الصدوق ـ رحمهالله ـ في أماليه ، كما مر (١). وأما ذكر الفقهاء البصر أيضا فلبنائه على أن النوم أولا وبالذات يتعلق بالبصر فيصير مقهورا بأدنى نوم ، فالمعتبر هو السمع ، لأن النوم بغير مغلوبية البصر لا يتحقق ، فتدبر.
قوله : بالإغماء والسكر بطريق أولى. ( ١ : ١٤٩ ).
أقول : الظاهر أن مستنده واعتماده على فتاوى الأصحاب والإجماع المنقول ، وما مر عن الصدوق في كتاب الأمالي أن من دين الإمامية أن مذهب العقل ناقض مطلقا ، وإلاّ فمثل هذا القياس بطريق أولى غير حجة عند غيره فضلا عنه ، إذ الظاهر منه ومن غيره ومن الأخبار أن النوم في نفسه حدث لا من جهة احتمال الحدث ، مع أن احتمال الحدث غير ناقض بالوفاق والنصوص ، ومنها ما مر في خصوص النوم ، مع أن الأولوية أيضا موضع نظر ظاهر ، سيما بالنسبة إلى كثير من أفراد السكر بل أكثرها وبعض أفراد الإغماء.
نعم ، روي في عيون أخبار الرضا عليهالسلام في جملة علل الفضل : فإن قال : فلم وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين خاصة ومن النوم دون سائر الأشياء ، قيل ـ إلى أن قال : ـ وأمّا النوم فإن النائم إذا غلب عليه النوم ينفتح كل شيء منه ، وكان أغلب الأشياء في الخروج عنه الريح ، فيجب عليه الوضوء لهذه العلة (٢) ، ويؤيده رواية الكناني التي ذكرناها عند قول المصنف : والنوم الغالب على الحاستين (٣) ، وكذا ما ورد في الأخبار من قولهم عليهمالسلام :
__________________
(١) راجع ص ٢٠٥.
(٢) عيون أخبار الرضا « ع » ٢ : ١٠٣ ، الوسائل ١ : ٢٥٥ أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ١٣ ، بتفاوت يسير.
(٣) راجع ص ٢٠٥ ، ٢٠٥.