مقتضى صحيحة أبي عبيدة وجوب السجدة عليها إذا سمعت ، ورواية عبد الرحمن أنه لا يجب إذا سمعت ، لأنّ النهي إذا ورد في مقام توهم الوجوب لا يكون باقيا على حقيقته ، ويكون المراد عدم الوجوب ، كما حقق في محله.
وأمّا روايتا أبي بصير فمحمولتان على الاستحباب أو على صورة الاستماع ، لما ظهر من الخارج أن السجدة إنما تجب بمجرد السماع ، واستثناء الحائض لا وجه له ، بل هي أولى بعدم الوجوب.
قوله : بما رواه في الصحيح. ( ١ : ٣٤٩ ).
في طريقها أبان بن عثمان ، والشارح ـ رحمهالله ـ ربما يحكم بصحة حديثه وربما يتأمّل ـ على ما أظن ـ وإن الظاهر أن حديثه كالصحيح ، لما حققناه في الرجال (١).
قوله : وفيه كلام مشهور. ( ١ : ٣٥٠ ).
الكلام ليس إلاّ من الصدوق ـ رحمهالله ـ وشيخه ، وأمّا باقي الفقهاء والمحدّثين وعلماء الرجال فلم يذكروا ذلك أصلا ، بل ظاهرهم الاتفاق على عدم الضرر من هذه الجهة ، مع أنّ الأصل براءة الذمة ، والإطلاقات ربما تكون واردة مورد الأغلب من أنّ السماع بعد الاستماع ، بل لم نجد إطلاقا سوى مضمرة أبي بصير ، مع ضعفها بقاسم بن محمّد الجوهري وعلي بن أبي حمزة ، وإن كان ممن قال الشيخ إنّه ممن أجمعت العصابة على العمل بروايته (٢) ، إلاّ أنّه لا يقاوم يونس ولا عبد الله بن سنان.
__________________
(١) تعليقات الوحيد على منهج المقال : ١٧ ، ١٨.
(٢) عدة الأصول ١ : ٣٨١.