قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

آراؤنا في أصول الفقه [ ج ٣ ]

آراؤنا في أصول الفقه

آراؤنا في أصول الفقه [ ج ٣ ]

تحمیل

آراؤنا في أصول الفقه [ ج ٣ ]

167/239
*

قوله : هنا أبحاث. ( ١ : ١٠٨ ).

الأوّل : لا فرق بين الإناءين وأكثر منهما ، صرح بذلك الشيخان والفاضلان (١) ، والحديثان وردا في الإناءين إلاّ أنه لا فرق كما عرفت من الضابطة ، مضافا إلى أن الظاهر أن الإجماع غير مخصوص بالأوّل ، مع أن الظاهر دلالة الحديثين على الثاني أيضا من باب تنقيح المناط ، فتدبر.

الثاني : نقل عن الشيخين والصدوقين وجوب إهراق الماء (٢) ، كما هو مورد الحديث ، والظاهر أن مستندهم الحديث.

وقال بعضهم بوجوب الإراقة ليصح التيمم (٣) ، وفيه ما فيه.

وقال ابن إدريس والفاضلان بعدم وجوب الإراقة (٤) ووجه الحديث في المعتبر بأن الأمر بالإراقة كناية عن النجاسة تفهيما للمنع (٥) ، كما ورد الأمر بها في كثير من الأخبار (٦) ، مع أنه لم يقل بالوجوب فيهما أحد.

الثالث : لو انقلب أحد المشتبهين ثم اشتبه الآخر بمتيقن الطهارة حكم العلامة ـ رحمه‌الله ـ بوجوب الاجتناب حينئذ أيضا (٧) ، واستشكل‌

__________________

(١) المقنعة : ٦٩ ، المبسوط ١ : ٨ ، المعتبر ١ : ١٠٤ ، التحرير ١ : ٦.

(٢) حكاه عنهم في معالم الفقه : ١٦٠ ، وانظر المقنعة : ٦٩ ، النهاية : ٦ ، الفقيه ١ : ٧.

(٣) حكاه عن ظاهر الصدوقين في معالم الفقه : ١٦٠.

(٤) السرائر ١ : ٨٥ ، المعتبر ١ : ١٠٤ ، المنتهى ١ : ٢٩.

(٥) المعتبر ١ : ١٠٤.

(٦) انظر الوسائل ١ : ١٥٢ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٢ ، ٤ ، ٧ ، ١٠ ، ١١ ، ١٤.

(٧) المنتهى ١ : ٣٠.