا إلى أن الظاهر أن الإجماع غير مخصوص بالأوّل ، مع أن الظاهر دلالة الحديثين على الثاني أيضا من باب تنقيح المناط ، فتدبر.
الثاني : نقل عن الشيخين والصدوقين وجوب إهراق الماء (٢) ، كما هو مورد الحديث ، والظاهر أن مستندهم الحديث.
وقال بعضهم بوجوب الإراقة ليصح التيمم (٣) ، وفيه ما فيه.
وقال ابن إدريس والفاضلان بعدم وجوب الإراقة (٤) ووجه الحديث في المعتبر بأن الأمر بالإراقة كناية عن النجاسة تفهيما للمنع (٥) ، كما ورد الأمر بها في كثير من الأخبار (٦) ، مع أنه لم يقل بالوجوب فيهما أحد.
الثالث : لو انقلب أحد المشتبهين ثم اشتبه الآخر بمتيقن الطهارة حكم العلامة ـ رحمهالله ـ بوجوب الاجتناب حينئذ أيضا (٧) ، واستشكل
__________________
(١) المقنعة : ٦٩ ، المبسوط ١ : ٨ ، المعتبر ١ : ١٠٤ ، التحرير ١ : ٦.
(٢) حكاه عنهم في معالم الفقه : ١٦٠ ، وانظر المقنعة : ٦٩ ، النهاية : ٦ ، الفقيه ١ : ٧.
(٣) حكاه عن ظاهر الصدوقين في معالم الفقه : ١٦٠.
(٤) السرائر ١ : ٨٥ ، المعتبر ١ : ١٠٤ ، المنتهى ١ : ٢٩.
(٥) المعتبر ١ : ١٠٤.
(٦) انظر الوسائل ١ : ١٥٢ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٢ ، ٤ ، ٧ ، ١٠ ، ١١ ، ١٤.
(٧) المنتهى ١ : ٣٠.