قوله : ويؤيده خلوّ الأخبار. ( ١ : ١١ ).
دعوى الخلوّ بأسرها عن تفصيل القوم ، مع ورود صحيحة زرارة وما يؤدي مؤداها ، والتزامه ـ رحمهالله ـ عدم الخلوّ عن تفصيل القائل وقيوده ، مع عدم ظهور توسعة منها فضلا عن توسعته ، وغير ذلك مما عرفت ، فيه ما فيه.
سيما بعد ملاحظة عدم الفرق بحسب الواقع بين الوجوب الموسع الذي يدعيه وما يدعيه القوم من الرجحان النفسي ، فرقا مهما معتدا به في نظر الشرع ، حتى يجعله مناطا للفعل بعنوان الوجوب وعدمه ، وإلزام المكلف بأحدهما ، مع عدم ظهور تنبيه منه بمحطّ الفرق ومعياره ، بل وظهور العدم ، كما مر.
وخصوصا بعد ملاحظة طريقته من الأمر الواجب والمستحب معا بصيغة واحدة ، كما ينبه عليه قوله : إن هذا هو السر. ، فبين قوليه لعله تدافع.
مع أنّ ثمرة التفصيل غير منحصرة في النية ، فكان عليه أن ينبه على موضع الحظر. نعم ربما كان قلة الحاجة صارت منشأ لعدم التنبيه ، فغاية الندرة تصير منشأ لعدم الاعتداد أولى ، فتأمّل.
قوله : وتدل عليه روايات. ( ١ : ١١ ).
الشارح ـ رحمهالله ـ ربما يتأمل في إفادة الجملة الخبرية الوجوب.
ومع ذلك غاية ما يثبت شرطيته للطواف الواجب. إلاّ أن يقال : وجوب الوضوء لأجل الإعادة ظاهر في الوجوب. ولعل استناده إلى الإجماع في تتميم الدلالة.
وقوله : ومتنه مجمل. هاهنا قاعدة سيجيء ذكرها والكلام فيها.
قوله : مبني على القول. ( ١ : ١٢ ).
وكذا على القول بأنّ ما لا يتم الواجب إلاّ به واجب مطلقا ، أو إذا كان